الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 617 لسنة 13 ق – جلسة 27 /11 /1971 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1971 إلى منتصف فبراير سنة 1972) – صـ 20


جلسة 27 من نوفمبر سنة 1971

برئاسة السيد الأستاذ يوسف إبراهيم الشناوي رئيس المحكمة وعضوية السادة حسين عوض بريقي ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد صلاح الين السعيد وعلي لبيب حسن المستشارين.

القضية رقم 617 لسنة 13 القضائية

عاملون مدنيون – تأديب – فصل بغير الطريق التأديبي – دعوى تأديبية. الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً – صدوره بناء على اتهام العامل في جريمة معينة يحول دون محاكمته عن الجريمة ذاتها – وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في هذه الحالة – جواز إعادة تحريك الدعوى التأديبية إذا ألغى أو سحب القرار الصادر بفصل العامل بغير الطريق التأديبي – بيان ذلك.
أنه وإن كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ليس جزاء تأديبياً، وإنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولاً به قبل العمل بقانون العاملين الجديد وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة ودون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله.
وأنه وإن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذي صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب اتهامه بالجريمة التي يحاكم من أجلها، وإذ أن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبراً عنه وبغير إرادته ومن ثم لا يتصور أن يرد أحدهما على الأخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي ومن فصل كجزاء تأديبي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي لأن الفصل لا يرد على فصل.
ومتى كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فلا يسوغ أن توقع معه – وأياً كانت أداته – عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التي نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة.
وأنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة فإن السير في إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقيع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذي موضوع ولا تسترد النيابة الإدارية سلطتها في تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي أو في حالة سحبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 7/ 1966، أودعت النيابة الإدارية لوزارة الصناعة سكرتيرية المحكمة التأديبية بهذه الوزارة تقرير اتهام ضد…… العامل بورش الجمع الآلي بالهيئة المذكورة من الدرجة الثامنة ونسبت إليه أنه في يوم 13/ 11/ 1965 خالف القانون وخرج على مقتضى الواجب في أداء عمله مما كان من شأنه أن ترتب عليه المساس بالحقوق المالية للدولة بأن شرع في اختلاس الأشياء المملوكة للهيئة والمبينة بأوراق التحقيق وهي (173 كراسة و13 كشكول وثلاثة رزم ورق) وأنها ضبطت في حيازته في غير الأحوال المصرح بها.
وإنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد 53 فقرة أولى وثانية و55 فقرة 4 و59 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وطلبت النيابة محاكمته بالمواد سالفة الذكر، وتطبيقاً للمادتين 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 و61 من القانون رقم 46 لسنة 1964.
ومن حيث إنه بجلسة 5/ 1/ 1967 قضت المحكمة التأديبية بعدم جواز نظر الدعوى وأقامت قضاءها هذا على أنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 3917 لسنة 1966 في 5/ 10/ 1966 بفصل المتهم من الخدمة بغير الطريق التأديبي مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة وقد تبين من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الصادرة في 22/ 10/ 1966 تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر أن سبب الفصل هو إخفاء المتهم في درج مكتبة 186 كراسة وثلاث رزم ورق و86 متريس حرف أفرنكي من ممتلكات الهيئة تمهيداً لاختلاسها فإنه وقد ثبت أن المتهم قد فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي ولذات التهمة المسندة إليه في هذا الاتهام فإن محاكمته تكون غير ذات موضوع وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى.
ومن حيث إن طعن الحكومة مبناه أن الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك لأن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وبغير الطريق التأديبي لا يعتبر جزاء وإنما مبناه عدم صلاحية المتهم للاستمرار في الوظيفة سواء كان لوقائع وأسباب محددة أو غير محددة وسواء أفصح القرار عن أسبابه أو لم يفصح عن أسباب عدم الصلاحية وهذا لا يخل بقواعد المحاكمة التأديبية لأن انفصام علاقة العامل بعمله لا يمنع من محاكمته تأديبياً ومعاقبته بأحد الجزاءات المنصوص عليها قانوناً وهي تصل لمدى أبعد مما قضى به قرار رئيس الجمهورية بإنهاء خدمته حيث يجوز الحكم على المتهم بالفصل من الخدمة مع حرمانه من المعاش أو المكافأة ولأن الفصل بقرار جمهوري ليس جزاء وإنما إنهاء لعلاقة الموظف بوظيفته لعدم صلاحيته. وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم للاستمرار في محاكمة المطعون ضده تأديباً وإصدار الحكم عليه وفقاً لطلبات النيابة الإدارية في تقرير الاتهام الأصلي من إلزام المطعون ضده بمصروفات هذا الطعن ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أنه وإن كان إنهاء خدمة العمل بقرار من رئيس الجمهورية حسبما أفصحت عنه الفقرة السادسة من المادة 77 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ليس جزاء تأديبياً، وإنما هو إنهاء لخدمة الموظف لعدم صلاحيته وهذا الحق في فصل العمل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية في جميع التشريعات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولاً بها قبل العمل بقانون العاملين الجديد وبه تتمكن الجهة الإدارية من إقصاء العامل عن وظيفته تحقيقاً للمصلحة العامة ودون إلزام عليها بالإفصاح عن أسباب فصله.
ومن حيث أنه وإن كان ذلك كذلك إلا أن الثابت الذي صرحت به الأوراق أن فصل المطعون ضده بقرار من رئيس الجمهورية كان بسبب اتهامه بالجريمة التي يحاكم من أجلها.
ومن حيث إن الفصل بقرار من رئيس الجمهورية والفصل كجزاء تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة الموظف جبراً عنه وبغير إرادته ومن ثم فلا يتصور أن يرد أحدهما على الآخر فمن فصل بقرار من رئيس الجمهورية لا يسوغ أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي ومن فصل كجزاء تأديبي لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي لأن الفصل لا يرد على فصل.
ومن حيث إنه لما كان الفصل من الخدمة هو أشد درجات الجزاء المنصوص عليها في المادة 61 من القانون رقم 46 سنة 1964 فلا يسوغ أن توقع معه – وأياً كانت أداته عقوبة أخرى أصلية أخف منه من بين العقوبات التي نص عليها قانون العاملين المشار إليه لأن الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منه يمكن توقيعها عن ذات الجريمة.
ومن حيث إنه وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي مع الاحتفاظ بحقه في المعاش أو المكافأة فإن السير في إجراءات المحاكمة التأديبية لتوقع أية عقوبة أصلية يصبح غير ذات موضوع ولا تسترد النيابة الإدارية سلطتها في تحريك الدعوى التأديبية إلا إذا ألغي قرار رئيس الجمهورية الصادر بفصل المطعون ضده بغير الطريق التأديبي أو في حالة سحبه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب الحق في قضائه ويتعين لذلك رفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات