الطعن رقم 2323 لسنة 37 ق – جلسة 19 /03 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 19 – صـ 348
جلسة 19 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل، وأنور خلف.
الطعن رقم 2323 لسنة 37 القضائية
نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده". طعن.
ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بالبراءة. بدؤه من تاريخ صدوره.
الحكم الصادر غيابياً في مواد الجنح يعد بمثابة حكم نهائي من يوم صدوره بالنسبة إلى
المحكوم ببراءته لانتفاء مصلحته حتماً في المعارضة فيه. ومن ثم فميعاد الطعن بالنقض
في الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية بالبراءة يبدأ من تاريخ صدوره.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12 من أبريل سنة 1966 بدائرة مركز كفر الدوار: (أولاً) بصفته صاحب عمل لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية طبقاً للأوضاع والشروط المقررة (ثانياً) لم يقم بالاشتراك عن العاملين المبينين بالمحضر في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت عقابه بالمواد 2 و4 و26 و134 و135/ 1 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة مركز كفر الدوار الجزئية قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1966 عملاً بمواد الاتهام والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى مع التعدد وبراءته من التهمة الثانية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الاستئناف غيابياً بتاريخ 29 من مارس سنة 1967 بقبوله شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الثانية عن كل من العاملين اللذين وقعت في شأنهما المخالفة وبراءته من التهمة الأولى. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً في يوم 29 من مارس سنة 1967 ببراءة المطعون ضده من تهمة عدم الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية ولم تقرر النيابة العامة الطعن فيه بالنقض وإيداع الأسباب إلا في يوم 10 من مايو سنة 1967 أي بعد انقضاء أكثر من أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم وهو الميعاد المحدد قانوناً لحصول الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي يبنى عليها وفقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً. ولا يقدح في هذا النظر أن يكون الحكم المطعون فيه لم يعلن للمطعون ضده إلا في يوم 2 من إبريل لسنة 1967 ولم يعارض فيه، ذلك بأن الحكم الصادر غيابياً في مواد الجنح يعد بمثابة حكم نهائي من يوم صدوره بالنسبة إلى المحكوم ببراءته لانتفاء مصلحته حتماً في المعارضة فيه.
