الطعن رقم 284 لسنة 38 ق – جلسة 29 /04 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 19 – صـ 493
جلسة 29 من أبريل سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 284 لسنة 38 القضائية
(أ، ب) اختلاس أموال أميرية. جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه.
تسبيب معيب".
( أ ) تحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 عقوبات إذا كان تسلم المال المختلس
من مقتضيات عمل المتهم ويدخل في اختصاصه الوظيفي.
(ب) عدم استظهار الحكم أن المال المختلس كان في عهدة المتهم أو سلم إليه بسبب وظيفته.
قصور.
1 – الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان
تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى
نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح يستوي في ذلك
أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني
ووجوده في عهدته بسبب وظيفته.
2 – إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الأشياء المختلسة قد أودعت عهدة المتهم
أو سلمت إليه بسبب وظيفته بل اكتفى في معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن المتهم يشغل
وظيفة مساعد بمبنى قسم السفريات بهيئة البريد المحفوظة به الرسائل المختلسة وأن المتهم
اعترف بأنه اختلس الرسائل من قسم الصادر قبل ختم طوابعها، فإن ما أورده الحكم فيما
تقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم جريمة
المادة 112/ 1 عقوبات إلا بتوافره مما يعيب الحكم بالقصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في خلال بضعة أشهر وحتى يوم 26 مارس سنة 1965 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: الأول وهو مستخدم عمومي بمصلحة تابعة للحكومة – هيئة البريد – اختلس الطوابع البريدية والخطابات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته. الثاني: أخفى الأشياء المذكورة آنفاً والمتحصلة من الجريمة السابقة مع علمه بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقاً للوصف والقيد والمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 112 و44 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون ذاته (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه مع عزله وإلزامه برد قيمة ما اختلسه من طوابع البريد. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل ستة شهور. فطعن الوكيل عن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريراً بأسباب طعنه في الميعاد، أما المتهم الثاني فقد قدم تقريراً بالأسباب في 20 مايو سنة 1967 ولكنه لم يقرر بالطعن على ذلك الحكم.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الثاني وإن أودع أسباباً لطعنه إلا أنه لم يقرر
بالطعن بطريق النقض في الميعاد ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس المنصوص
عليها في المادة 112 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون؛ ذلك بأن الأموال
التي أسند إليه اختلاسها لم تكن مسلمة إليه بمقتضى وظيفته ولم يكن لها أي اتصال بهذه
الوظيفة ومن ثم فإن الواقعة تعد جنحة سرقة ولا تعتبر جناية اختلاس.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على كل من 1 – …..
و2 – ….. بوصف أنهما في خلال بضعة أشهر وحتى يوم 26/ 3/ 1965 بدائرة قسم الموسكي
(الأول) وهو مستخدم عمومي بمصلحة تابعة للحكومة "هيئة البريد" اختلس الطوابع البريدية
والخطابات المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمسلمة إليه بسبب وظيفته (الثاني) أخفى
الأشياء المذكورة آنفاً والمتحصلة من الجريمة السابقة مع علمه بذلك، ومحكمة جنايات
القاهرة بعد أن سمعت الدعوى قضت حضورياً بمعاقبة الطاعن الأول بالحبس مع الشغل لمدة
سنة وتغريمه خمسمائة جنيه وعزله وإلزامه بالرد عملاً بالمادة 112/ 1 من قانون العقوبات
وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عملاً بالمادة 44 مكرر من قانون
العقوبات. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 112/ 1 من قانون العقوبات
التي دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل
في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً
من القوانين واللوائح يستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد
لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته، وإذ كان الحكم المطعون
فيه لم يستظهر أن الأشياء المختلسة قد أودعت عهدة الطاعن أو سلمت إليه بسبب وظيفته
بل اكتفى في معرض تحصيله لواقعة الدعوى بذكر أن الطاعن يشغل وظيفة مساعد بمبنى قسم
السفريات بهيئة البريد المحفوظة به الرسائل المختلسة وأن الطاعن اعترف بأنه اختلس الرسائل
من قسم الصادر قبل ختم طوابعها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يتوافر
به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة التي دين الطاعن
بها إلا بتوافره مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون
على الواقعة والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا النعي ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن
وذلك بغير حاجة إلى بحث ما تردى فيه هذا الحكم من خطأ في شأن عقوبتي الرد والعزل المقضي
بهما والإحالة بالنسبة إليه وإلى المحكوم عليه الثاني وإن كان لم يقرر بالطعن وذلك
لوحدة الواقعة واتصال هذا الوجه به تحقيقاً لحسن سير العدالة.
