الطعن رقم 357 لسنة 14 ق – جلسة 26 /12 /1971
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972)
– صـ 126
جلسة 26 من ديسمبر سنة 1971
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد مختار العزبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي وأبو بكر محمد عطية المستشارين.
القضية رقم 357 لسنة 14 القضائية
عاملون مدنيون (بدل الانتقال الثابت) – ضباط احتياط.
مرتب الانتقال الثابت الذي كان مقرراً لموظفي مصلحة الضرائب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية
رقم 192 لسنة 1962 – لا يستحق للعمل خلال فترة استدعائه بخدمة الاحتياط – أساس ذلك.
إن مرتب الانتقال الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 28 من ديسمبر سنة
1949 هو في حقيقته بدل انتقال ثابت يصرف لموظفي مصلحة الضرائب تعويضاً لهم عما يتكبدونه
في سبيل الانتقال لتأدية وظيفتهم ولا يعتبر تبعاً لذلك من المزايا المالية التي احتفظ
بها القانون رقم 234 لسنة 1959 لضابط الاحتياط المستدعى ولا يدخل في مفهوم الماهية
طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس سنة 1939 وشأنه في ذلك شأن بدل الانتقال
الثابت الذي يصرف لغيرهم من الموظفين طبقاً لأحكام لائحة بدل السفر الصادر بها قرار
مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية في 18 من يناير
سنة 1958. وقد أكد هذا المفهوم الصحيح لمرتب الانتقال قرار رئيس الجمهورية رقم 192
لسنة 1962 الذي نص في مادته الأولى على تعديل تسمية مرتب الانتقال الثابت المقرر لموظفي
مصلحة الضرائب الفنيين والمفتشين الإداريين ومندوبي الحجز والمحصلين بما يجعله طبيعة
عمل يعمم صرفه لهذه الفئات لغاية درجة مدير عام كما نص في المادة الثانية على منح هذا
البدل اعتباراً من أول يناير سنة 1962 وقضى في المادة الثالثة "بإقرار ما تم صرفة من
مرتب انتقال لموظفي مصلحة الضرائب الفنيين الذين أشار إليهم ديوان المحاسبات من أن
وظائفهم لا تستدعي الانتقال المستمر والمتواصل وذلك من تاريخ صدور لائحة بدل السفر
ومصاريف الانتقال لسنة 1958 إلى آخر ديسمبر سنة 1961" وتبعاً لصدور قرار رئيس الجمهورية
رقم 192 لسنة 1962 سالف الذكر تغيرت اعتباراً من أول يناير سنة 1962 طبيعة مرتب الانتقال
المقرر لموظفي مصلحة الضرائب من تعويض للموظف مقابل المصروفات الفعلية إلى بدل طبيعة
عمل وميزة مالية قد قامت مصلحة الضرائب – حسبما يتضح من أوراق الطعن – بصرف هذا البدل
إلى المدعي اعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد أن حجبته عنه بحق قبل هذا التاريخ.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يخلص من أوراق الطعن – في أن المدعي أقام
الدعوى رقم 1730 لسنة 17 القضائية ضد السيد وزير الحربية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة
القضاء الإداري في 10 من أغسطس سنة 1963 طلب فيها "الحكم بأحقيته في صرف بدل الانتقال
الثابت الذي عدلت تسميته إلى بدل طبيعة عمل طوال مدة ندبه بخدمة الجيش مع إلزام المدعى
عليه بالمصروفات والأتعاب" وقال شرحاً لدعواه أنه ندب للعمل بخدمة الجيش العامل بصفة
ضابط احتياط من 25 من إبريل سنة 1958 إلى 31 من ديسمبر سنة 1961 وطالب مصلحة الضرائب
بصرف بدل الانتقال الثابت المستحق له بواقع ستة جنيهات شهرياً والذي عدلت تسميته من
بدل الانتقال الثابت إلى بدل طبيعة عمل بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962
وذلك تنفيذاً للمادة 31 من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة ضباط الاحتياط بالقوات
المسلحة ولكن مصلحة الضرائب رفضت هذا الطلب وهو ينعى على هذا الرفض أن المادة 31 من
القانون رقم 234 لسنة 1959 سالف الذكر تنص على أن تتحمل كل من دوائر الحكومة كامل رواتب
وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة وأن
المادة 75 من القانون رقم 232 لسنة 1959 الخاص بالقوات المسلحة تنص على أن تعويضات
تشمل البدلات والعلاوات الإضافية وأنه ليس من المعقول أن يضار ضابط الاحتياط الذي قدم
روحه فداء وطنه من خدمته العامة بالجيش العامل ويحرم من بدل الانتقال الثابت الذي يتقاضاه
موظفو مصلحة الضرائب ممن في درجة مدير عام ولا يقومون بعمل يستوجب انتقالهم. وفي 21
من ديسمبر سنة 1963 أعلن المدعي وزير الخزانة بعريضة ذكر فيها أن عريضة دعواه رقم 1730
لسنة 17 القضائية وجهت خطأ إلى السيد وزير الحربية في حين أنها يجب أن توجه للسيد وزير
الخزانة. وقد أجابت مصلحة الضرائب عن الدعوى بأن "المدعي يطلب صرف بدل الانتقال عن
مدة ندبه بالجيش وأن عمله بالجيش منفصل عن عمله بالمصلحة وليس هناك من صلة بينهما مما
ينتفي معه الغرض من تقرير مرتب انتقال لموظفي المصلحة المعينين بصفاتهم". وبجلسة 13
من نوفمبر سنة 1967 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع باستحقاق
المدعي لبدل الانتقال وطبيعة العمل الذي كان مقرراً له في وظيفته المدنية وذلك خلال
فترة استدعائه بخدمة الاحتياط من 25 من إبريل سنة 1958 إلى 31 من ديسمبر سنة 1961 مع
إلزام الإدارة بالمصروفات" وأقامت قضاءها على أن المادة 31 من القانون رقم 234 لسنة
1959 في شأن خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة تنص على أن تتحمل دوائر الحكومة كامل
رواتب وتعويضات وأجور المستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم للخدمة بالقوات المسلحة.
وأنه قد أثير خلاف حول شمول هذا النص لكافة البدلات والميزات التي يتمتع بها الموظف
المدني بحكم وظيفته فرأى المشرع أن يعيد صياغة المادة 31 سالفة الذكر بالقانون رقم
132 لسنة 1964 وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون (إن المقصود بالرواتب والتعويضات
والأجور كامل الميزات المالية المقررة للضابط في وظيفته المدنية فلا يجوز أن يكون استدعاؤه
لخدمة القوات المسلحة سبباً في إنقاص شيء منها) وإنه من مقتضى نص المادة 31 المشار
إليها والحكمة التي أملت هذا النص سواء قبل تعديله أو بعده هو ألا يترتب على استدعاء
الضباط للعمل بخدمة القوات المسلحة حرمانهم من أية ميزة مالية من ميزات الوظيفة الأصلية
وأنه بالنسبة إلى الفترة السابقة على العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1959 فإنه طبقاً
لقرار مجلس الوزراء في 12 من مارس سنة 1939 الذي نص على منح ضابط الاحتياط فوق ماهيته
علاوة قدرها ثمانية جنيهات يتعين تفسير مدلول الماهية المدنية في ضوء مفهوم التفصيل
الوارد بالقانون رقم 234 لسنة 1959 والقانون رقم 132 لسنة 1964 السالفي الذكر بحيث
تشمل كافة ما يتقاضاه المستدعي من رواتب أصلاً أو تبعاً حتى تتحقق الحكمة التي كشفت
عنها هذه التشريعات من عدم الإضرار بموظف الحكومة الذي يستدعى لخدمة الاحتياط.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه روعي عند تقرير بدل الانتقال أن طبيعة أعمال موظفي الضرائب
الفنيين تستدعي الانتقال وأن عمل المطعون عليه بالجيش لا علاقة له بعمله في المصلحة
ولا يكلف بأية انتقالات للمصلحة بحيث ينتفي أساساً منح هذا البدل له كما أن بنود الميزانية
لا تسمح بالصرف.
ومن حيث إن القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة
قد نص في المادة 31 منه المعدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 على أن "تتحمل كل دوائر
الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت
والميزات الأخرى للمستدعين منها كضباط احتياط عن مدة دعوتهم بالقوات المسلحة وأشارت
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 132 لسنة 1964 إلى أن الغرض من تعديل المادة 31 حسم
الخلافات في التفسير بشأن تطبيقها فقد "حصل اللبس في مضمون الرواتب والتعويضات والأجور
التي تتحمل بها الجهات المشار إليها خلال مدة الاستدعاء وتضمن النص المقترح التأكيد
على أن المقصود بالرواتب والتعويضات والأجور كامل الميزات المالية المقررة للضابط في
وظيفته المدنية فلا يجوز أن يكون استدعاؤه للخدمة بالقوات المسلحة سبباً في إنقاص شيء
منها".
ومن حيث إنه يتعين الفصل فيما إذا كان مرتب الانتقال موضوع النزاع الذي قرره مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة في 28 من ديسمبر سنة 1949 يعتبر في طبيعته ميزة مالية من المزايا
التي نص القانون رقم 234 لسنة 1959 سالف الذكر على حق ضابط الاحتياط المستدعى في تقاضيها
من دوائر الحكومة حتى لا يكون استدعاؤه لخدمة القوات المسلحة سبباً لإنقاص شيء منها
وهي المزايا التي اعتبرها الحكم واجبة الأداء للضابط المذكورة قبل نفاذ القانون رقم
234 لسنة 1959 على أساس أنها تدخل في مدلول الماهية المدنية التي أوجب قرار مجلس الوزراء
الصادر في 12 من مارس سنة 1939، أداءها لضابط الاحتياط. أم أن مرتب الانتقال سالف الذكر
هو نوع من بدل الانتقال الثابت يخرج من عداد المزايا المالية ومفهوم الماهية المدنية
ويصرف الموظف طبقاً للمادة 55 من قانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة التي
نصت على أن للموظف الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية
مهمة حكومية وله الحق في راتب بدل سفر يقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه
على الجهة التي يوجد بها مقر عمله وذلك على الوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها
قرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي ديوان الموظفين".
وهو البدل الذي نظمته لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار مجلس الوزراء
في 25 من أكتوبر سنة 1952 وعالجته لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها القرار
الجمهوري رقم 41 لسنة 1958 في 18 من يناير سنة 1958.
ومن حيث إن مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة في 28 من ديسمبر سنة 1949 على مذكرة
اللجنة المالية التي جاء بها ما يلي: "سبق أن وافقت وزارة المالية في أكتوبر سنة 1942
على تقرير مرتب انتقال لمأموري مصلحة الضرائب ومساعدي المأمورين على النحو الآتي..
وقد استمر صرف هذا المرتب من أول أكتوبر سنة 1941 إلى أن أصدرت المصلحة أمراً بإيقاف
صرفه من أول فبراير سنة 1945 والاستعاضة عنه بصرف الأجور الفعلية لتجولات المأمورين
ومساعديهم.. ثم عادت مصلحة الضرائب وقررت العودة إلي تقرير مرتب الانتقال الثابت اعتباراً
من أول نوفمبر سنة 1945 والكف عن مصاريف الانتقال الفعلية مع تخفيضه بصفة عامة وجعلت
للمأمور جنيه واحد و500 مليم لمساعد المأمور بكافة فروع المصلحة ما عدا إدارة القاهرة
التي يصرف للمأمور ومساعده فيها اشتراك ترام على حساب الحكومة.. ويؤخذ من مذكرة وزارة
المالية وتاريخها 12 من ديسمبر سنة 1941 أن المصلحة حينما بحثت المصاريف الفعلية في
سنة 1945 تبين لها أنها تزيد على خمسة جنيهات شهرياً لكل مأمور أو مساعد في الشهر الواحد.
وحيث إن الأعمال المنوط بحضراتهم زيدت الآن عن السنوات السابقة خوفاً من سقوط حق المصلحة
في تحصيل الضرائب المتأخرة مما يجعلهم كثيري التنقل من منشأة إلى أخرى فلذلك توصي المصلحة
بالعودة إلى مبدأ منح مرتب انتقال ثابت بدلاً من صرف المصاريف الفعلية ومع إلغاء اشتراكات
الترام لمن يعمل منهم في القاهرة… وقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع.. ورأت الموافقة
على ما يأتي:
1 – منح الموظفين الفنيين الذين في الدرجة السادسة في المصلحة مرتب انتقال قدرة 4 جنيهات
شهرياً.
2 – منح الموظفين الفنيين والمفتشين الإداريين الذين في الدرجة الخامسة مرتب انتقال
قدرة 5 جنيهات شهرياً.
3 – منح الموظفين الفنيين الذين في الدرجات الرابعة والثالثة والثانية والمفتشين الإداريين
في الدرجة الرابعة مرتب انتقال قدره 6 جنيهات شهرياً.
4 – أما كبار موظفي المصلحة من الدرجة الأولى ومديرو العموم فترد لحضراتهم مصروفات
الانتقال الفعلية مهما كانت قيمتها في الشهر.
5 – يمنح المحصلون ومندوبو الحجز مرتب انتقال قدره جنيهان شهرياً.
6 – يعامل المقيد على درجة على معاملة الحاصل على هذه الدرجة من حيث مرتب الانتقال.
7 – يعتبر هذا المرتب نظير الانتقال في داخل منطقة العمل ويصرف اعتباراً من أول يناير
سنة 1950، بالخصم على بند 2 (مصروفات الانتقال وبدل سفر ونقل) مع تجاوز اعتماد هذا
البند مقابل وفر مساو في سائر اعتمادات الباب الثاني من ميزانية المصلحة على أن يراعى
إلغاء اشتراكات الترام وبدل الانتقال الحالي من أول يناير سنة 1950).
ومن حيث إنه يتضح من مجموع ما تقدم أن مرتب الانتقال الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة في 28 من ديسمبر سنة 1949 هو في حقيقته بدل انتقال ثابت يصرف لموظفي مصلحة
الضرائب تعويضاً لهم عما يتكبدونه في سبيل الانتقال لتأدية وظيفتهم ولا يعتبر تبعاً
لذلك من المزايا المالية التي احتفظ بها القانون رقم 234 لسنة 1959 لضباط الاحتياط
المستدعى ولا يدخل في مفهوم الماهية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 12 من مارس
سنة 1939 وشأنه في ذلك شأن بدل الانتقال الثابت الذي يصرف لغيرهم من الموظفين طبقاً
لأحكام لائحة بدل السفر الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925 والصادر
بها قرار رئيس الجمهورية في 18 من يناير سنة 1958. وقد أكد هذا المفهوم الصحيح لمرتب
الانتقال قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 الذي نص في مادته الأولى على تعديل
تسمية مرتب الانتقال الثابت المقرر لموظفي مصلحة الضرائب الفنيين والمفتشين الإداريين
ومندوبي الحجز والمحصلين بها بجعله بدل طبيعة عمل يعمم صرفه لهذه الفئات لغاية درجة
مدير عام كما نص في المادة الثانية على منح هذا البدل اعتباراً من أول يناير سنة 1962
وقضى في المادة الثالثة "بإقرار ما تم صرفه من مرتب انتقال لموظفي مصلحة الضرائب الفنيين
الذين أشار إليهم ديوان المحاسبات من أن وظائفهم لا تستدعي الانتقال المستمر والمتواصل
وذلك من تاريخ صدور لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لسنة 1958 إلى أخر ديسمبر سنة
1961" وتبعاً لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 1962 سالف الذكر تغيرت اعتباراً
من أول يناير سنة 1962 طبيعة مرتب الانتقال المقرر لموظفي مصلحة الضرائب من تعويض للموظف
مقابل المصروفات الفعلية إلى بدل طبيعة عمل وميزة مالية قد قامت مصلحة الضرائب – حسبما
يتضح من أوراق الطعن – بصرف هذا البدل إلى المدعي اعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد
أن حجبته عنه بحق قبل هذا التاريخ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المدعي لبدل الانتقال وطبيعة العمل الذي
كان مقرراً له في وظيفته المدنية وذلك خلال فترة استدعاءه بخدمة الاحتياط من 25 من
إبريل سنة 1958 إلى 31 من ديسمبر سنة 1961 – يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه
ويتعين – والحالة هذه – القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.
