الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1978 سنة 37 ق – جلسة 22 /01 /1968 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 19 – صـ 92

جلسة 22 من يناير سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ محمد صبري، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.


الطعن رقم 1978 سنة 37 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تموين. خبز.
خلو الحكم من بيان وزن رغيف الخبز يصمه بالقصور.
إذ كان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فإن الحكم يكون قد جاء خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقية الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه في يوم 6 يناير سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته صاحب المخبز المبين بالمحضر – أنتج خبزاً بلدياً ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المحدد قانوناً. وطلبت عقابه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1945. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 50 ج والمصادرة والإشهار بلا مصاريف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة صنع خبز بلدي أقل من الوزن قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين متوسط العجز في وزن الرغيف المضبوط.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بقوله "أنها تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أنه قام بالتفتيش على مخبز – الطاعن – فضبط به 28 رغيفاً فور خروجها من النار فلاحظ أنها أقل من الوزن ثم كلف الخباز بإنتاج 150 رغيفاً قام بوزنها جميعاً بعد التهوية فلاحظ أنها أقل من الوزن المقرر حيث كان وزنها 18 ك و585 ج".
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز وهل تشمل جميع ما ضبطه محرر المحضر أم تقتصر على ما كلف الخباز بإنتاجه، فجاء الحكم بذلك خلواً من تحديد وبيان وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً، رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها، الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات