الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 435 لسنة 36 ق – جلسة 23 /05 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 17 – صـ 671

جلسة 23 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 435 لسنة 36 القضائية

نقض. "التقرير بالطعن". "أسباب الطعن. إيداعها".
شرط قبول الطعن: أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني.
تقديم تقرير الأسباب إلى قلم كتاب محكمة أخرى غير مختصة أو إلى المحامي العام لدى محكمة النقض، لا ينتج أثره القانوني.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لقبول الطعن أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن تقديم الأسباب في الميعاد إلى قلم كتاب محكمة أخرى وهى غير مختصة، أو إلى المحامي العام لدى محكمة النقض وهو لا يمثل قلم كتاب محكمة النقض – لا ينتج أثره القانوني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1963 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: أحرز بقصد الاتجار مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و34/ 1 و( أ ) و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 206 سنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم/ 1 المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً في 12 ديسمبر سنة 1964 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 16 ديسمبر سنة 1964 وقدم محاميه تقريراً بأسباب هذا الطعن في 20 يناير سنة 1965 لقلم كتاب نيابة جنوب القاهرة فأرسلته النيابة المذكورة إلى مكتب المحامي العام حيث وصله في 23 يناير سنة 1965 ثم أحيل من المكتب المذكور إلى نيابة المنصورة الكلية فوصلها في 10 فبراير سنة 1965.


المحكمة

من حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1964 من محكمة جنايات المنصورة وأن المحكوم عليه قرر بالطعن فيه بالنقض أمام مأمور سجن المنصورة في 16 من ديسمبر سنة 1964، بيد أنه أودع الأسباب التي بني عليها طعنه قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة في 20 من يناير سنة 1965 وأرسلتها النيابة المذكورة إلى المحامي العام لدى محكمة النقض فبلغته في 23 من يناير سنة 1965 حيث أمر بإحالتها إلى نيابة المنصورة الكلية فلم تصل إليها إلا في 10 من فبراير سنة 1965. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب لقبول الطعن أن تودع أو تصل أسبابه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو قلم كتاب محكمة النقض في الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أي في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فيها. لما كان ما تقدم، وكان تقديم تقرير الأسباب إلى قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة الكلية – وهى نيابة غير مختصة بتلقي تقارير أسباب الطعن بالنقض من المحكوم عليهم إلا إذا تعلقت الطعون بالأقضية الواقعة في دائرة اختصاصها – في الميعاد لا ينتج أثره القانوني، إذ العبرة هي بتاريخ وصول تقرير الأسباب إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض، وكان المحامي العام لدى محكمة النقض لا يمثل – بافتراض وصول التقرير إليه في الميعاد القانوني – قلم كتاب محكمة النقض، وكان تقرير الأسباب إنما وصل قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية – وهو قلم الكتاب المختص أصلاً بتلقي التقرير – في 10 من فبراير سنة 1955 أي بعد فوات الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والذي ينقضي في 21 من يناير سنة 1965 فإن الطعن يكون – بالتطبيق لأحكام المادة 39/ 1 من ذات القانون – غير مقبول شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات