الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضيتان رقم 1085 و1102 لسنة 13 ق – جلسة 08 /01 /1972 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972) – صـ 138


جلسة 8 من يناير سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد حسن العتيق المستشارين.

القضيتان رقم 1085 و1102 لسنة 13 القضائية

( أ ) عاملون بالقطاع العام – تأديب – اختصاص.
نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنه من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء مخالف للدستور – حكم المحكمة – العليا الصادر بجلسة 3 من يوليه سنة 1971.
(ب) عاملون بالقطاع العام – تأديب "الجزاءات التأديبية" اختصاص نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 خول السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية، وناط بالمحكمة التأديبية توقيع جزاءات معينة على العاملين من شاغلي بعض المستويات – لا يحول ذلك دون أن توقع المحكمة التأديبية جزاءات أدنى.
1 – إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم، وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة وقد عدلت من اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة ونقلت هذا الاختصاص إلى السلطة الرئاسية في الحدود التي بينتها هذه المادة، فإن هذا التعديل وقد تم بغير القانون فإنه يكون مخالفاً للدستور.
ولما كان القانون رقم 19 لسنة 1959 يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام ويجاوز مرتبه النصاب المذكور، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية والأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً والفصل فيما أسند إليه في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر.
2 – إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971، وإن كان قد خول في المادتين 49، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وخفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف المستويين الأول والثاني، وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوي الثاني وما يعلوه، إن القانون المذكور وإن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة في توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناً على ما يدل على اتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تأديب العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، على توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا وجزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها والتي قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة في الحالة المطروحة عليها. فكل ما استهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التي منحها للسلطات الرئاسية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية في توقيع أحد الجزاءات الملائمة التي تضمنتها المادة 48 من القانون، إذا قام الدليل على إدانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت لها غير ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يخلص من الأوراق في أنه بتاريخ 15 من يناير سنة 1967 أودعت النيابة الإدارية سكرتيرية المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الاقتصاد أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 80 لسنة 9 القضائية وتقرير اتهام السيد/ …. العامل بشركة بور سعيد لتصدير الأقطان (خوري سابقاً) بمرتب 66 جنيهاً شهرياً متضمناً اتهامه بأنه خلال الموسم سنة 1963/ سنة 1964 بشركة بور سعيد لتصدير الأقطان (خوري سابقاً) فرع المنصورة بدائرة محافظة الدقهلية وبوصفه مدير المشتريات فرع الشركة بالمنصورة، أخل بواجب الأمانة في أداء العمل المنوط به ولم يحافظ على أموال الشركة وممتلكاتها محافظته على أمواله الخاصة بما من شأنه المساس بالحقوق المالية للشركة بأن ساعد المدعو….. في الحصول على المبالغ الموضحة بالأوراق والخاصة بالشركة بدون وجه حق، فيكون قد ارتكب المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في المادتين 51، 53 من القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمته بالمادتين سالفتي الذكر وتطبيقاً للمواد 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958، 5 من القانون رقم 19 لسنة 1959، 59 من القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وأقام قضاءه على مشروعية المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967، فيما تضمنته من أحكام معدلة للاختصاص التأديبي للمحاكم التأديبية وإذا أصبح المتهم طبقاً لهذا النظام خاضعاً للولاية التأديبية للجهة التي يتبعها فيما عدا جزاء الفصل ولم تقدم الدعوى بطلب فصله، فإن المحكمة تغدو غير مختصة إعمالاً للأثر المباشر لهذه اللائحة بنظر الدعوى، وعلى الجهة التي يتبعها ممارسة ما خول لها من اختصاص تأديبي بشأنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الذي أقامته هيئة مفوضي الدولة أن المحاكم التأديبية من الجهات القضائية التي لا يجوز تعديل اختصاصها طبقاً للدستور إلا بالقانون، ومن ثم فإن القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 سالف الذكر معدلاً بالقرار الجمهوري رقم 802 لسنة 1967 لا يملك إجراء هذا التعديل، وكان يتعين والأمر كذلك أن تتصدى المحكمة لممارسة اختصاصها المقرر في القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم 117 لسنة 1958 على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة. وأخذت النيابة الإدارية على الحكم المطعون فيه أنه قد فاته أنها طلبت في مذكراتها المؤرخة في 16 من أكتوبر سنة 1966 فصل المتهم تطبيقاً لأحكام لائحة الجزاءات الخاصة بالشركات. وأشار الدفاع عن النيابة الإدارية في مذكراته الختامية بمناسبة العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، إلى أن هذا القانون لم يسلب المحاكم التأديبية ولايتها وإنما أشرك معها في الاختصاص السلطات الرئاسية في القطاع العام، وصمم على طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة للفصل فيها.
ومن حيث إن المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليه سنة 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب هذا الحكم". وقد انطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة وقد عدلت من اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة، ونقلت هذا الاختصاص إلى السلطة الرئاسية في الحدود التي بينتها هذه المادة، فإن هذا التعديل وقد تم بغير القانون فإنه يكون مخالفاً للدستور.
ومن حيث إن المحكمة العليا وقد قضت بعدم دستورية لائحة نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر فيما تضمنته من سلب الاختصاصات المسندة إلى المحاكم التأديبية بالقانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه، وكان هذا القانون يخول المحاكم التأديبية الاختصاص بتأديب العاملين الخاضعين لأحكامه الذين تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وكان المطعون ضده من العاملين بإحدى شركات القطاع العام ويجاوز مرتبه النصاب المذكور، فإنه كان من المتعين على المحكمة التأديبية والأمر كذلك أن تتصدى لمحاكمته تأديبياً والفصل فيما أسند إليه في قرار الاتهام تطبيقاً لحكم القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم الاختصاص بتأديب المخالف، استناداً على أن اختصاص التأديب أصبح طبقاً لحكم المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه منوطاً بالسلطة الرئاسية التي يتبعها هؤلاء العاملون، مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.
ومن حيث إن القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1971، وإن كان قد خول في المادتين 49، 52 منه السلطات الرئاسية سلطة واسعة في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تصل إلى حد توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث عدا أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، وخفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف المستويين الأول والثاني، وتوقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة والوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر على العاملين شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا، بينما نصت المادة 49 المذكورة على أن يكون للمحكمة التأديبية المختصة سلطة توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على العاملين شاغلي وظائف الإدارة العليا وتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه، إن القانون المذكور وإن كان قد خول السلطات الرئاسية هذه السلطة الواسعة في توقيع الجزاءات التأديبية إلا أنه لم ينطو صراحة أو ضمناً على ما يدل على اتجاه المشرع إلى قصر سلطة المحكمة التأديبية وهي بصدد ممارسة اختصاصها في تأديب العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، على توقيع جزاءات خفض المرتب وخفض الوظيفة وخفض المرتب والوظيفة معاً على وظائف الإدارة العليا وجزاء الفصل من الخدمة على العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين، دون الجزاءات التأديبية الأدنى منها والتي قد تراها المحكمة التأديبية مناسبة في الحالة المطروحة عليها. فكل ما استهدفه القانون هو بيان حدود السلطات الموسعة التي منحها للسلطات الرئاسية في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين، دون ثمة قيد على سلطة المحاكم التأديبية في توقيع أحد الجزاءات الملائمة التي تضمنتها المادة 48 من القانون، إذا قام الدليل على إدانة المخالف المحال إليها أو الحكم ببراءته إذا ثبت فيها غير ذلك.
وحيث إنه لما كان الأمر كذلك وكان القانون رقم 61 لسنة 1971 المذكور لم يلغ العمل بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الإشارة إليه ولم ينسخه فيما تضمنته أحكامه من اعتبار المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكان دستور جمهورية مصر الذي صدر في ظلة القانون رقم 61 لسنة 1971 قد حرص على تأكيد الولاية العامة لهذه المحاكم حين نص في المادة 172 منه على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"، لما كان الأمر كذلك فإن ولاية المحكمة التأديبية في محاكمة من يحال إليها من العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثاني وما يعلوه وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبين، تنبسط شاملة سلطة تقدير قيام المخالفات المسندة إليهم في الواقع والقانون وتقدير الجزاء التأديبي المناسب لها من بين الجزاءات المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون، دون ثمة التزام بتوقيع عقوبة بعينها لا تتعداها.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد ارتأت إحالة المخالف إلى المحكمة التأديبية لمحاكمته تأديبياً فيما أسند إليه بالتطبيق لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر باعتبار أن مرتبه يجاوز خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وما زال هذا الاختصاص منعقداً للمحكمة التأديبية طبقاً لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 المشار إليه، بمراعاة أن المخالف على ما يستشف من الأوراق من العاملين الذين يشغلون إحدى وظائف المستويات التي تعلو المستوى الثالث، وهو بهذه المثابة لا يخضع في تأديبه للسلطات الرئاسية بسلطتها الشاملة ولكن يشاركها في ذلك المحكمة التأديبية المختصة التي خولها القانون دون سواها سلطة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بجانب بعض الجزاءات الأخرى في الحدود المشار إليها آنفاً.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب متعيناً الحكم بإلغائه وباختصاص المحكمة التأديبية المختصة بمحاكمة العاملين بوزارة الاقتصاد بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل في موضوعهاً مع إلزام المطعون ضده مصروفات الطعن.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الاقتصاد بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها وألزمت المطعون ضده المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات