الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 445 لسنة 14 ق – جلسة 27 /11 /1971 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972) – صـ 24


جلسة 27 من نوفمبر سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد وعلي لبيب حسن وأحمد حسن العتيق المستشارين.

القضية رقم 445 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون – تأديب.
ارتكاب العامل وقائع تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة- مؤاخذة العامل تأديبياً بصرف النظر عن النظام الوظيفي الذي وقعت هذه المخالفات في ظله – يجب على المحكمة التأديبية أن تنزل حكم القانون الصحيح على الوقائع المطروحة أمامها وإن أغفلت النيابة الإدارية في تقرير الاتهام الإشارة إلى مواد القانون الواجبة التطبيق – مثال بالنسبة إلى العاملين بهيئة المواصلات والسلكية واللاسلكية.
إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد المخالف في ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وأياً كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة، فإن الوقائع المسندة إلى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التأديبية، بغض النظر عن النظام الوظيفي الذي وقعت هذه المخالفات في ظله. ولا يسوغ والحالة هذه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النيابة الإدارية وقد قدمت المخالف إلى المحاكمة التأديبية بدعوى مخالفته أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التي وقعت في تاريخ سابق على سريانه عليه منذ أول يوليو سنة 1966 مما يتعين معه اطراح البحث في مدد الانقطاع والتأخير الواقعة في الفترة السابقة على التاريخ المذكور، لا يسوغ ذلك لأن الأصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر، ولم ينص القانون المذكور شأنه شأن النظام الوظيفي الذي كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة على ثمة تحديد جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانوناً، يمكن معه التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر ولا تأخذ هذا الحكم في النطاق الوظيفي. السابق عليه. ومما يدحض كل حجة في هذا الشأن أن قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التأديبية لموظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ومستخدميها وعمالها الصادر بالتطبيق لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة المذكورة والذي حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه، إن هذا القرار الصادر قبل ارتكاب المخالفة ما أسند إليه ثم المخالفتين اللتين استبعدتهما المحكمة.
وإذا كانت المحكمة قد ارتأت أن النيابة الإدارية أغفلت في تقرير الاتهام الإشارة إلى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق، فقد كان يتعين عليها وهي المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يخلص من أوراق الطعن – في أنه بتاريخ 4 من مايو سنة 1967 أودعت النيابة الإدارية سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية أوراق الدعوى التأديبية التي قيدت بسجل المحكمة تحت رقم 69 لسنة 9 القضائية وتقرير اتهام ضد السيد/ أحمد محمد سعد هنش موزع برقيات بمكتب توزيع برقيات الإسكندرية من الدرجة العاشرة متضمناً اتهامه بأنه خلال الفترة من 26 من نوفمبر سنة 1965 حتى 26 من نوفمبر سنة 1966 بمنطقة الإسكندرية للمواصلات السلكية واللاسلكية خرج على مقتضى الواجب وخالف القانون بأن انقطع عن عمله دون إذن وفي غير الحدود المسوح بها منح الإجازات، المدد والأيام الموضحة تفصيلاً بالأوراق. لم يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته بأنه تأخر أربعين دقيقة في استلام ورديته بتاريخ 7 من مايو سنة 1966. فيكون قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 48، 53، 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. وطلبت النيابة الإدارية تحديد جلسة لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر وتطبيقاً للمواد 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958، 61، 63 من القانون 46 لسنة 1964. وقد انطوت الأوراق على أن المدد والأيام التي انقطع فيها المخالف عن عمله دون إذن وفي غير الحدود المسموح بها قانوناً، والتي شكلت المخالفة الأولى المشار إليها في تقرير الاتهام، هي: المدة من 26 من نوفمبر سنة 1965 إلى 8 من ديسمبر سنة 1965 يومي 11، 12 من ديسمبر سنة 1965 الأيام 5، 7، 9، 10 من يناير سنة 1966 يوم 24 من فبراير سنة 1966 يومي 10، 11 من مارس سنة 1966 المدة من 17 إلى 23 من مارس سنة 1966 يومي 4، 29 من إبريل 1966 الأيام 1، 3، 5، 6 من مايو سنة 1966 المدة من 10 إلى 22 من مايو سنة 1966 المدة من 24 إلى 29 من أغسطس سنة 1966 يوم 31 من أغسطس سنة 1966 – أيام 2، 3، 4 من سبتمبر سنة 1966 يومي 5، 7 من أكتوبر سنة 1966 المدة من 9 إلى 15 من أكتوبر سنة 1966 أيام 17، 20، 21 من أكتوبر سنة 1966 المدة من 23 إلى 30 من أكتوبر سنة 1966 المدة من 14 إلى 18 من نوفمبر 1966 المدة من 20 إلى 26 من نوفمبر سنة 1966.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة المخالف بخصم عشرة أيام من مرتبه، وأقام قضاءه على أن نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 لم يطبق على العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إلا اعتباراً من أول يوليه سنة 1966 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3567 لسنة 1966، ومن ثم فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن مخالفات وقعت في تاريخ سابق على تاريخ سريان القانون المشار إليه على موظفي الهيئة أي قبل أول يوليه سنة 1966. وإذ قدمت النيابة الإدارية المخالف إلى المحاكمة التأديبية بدعوى مخالفته أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 في الفترة من 26 من نوفمبر سنة 1965 حتى 26 من نوفمبر سنة 1966، فإن مؤاخذته عن المخالفات السابقة على أول يوليه سنة 1966 تكون غير جائزة عملاً بقاعدة عدم رجعية القانون إلا بنص صريح، وقد خلا من مثل هذا النص. وبناء على ذلك طرحت المحكمة البحث في مدد الانقطاع والتأخير الواقعة في الفترة السابقة على التاريخ المشار إليه. وبالنسبة للمدد اللاحقة لهذا التاريخ خلصت المحكمة إلى أن الثابت بإقرار المخالف أنه إن انقطع عن العمل الأيام التي نسب إليه أنه انقطع فيها عن العمل خلال الفترة من 24 من أغسطس سنة 1966 إلى 26 من نوفمبر سنة 1966 وهي الأيام من 24 إلى 29 من أغسطس سنة 1966 ويوم 31 من أغسطس و2 و3، 4 من سبتمبر و5، 7 من أكتوبر ومن 9 إلى 15 من أكتوبر و17، 20، 21 من أكتوبر ومن 23 إلى 30 من أكتوبر ومن 14 إلى 18 من نوفمبر ومن 20 إلى 26 من نوفمبر سنة 1966، كما ثبت ذلك بشهادة كل من أحمد أحمد غانم رئيس مكتب توزيع برقيات ميدان الجمهورية بالإسكندرية وزكريا حسن علي رئيس مكتب التوزيع سالف الذكر. وفي مقام مناقشة دفاع المخالف قالت المحكمة أن هذين الشاهدين شهدا كذلك بأن وردية المخالف يوم 15 من أكتوبر سنة 1966 كانت تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر وأنه حضر إلى المكتب المذكور بعد حضوره جلسة المحكمة التأديبية التي كان محالاً إليها في ميعاد بدء ورديته، ولكنه انصرف على الأثر كما أنه لم يكن يستحق راحة يوم 14 من نوفمبر سنة 1966 لأنه لم يعمل في الأسبوع السابق غير ثلاثة أيام مما يكون معه انقطاعه عن يومي 15 من أكتوبر، 14 من نوفمبر غياباً دون إذن. وانتهت المحكمة إلى ثبوت انقطاع المخالف عن عمله في الأيام سالفة الذكر دون إذن وفي غير الحالات المسموح بها للإجازات، ورأت المحكمة إزاء الحالة النفسية التي يعاني منها المخالف والثابتة في الأوراق مجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد طعنت في هذا الحكم وأقامت طعنها على أن عمال هيئت المواصلات السلكية واللاسلكية كانوا يعاملون بأحكام كادر عمال الحكومة، وظلت تسري عليهم ذات – النظم التي كانت سارية قبل إنشاء الهيئة، وذلك على ما يبين من حكم المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1959 بإنشاء هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية والمادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة. وبناء على ذلك طبق على عمال الهيئة أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 اعتباراً من تاريخ العمل به في الأول من يوليه سنة 1964 مثلما طبق على عمال الحكومة، وسرى هذا القانون على المطعون ضده اعتباراً من هذا التاريخ وبالتالي تكون أحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق على جميع المخالفات التي ارتكبها المطعون ضده في المدة من 26 من نوفمبر سنة 1965 إلى 26 من نوفمبر سنة 1966. وأضاف الطعن أنه كان من المتعين على المحكمة أن تنزل حكم القانون الصحيح على المخالفات المسندة إلى المطعون ضده دون التقيد بالوصف أو بمواد الاتهام التي استندت إليها النيابة الإدارية في تقرير الاتهام.
ومن حيث إن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية ضد المخالف في ظل سريان نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1964 على العاملين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وأياً كان تاريخ سريان هذا القانون على العاملين بالهيئة، فإن الوقائع المسندة إلى المخالف تعد بطبيعتها خروجاً على مقتضى واجبات الوظيفة العامة تبرر المؤاخذة التأديبية، بغض النظر عن النظام الوظيفي الذي وقعت هذه المخالفات في ظله. ولا يسوغ والحالة هذه ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن النيابة الإدارية قد قدمت المخالفة إلى المحكمة التأديبية بدعوى مخالفة أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يجوز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التي وقعت في تاريخ سابق على سريانه عليه منذ أول يوليه سنة 1966 مما يتعين معه اطراح البحث في مدد الانقطاع والتأخير الواقعة في الفترة السابقة على التاريخ المذكور، لا يسوغ ذلك لأن الأصل أن المخالفات التأديبية لا تقع تحت حصر، ولم ينطو القانون المذكور شأنه شأن النظام الوظيفي الذي كان سارياً قبله على العاملين بالهيئة، على ثمة تحديد جامع للمخالفات التأديبية المؤثمة قانوناً، يمكن معه التسليم بأن هناك مخالفات تأديبية يؤاخذ عليها القانون رقم 46 لسنة 1964 سالف الذكر ولا تأخذ هذا الحكم في النظام الوظيفي السابق عليه. ومما يدحض كل حجة في هذا الشأن أن قرار وزير المواصلات رقم 50 لسنة 1961 بلائحة الجزاءات التأديبية لموظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية مستخدميها وعمالها الصادرة بالتطبيق لأحكام رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة المذكورة والذي حل محله القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه، أن هذا القرار الصادر قبل ارتكاب المخالف ما أسند إليه أثم المخالفتين اللتين استبعدتهما المحكمة: وهما انقطاع المخالف عن عمله دون إذن وتأخره أربعين دقيقة في استلام ورديته في 7 من مايو سنة 1966 فقد وردتا في الباب الأول منه، الأول تحت بند 7 من مخالفات المجموعة الثانية، والثانية تحت البند 6 من مخالفات المجموعة الرابعة. وإذا كانت المحكمة قد ارتأت أن النيابة الإدارية أغفلت في تقرير الاتهام الإشارة إلى بعض مواد القانون الواجبة التطبيق، فقد كان يتعين عليها وهي المنوط بها تمحيص الوقائع المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها أن تنزل عليها حكم القانون الصحيح.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا النظر، وانتهى إلى عدم جواز مؤاخذة المخالف عن المخالفات التي أسندت إليه في الفترة السابقة على أول يوليه سنة 1966، فإن حكمها يكون قد خالف حكم القانون، وإذ كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإنه يتعين على هذه المحكمة التصدي للموضوع والفصل فيه دون اعتداد بما طلبته الطاعنة من إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها من جديد.
ومن حيث إن الثابت من أقوال المخالف في التحقيقات أنه أقر بانقطاعه عن العمل يومي 26، 27 من نوفمبر سنة 1965 ولم يقم ثمة دليل على ما ادعاه من طلب إجازة عارضة عن هذين اليومين وأعترف بأنه لم يعد إلى عمله إلا في 9 من ديسمبر سنة 1965 معللاً ذلك بشعوره بمرض نفسي. وادعى أنه كان مريضاً في اليومين 11، 12 من ديسمبر سنة 1965 ولكن التقرير الطبي الموقع عليه لم يقره في ذلك. وقرر المخالف بأنه طلب إجازة عارضة عن يوم 5 من يناير سنة 1966 وهو الأمر الذي لم يقم عليه دليل، واعترف بانقطاعه عن العمل أيام 7، 9، 10 من يناير سنة 1966 لظروف عائلية، وأشار إلى أنه لم يتمكن من العودة إلى عمله في يوم 24 من فبراير سنة 1966 عقب إجازته المرضية، ثم انقطع عن عمله في يومي 10، 11 من مارس في إجازة عارضة لم يثبت من التحقيق أنه تقدم بطلبها. وادعى المرض في المدة من 24 إلى 27 من مارس سنة 1966 وفي يوم 4 من إبريل سنة 1966 وهو الأمر الذي لم يعتمده القسم الطبي. وأبدى المخالف أنه انقطع يوم 29 من إبريل سنة 1966 لظروف خاصة. وزعم أنه حصل على إجازة عارضة يوم الأول من مايو سنة 1966 وهو ما لم يقم عليه دليل. وأنكر انقطاعه عن العمل في الأيام 3، 5، 6 من مايو سنة 1966 كما أنكر تأخره 40 دقيقة عن استلام ورديته يوم 7 من مايو سنة 1966، وهو ادعاء غير صحيح على ما تبين من أقوال رئيسه وما هو مثبت في دفتر الورديات وكشوف توزيع البرقيات. واعترف المخالف بأنه انقطع عن العمل في الفترة من 10 من مايو إلى 22 من مايو سنة 1966 وادعى بأنه طلب إجازة عارضة عن يوم 10 من مايو سنة 1966 وهو ما لم يثبت من التحقيق كما ادعى بأنه كان مريضاً في الفترة التالية ولم يقدم دليلاً على ذلك.
ومن حيث أنه إن يستبين من استقراء الأوراق على النحو السالف البيان أن المخالف قد دأب عل الانقطاع عن عمله بدون إذن أمر مبرر من القانون في الأيام المنسوب إليه الانقطاع فيها عن العمل قبل أول يوليه سنة 1966، كما أنه بالنسبة للأيام اللاحقة لهذا التاريخ فقد انتهى الحكم المطعون فيه للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، إلى ثبوت انقطاع المخالف فيها عن العمل دون إذن وفي غير المحدود المسموح بها للإجازات. وبذلك يكون الاتهام الأول قد بني على أساس سليم من الواقع والقانون، شأنه شأن الاتهام الثاني الذي يقوم على تأخر المخالف عن استلام ورديته 40 دقيقة في يوم 7 من مايو سنة 1966، وهو الأمر الذي قام الدليل عليه من أقوال رئيسه ومن الاطلاع على دفتر الورديات.
ومن حيث إن انقطاع المخالف عن عمله وتأخره في استلامه على النحو السالف البيان يشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي يستتبع العقاب تأديبياً. وإذا كان من شأن كثرة انقطاع المخالف عن عمله وطول المدة التي انقطعها دون إذن، فضلاً عن سبق الحكم عليه تأديبياً في مخالفة مماثلة بالخصم من مرتبه خمسة عشر يوماً، أن يؤاخذ المخالف بشئ من الشدة إلا أن ما يشفع له ويبرر تخفيف العقوبة عليه، والحالة النفسية التي يعانيها والتي سجلها تقرير المجلس الطبي للهيئة بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1966. وبمراعاة كل هذه الظروف والملابسات تقدر المحكمة الجزاء المناسب للمخالفتين المسندتين إلى المخالف واللتين ثبتتا في حقه بالخصم من أجره لمدة شهر.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد خالف أحكام القانون على الوجه آنف الذكر، فقد وجب الحكم بإلغائه ومجازاة المخالف بالخصم من أجره لمدة شهر مع إلزامه المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بالخصم من أجره لمدة شهر وألزمته بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات