الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 653 لسنة 36 ق – جلسة 06 /06 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 17 – صـ 768

جلسة 6 من يونيه سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، وجمال المرصفاوي، وبطرس زغلول، ونصر الدين عزام.


الطعن رقم 653 لسنة 36 القضائية

تأمينات اجتماعية. عمل. عقوبة. وصف التهمة.
جريمة عدم تقديم صاحب العمل الاستمارات لهيئة التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في القانون 63 لسنة 1964 لا تتعدد فيها عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال.
نصت الفقرة الأولى من المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية على أنه "على كل صاحب عمل أن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة" وأوجبت المادة 13 من القانون المذكور على صاحب العمل تقديم البيانات التي أشارت إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات وذلك على الاستمارات التي تعدها الهيئة في المواعيد المبينة بالمادة كما نصت المادة 134 من القانون المشار إليه على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش من يخالف أحكام المواد 13، 36، 37، 38، 61، 69، 74، 104، 126". وقد فرض الشارع عقوبة الغرامة بغير تعدد في الحدود المبينة بالمادة 134 على من يخالف أحكام المادتين 13، 126 – موضوع التهمة الثانية التي أسندت إلى المطعون ضده. ولما كان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بمواد الاتهام التي تطلب النيابة العامة تطبيقها بل عليها تطبيق نصوص القانون على الواقعة التي فصل فيها الحكم تطبيقاً صحيحاً، فإنه كان يتعين تطبيق المادة 134 سالفة البيان على التهمة الثانية والقضاء بالغرامة دون تعددها بقدر عدد العمال. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة إلى ما قضى به في التهمة الثانية والحكم بمقتضى المواد 13، 126، 134 من القانون 63 لسنة 1964 وذلك بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة إلى التهمة المشار إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21/ 5/ 1964 بدائرة قسم التل الكبير: 1 – لم يقم بالتأمين على عماله المبينين بالمحضر لدى هيئة التأمينات الاجتماعية 2 – لم يقدم الاستمارات المبينة بالمحضر لهيئة التأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه بالمواد 4 و126 و135 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابياً في 14 ديسمبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش عن كل تهمة عن كل عامل. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ أول مارس سنة 1965 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 10 مايو سنة 1965 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى على المطعون ضده بغرامة قدرها مائة قرش مع تعددها بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة عن جريمة – عدم تقديم الاستمارات الخاصة بعماله لهيئة التأمينات الاجتماعية – مع أن الغرامة لا تتعدد بالنسبة إلى هذه الجريمة مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وتصحيحه وفقاً للقانون.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه 1 – لم يقم بالتأمين على عماله المبينين بالمحضر لدى هيئة التأمينات الاجتماعية 2 – لم يقدم الاستمارات المبينة بالمحضر لهيئة التأمينات الاجتماعية. وطلبت عقابه عملاً بالمواد 4 و126 و135 من القانون رقم 63 سنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية – فقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه على المطعون ضده بغرامة مائة قرش عن كل تهمة عن كل عامل. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 126 من القانون 63 لسنة 1964 في شأن التأمينات الاجتماعية قد نصت على أنه "على كل صاحب عمل أن يقدم للهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها قرار من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة". وأوجبت المادة 13 من القانون المذكور على صاحب العمل تقديم البيانات التي أشارت إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات وذلك على الاستمارات التي تعدها الهيئة في المواعيد المبينة بالمادة. كما نصت المادة 134 من القانون المشار إليه على أنه: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش من يخالف أحكام المواد 13، 36، 37، 38، 61، 69، 74، 104، 126". لما كان ذلك، وكان الشارع قد فرض عقوبة الغرامة بغير تعدد في الحدود المبينة بالمادة 134 – على من يخالف أحكام المادتين 13 و126 – موضوع التهمة الثانية التي أسندت إلى المطعون ضده – وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بمواد الاتهام التي تطلب النيابة العامة تطبيقها بل عليها تطبيق نصوص القانون على الواقعة التي فصل فيها الحكم تطبيقاً صحيحاً لما كان ذلك، فإنه كان يتعين تطبيق المادة 134 سالفة البيان على التهمة الثانية والقضاء بالغرامة دون تعددها بقدر عدد العمال. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالنسبة إلى ما قضى به في التهمة الثانية والحكم بمقتضى المواد 13 و126 و134 من القانون 63 لسنة 1964 وذلك بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة إلى التهمة المشار إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات