الطعن رقم 476 لسنة 36 ق – جلسة 30 /05 /1966
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 17 – صـ 705
جلسة 30 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ؛ وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
الطعن رقم 476 لسنة 36 القضائية
حكم. "إصداره". استئناف. "معارضة استئنافية".
على المحكمة الاستئنافية إذا رأت القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء
حكم البراءة أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة وإلا كان باطلاً.
المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض
بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم
البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة،
لأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى إلا أنه في حقيقته
قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. ولما كان يبين من الأوراق
أن الحكم المطعون فه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه من المطعون ضدها
والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع
آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن
ذلك أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي
بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، مما يتعين معه
نقضه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون
ضدها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وأخرى بأنهما في يوم 29 من يونيه سنة 1963 بدائرة قسم أول طنطا: المتهمة الأولى (أولاً) عاونت المتهمة الثانية على ارتكاب الفجور والدعارة (ثانياً) استغلت بغاء وفجور المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات (ثالثاً) عدت متشردة بأن لم يكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. والمتهمة الثانية: (أولاً) حرضت فتاة على ارتكاب الفجور والدعارة وسهلت لها وساعدتها على النحو المبين بالتحقيقات (ثانياً) اعتادت ممارسة الفجور والدعارة (ثالثاً) عدت متشردة بأن لم تكن لها وسيلة مشروعة للتعيش. وطلبت عقابهما بالمواد 1/ ب و6/ ب و9/ جـ و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 2و4 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1964 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية حضورياً للأولى وغيابياً للثانية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 24 من يناير سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمها مائة جنيه والغلق والمصادرة وبإنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمها خمسة وعشرين جنيهاً وإنذارها بأن تغير أحوال معيشتها التي تجعلها في حالة تشرد. فعارضت المتهمة الأولى (المطعون ضدها) وقضى في معارضتها بتاريخ 9 من مايو سنة 1965 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه صدر باطلاً
لعدم النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقاً لما تقضي به الفقرة
الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى
المعارض فيه من المطعون ضدها والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة
دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات
الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة
المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان
من شأن ذلك – كما جرى عليه قضاء محكمة النقض – أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى
به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم
بهذا الإلغاء وفقاً للقانون. ولا يكفى في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي
بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم الغيابي
من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، بحيث إذا رأت المحكمة
أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فإنه يكون من
المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة
وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافى إلا أنه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم
الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون
فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة المطعون
ضدها.
