الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2032 سنة 37 ق – جلسة 05 /02 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 19 – صـ 140

جلسة 5 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.


الطعن رقم 2032 سنة 37 القضائية

(أ، ب) تهريب جمركي. دخان. تبغ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
( أ ) حالات تهريب التبغ. قصرها على الأحوال التي عددتها المادة 2 من القانون 92 لسنة 1964.
(ب) مجرد كون الدخان المضبوط أخضر، لا يتوافر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون. مثال لتسبيب معيب.
1 – حصر الشارع حالات تهريب التبغ وقصرها على الأحوال التي عددها في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ.
2 – إن مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوافر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون. ولما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن التحليل قد اقتصر على أن العينة عبارة عن دخان أخضر وأن المدافع عن الطاعن تمسك – بمذكرتيه المصرح له بتقديمهما أمام درجتي التقاضي – بإعادة تحليل العينة المضبوطة أو استدعاء الفنيين بمعامل التحليل لبيان ما إذا كانت العينة مخالفة للقانون من عدمه، وكانت المحكمة لم تفطن إلى هذا الدفاع الجوهري، فلم تعن بتحقيقه أو تورده ضمن حكمها وترد عليه بما يسوغ إطراحه رغم جوهرتيه، إذ ينبني عليه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى بتوافر أو عدم توافر إحدى حالات تهريب التبغ كما هي معرفة به في القانون. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 من أغسطس سنة 1965 بدائرة قسم أول المنصورة محافظة الدقهلية: حاز أدخنة مهربة من الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 623 سنة 1955 و1 و2 و3 و4 و5 و10 و12 من القرار رقم 91 لسنة 1933 و3 من القانون رقم 87 لسنة 1946 و2/ 2 – 3 – 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعى مدنياً وزير الخزانة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ 531 ج قيمة الرسوم الجمركية المستحقة. ومحكمة قسم أول المنصورة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31 مايو سنة 1966 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فاستأنف السيد/ وزير الخزانة بصفته هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 26 فبراير سنة 1967 بقبول الاستئناف المقدم من وزير الخزانة بصفته شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضده أن يدفع إلى مصلحة الجمارك مبلغ 531 ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاباً للمحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه قضى بإلزامه بالتعويض للمطعون ضدها عن تهمة حيازته تبغ مهرب، يكون قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اقتصر في إقامة قضائه بثبوت فعل تهريب التبغ المستوجب لمسئوليته عن التعويض على ما تضمنه تقرير الفنيين أن العينة عبارة عن دخان أخضر، في حين أن مجرد خضرة الدخان لا يتوافر بها حالة من حالات التهريب المنصوص عليها حصراً في المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964، هذا إلى أن المدافع عنه تمسك بمذكرتيه المصرح له بتقديمها أمام درجتي التقاضي، باستدعاء خبير فني أو إعادة تحليل العينة للقطع بمدى مخالفتها للقانون إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفاع الجوهري فلم يورده أو يرد عليه بما يسوغ إطراحه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر في قضائه بثبوت تهريب الطاعن للتبغ مما استقاه من نتيجة التحليل من أن الدخان المضبوط هو دخان أخضر. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يعتبر تهريباً استنبات التبغ أو زراعته محلياً إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد غش التبغ أو استيراده مغشوشاً تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها فقد دلت على أن الشارع قد حصر حالات تهريب التبغ وقصرها على الأحوال التي عددها في هذه المادة. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن تقرير التحليل قد اقتصر على أن العينة عبارة عن دخان أخضر وأن المدافع عن الطاعن تمسك – بمذكرتيه المصرح له بتقديمها أمام درجتي التقاضي – بإعادة تحليل العينة المضبوطة واستدعاء الفنيين بمعامل التحليل لبيان ما إذا كانت العينة مخالفة للقانون من عدمه. لما كان ما تقدم، وكان مجرد كون الدخان المضبوط أخضر لا يتوفر به وحده اعتباره مهرباً وفق القانون، وكانت المحكمة لم تفطن إلى دفاع الطاعن الجوهري الذي أثاره بمذكرتيه في هذا الصدد فلم تعن بتحقيقه أو تورده ضمن حكمها وترد عليه بما يسوغ إطراحه رغم جوهرتيه إذ ينبني عليه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى بتوافر أو عدم توافر إحدى حالات تهريب التبغ كما هي معرفة به في القانون. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات