الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1032 سنة 22 ق – جلسة 01/01/1953

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثاني – السنة 4 – صـ337

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.


القضية رقم 1032 سنة 22 القضائية

استئناف. نقض. تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة المحكوم بها ابتدائيا دون ذكر أن الحكم صدر باجماع الآراء نقضه.
الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم دون أن يذكر فيه أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, هو حكم باطل فيما قضى به من إلغاء البراءة, ولمحكمة النقض – طبقا للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية – أن تنقضه من تلقاء نفسها لما هو ثابت فيه من إبتنائه على مخالفة القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة أحمد محمد حسن بأنه: أولا – شرع في سرقة فانلات مبينة بالمحضر لمحمد محمد يونس من مسكنه بواسطة التسور من الخارج وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مفاجأته وفراره قبل تمكنه من إتمام الجريمة حالة كونه عائدا. وثانيا – تأيدت حالة الاشتباة فيه إذ ارتكبت الجريمة السالفة الذكر مع سبق الحكم عليه في القضية 2182 سنة 1948 الجمرك بإنذاره بأن يسلك سلوكا مستقيما, وطلبت عقابه بالمواد 45و47و317/ 1و2و4و321و49/ 3 من قانون العقوبات و6و7/ 2و8و9و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة كرموس الجزئية قضت غيابيا أولا – بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وذلك عملا بالمواد 45و47و317/ 1و4و321 من قانون العقوبات. وثانيا – ببراءته من التهمة الثانية المسندة إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه بالنسبة للتهمة الثانية ومعاقبته عنها, ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت غيابيا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية ووضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور وذلك عملا بالمواد 6و7/ 2و8و9و10 من القانون رقم 98 لسنة 1945. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة قضت برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية المسندة إليه, وذلك دون أن يذكر فيه أنه صدر باجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة, فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء القضاة. ولما كان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من إلغاء حكم البراءة بالنسبة للمطعون ضده لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا الإلغاء وفقا للقانون, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه وتأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة الثانية المسندة إليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات