الطعن رقم 564 لسنة 38 ق – جلسة 06 /05 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 529
جلسة 6 من مايو سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 564 لسنة 38 القضائية
تموين. خبز. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
اختلاف الأحكام التي استنها الشارع لكل من نوعي الخبز الأفرنكي والشامي سواء من جهة
الترخيص بإنتاجه أو بيان المواصفات اللازمة فيه.
لكل من نوعي الخبز الأفرنكي والشامي حكمه فيما استنه الشارع وأوجبه سواء من جهة الترخيص
بإنتاجه أو بيان المواصفات اللازمة فيه، وذلك حسبما يبين من استقراء نصوص القرار رقم
90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز. ولما كان الحكم المطعون فيه قد آخذ
الطاعنين بأنهما أنتجا خبزاً أفرنكياً، في حين أنه استظهر في بيانه واستدلاله أنهما
أنتجا خبزاً شامياً مما يدل على اضطراب الواقعة في تصور المحكمة وعدم استقرارها الاستقرار
الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، ومن ناحية أخرى فإن الحكم لم يبين ماهية المواصفات
وحقيقة الأوزان التي خالف فيها الخبز المنتج نصوص القرار سالف الذكر حتى تستطيع محكمة
النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه
يكون فوق تخاذله قاصر البيان واجب النقض والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: بدائرة بندر بني سويف (أولاً) أنتجا خبزاً أفرنكياً بغير الأوزان والمواصفات والأسعار المحددة في القانون ودون أن يكونا حاصلين على ترخيص في ذلك من السلطات المختصة. (ثانياً) أنتجا خبزاً أفرنكياً غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابهما بالمواد 34 مكرراً فقرة أ، ب من القرار 90 لسنة 1957 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والقرار رقم 282 لسنة 1965. ومحكمة بندر بني سويف قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 23 من أبريل سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه عن التهمتين والمصادرة وكفالة مائتي قرش لوقف تنفيذ عقوبة الحبس. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض كما استشكلا في تنفيذ الحكم الأخير أمام محكمة بندر بني سويف فقضت بتاريخ 28 من يناير سنة 1968 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الإشكال وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فقدمت النيابة العامة الإشكال إلى محكمة بني سويف الابتدائية. فقضت بتاريخ 19 من فبراير سنة 1968 بعدم اختصاصها بنظر الإشكال وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها مع إلزام المستشكلين بالمصاريف. فطعنت النيابة العامة في حكم الإشكال الأخير بطريقي النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجريمتي إنتاج خبزاً أفرنكي بغير الأوزان والمواصفات والأسعار المحددة وبغير ترخيص
قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لا يعرف منه على وجه قاطع
أي أنواع الخبز قضي بإدانة الطاعنين في إنتاجه، وهل هو من النوع الأفرنكي أو الشامي،
وحجم النوع الذي أنتجه ومواصفاته لأن لكل نوع حكماً حسبما يبين من القرار رقم 90 لسنة
1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز، مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما: أنتجا خبزاً أفرنكياً
بغير الأوزان والمواصفات والأسعار المحددة في القانون دون أن يكونا حاصلين على ترخيص
بذلك من السلطات المختصة. أنتجا خبزاً أفرنكياً غير مطابق للمواصفات. وطلبت النيابة
العامة معاقبتهما طبقاً للمادة 34 مكرراً أ وب من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957
في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 282 لسنة 1965 والمادة 56 من
المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين. والحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه
قال بياناً لواقعة الدعوى ما نصه "وحيث إن واقعة الدعوى تتلخص فيما أثبته مفتش التموين
في محضره وشهد به بمحضر الجلسة أنه أثناء قيامه بحملة تفتيشه توجه إلى مخبز المتهم
الأول حيث وجده يعرض للبيع خبزاً شامياً موضوعاً على البنك الجاري البيع عليه كما وجد
كمية من نفس الخبز موضوعة أمام الخبز، ويقوم أحد الحمالين بوضعها في عربة يد داخل صاجات
وداخل قفة مخيشة بالخيش والخبز غير مطابق للأوزان المقررة قانوناً وكذلك الأوصاف" وانتهى
من تقريره واستدلاله إلى أن "التهمة على النحو الوارد بوصف الاتهام ثابتة قبل المتهمين"
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخذ الطاعنين بأنهما أنتجا خبزاً أفرنكياً،
في حين أنه استظهر في بيانه واستدلاله أنهما أنتجا خبزاً شامياً مما يدل على اضطراب
الواقعة في تصور المحكمة، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة،
مع أن لكل من نوعي الخبز حكمه فيما استنه الشارع وأوجبه سواء من جهة الترخيص بإنتاجه
أو بيان المواصفات اللازمة، وذلك حسبما من يبين من استقراء نصوص القرار رقم 90 لسنة
1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز الذي دينا بمقتضاه ومن ناحية أخرى فإن الحكم
لم يبين ماهية المواصفات وحقيقة الأوزان التي خالف فيها الخبز المنتج نصوص القرار سالف
الذكر، حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى، ومن ثم
فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق تخاذله قاصر البيان واجب النقض والإحالة، وذلك بغير
حاجة للتعرض لباقي أوجه الطعن.
وحيث إنه عن طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة بنظر الإشكال في التنفيذ فإنه
صار غير ذي موضوع بعد نقض الحكم المستشكل في تنفيذه.
