الطعن رقم 251 لسنة 38 ق – جلسة 25 /03 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 19 – صـ 363
جلسة 25 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.
الطعن رقم 251 لسنة 38 القضائية
معارضة. "نظرها والحكم فيها". إعلان. شيك بدون رصيد.
انتهاء أثر إعلان المعارض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، بعدم حضوره فيها وعدم
صدور حكم باعتبار معارضته كأن لم تكن.
تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجيل الدعوى إلى جلسة
أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته على
اعتبار أن إعلانه بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بتاريخ الجلسة التي حددت
لنظر معارضته ينتهي أثره بعدم حضوره في تلك الجلسة وعدم صدور حكم فيها في غيبته باعتبار
معارضته كأنها لم تكن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 15 من إبريل سنة 1961 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لبنك التضامن المالي شيكاً بمبلغ 500 ج لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي باعتبار
معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر
فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالحضور في الجلسة التي صدر فيها الحكم
المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور بجلسة 12 يونيه سنة
1966 التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وحضر نيابة عنه
محام قدم شهادة مرضية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 30 من أكتوبر سنة 1966 وأمرت بإعلان
الطاعن، وإذ لم يحضر الطاعن بهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن
لم تكن. لما كان ذلك، وكان تخلف المعارض عن الحضور بشخصه في الجلسة المحددة لنظر معارضته،
وتأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى يوجب إعلانه إعلاناً قانونياً للحضور بالجلسة التي أجل
إليها نظر معارضته على اعتبار أن إعلانه بواسطة قلم الكتاب وقت التقرير بالمعارضة بتاريخ
الجلسة التي حددت لنظر معارضته ينتهي أثره بعدم حضوره في تلك الجلسة وعدم صدور حكم
فيها في غيبته باعتبار معارضته كأنها لم تكن. ولما كان لا يبين من المفردات المضمومة
أن الطاعن قد أعلن للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة .
