الطعن رقم 1 لسنة 37 ق – جلسة 18 /03 /1968
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 19 – صـ 1
( أ ) في النقابات
جلسة 18 من مارس سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه.
الطعن رقم 1 لسنة 37 القضائية
( أ ) نقابات. "نقابة الصحفيين". صحافة. انتخاب.
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة؟
(ب) طعن. "التنازل عنه". خصومة. "تركها". نقض. "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن. طبيعته: ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك
التقرير بالطعن.
1 – قضت المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين على أنه يجوز
لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقاد
الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة، ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب أن
يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما
كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن
يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان عدد الطاعنين
بعد تنازل بعضهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده لقبول الطعن،
فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
2 – التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات
إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
الوقائع
بتاريخ 15 مارس سنة 1967 صدر قرار مجلس الوزراء بحل مجلس نقابة الصحفيين وشكلت لجنة مؤقتة لإدارة شئون النقابة طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين. وقد أعلنت هذه اللجنة عن فتح باب الترشيح لملء مقاعد مجلس النقابة وانتخاب النقيب وذلك فيما بين 15 و20 مايو سنة 1967 وحددت لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات يوم 16 مايو سنة 1967 ونظراً لظروف العدوان الذي تعرضت له البلاد في 5 يونيه سنة 1967 فقد تأجلت الانتخابات، وتم اجتماع الجمعية العمومية في 11 أغسطس سنة 1967. وبتاريخ 27 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون السبعة عشر الأول الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية وقدموا في اليوم ذاته مذاكرة بأسباب طعنهم موقعاً عليها منهم. وفي اليوم التالي قرر الطاعنون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادي والعشرون بالطعن وقدموا مذكرة بأسباب طعنهم في التاريخ عينه. وبتاريخ 29 أغسطس سنة 1967 قرر الطاعنون من الثاني والعشرين إلى السادس والثلاثين الطعن بطريق النقض في صحة انعقاد الجمعية العمومية ثم أودعوا في التاريخ المذكور مذكرة مذيلة بتوقيع كل منهم، ثم تنازل الطاعنون الأول والثالث والخامس والتاسع والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر والعشرون والثالث والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون والتاسع والعشرون والثاني والثلاثون والثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والسادس والثلاثون عن طعنهم… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين الأول يوسف محمود فكري والثالث محمد ممدوح أبو
زيد والخامس وهيب سابا طنيوس والتاسع حسين كامل الرملي والحادي عشر عبد الله أحمد عبد
الله والثالث عشر أحمد صفوت عبد الحليم عبد المنعم والرابع عشر أحمد فاضل حسيب والسادس
عشر محمود محمود عارف والسابع العشر عواطف محمود علي شرباش والثاني والعشرين صبري حافظ
عارف والثالث والعشرين محمد فوزي عبد الحميد والسادس والعشرين محمود عبد العظيم والسابع
والعشرين نعيم القس أمين صالح والتاسع والعشرين محمد عبد الحليم عبد المنعم والثاني
والثلاثين محمد فاروق عاصم أباظة والثالث والثلاثين محمد جلال دويدار والرابع والثلاثين
فاروق عبد العظيم الشاذلي والسادس والثلاثين محمد رفعت محروس قد تنازلوا عن طعنهم في
صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرارات
موقع عليها منهم ومصدق عليها بمكتب التوثيق بالقاهرة وقدمت إلى المحكمة من المطعون
ضده فيتعين الحكم بإثبات هذا التنازل.
وحيث إن المادة 45 من القانون رقم 185 لسنة 1955 الخاص بنقابة الصحفيين قد نصت على
أنه يجوز لثلاثين عضواً على الأقل ممن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية الطعن في
صحة انعقاد الجمعية العمومية وفي تشكيل مجلس النقابة ويجوز كذلك لكل مرشح سقط في الانتخاب
أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس وفي صحة انعقاد الجمعية العمومية. ولما
كان الطاعنون لم يرشحوا أنفسهم لانتخاب نقابة الصحفيين مما يتعين معه لقبول طعنهم أن
يكون الطعن مرفوعاً من ثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء هذه النقابة، وكان التنازل
عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 310 من قانون المرافعات إلغاء جميع
إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان عدد الطاعنين بعد من
تنازل من سلف ذكرهم قد أصبح ثمانية عشر عضواً وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون
لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
