الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2105 لسنة 35 ق – جلسة 14 /03 /1966 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 17 – صـ 292

جلسة 14 من مارس سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود عزيز الدين سالم، وحسين سامح، ومحمود عباس العمراوي، ومحمد أبو الفضل حفني.


الطعن رقم 2105 لسنة 35 القضائية

تموين. "تسعير جبري". مسئولية جنائية.
مساءلة صاحب المحل عما يقع فيه من مخالفات تموينية. معاقبته بالحبس والغرامة معاً أو بإحداهما.
ثبوت غيابه أو استحالة مراقبته لمنع وقوع المخالفة. اقتصار العقوبة على الغرامة. المادة 15 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950.
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة. وفي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهما في يوم 24/ 7/ 1964 بدائرة قسم السويس: باعا سلعاً مسعرة (بطيخ وعنب) بأزيد من السعر المقرر لهما قانوناً. وطلبت عقابهما بالمادتين 9 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ومواد القانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 7/ 11/ 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم على واجهة المحل مكتوب بحروف كبيرة لمدة شهر فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 9 يناير سنة 1965 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من إدانة المتهم الأول وبراءة هذا المتهم مع تأييده فيما قضى به من عقوبة بالنسبة إلى المتهم الثاني بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…… الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة صاحب محل بيع الفاكهة – المطعون ضده – من تهمة بيع سلعتين مسعرتين من فاكهة البطيخ والعنب في محله بأزيد من السعر المقرر قانوناً بمقولة إنه كان غائباً وقت وقوع الجريمة فيه، مع أن نص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المنطبق على واقعة الدعوى يجعل مسئولية صاحب المحل مفترضة ويوجب معاقبته بذات عقوبة مرتكب المخالفة بالفعل، ما لم يثبت أنه تعذر عليه منع وقوع المخالفة بسبب غيابه، فعندئذ تطبق عليه العقوبة المخففة الواردة في النص دون إعفائه بالكلية من العقاب.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قال تسبيباً لقضائه بالبراءة ما نصه: "أنه لا يوجد في الأوراق ثمة دليل على علم صاحب المحل – وهو المتهم الأول – بالبيع الذي تم بمعرفة المتهم الثاني بأكثر من السعر القانوني إذ نفى المتهم الأول والثاني علم الأول بذلك لاسيما وأن الثابت أنه لم يضبط بالمحل، ولم يكن به وقت تمام البيع". وهذا الذي أورده الحكم تقرير لا يستقيم به في صحيح القانون تبرئة المطعون ضده، ذلك بأن المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح والمنطبق على واقعة الدعوى تقضي بأن "يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13" ومفاد هذا النص أن القانون يحمل صاحب المحل مسئولية كل ما يقع فيه من مخالفات ويعاقبه بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أو بإحداهما ما لم يثبت هو أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، ففي هذه الحالة لا تسقط عنه المسئولية. وإنما تقتصر العقوبة على الغرامة دون الحبس وجوباً لا تخيير فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً، وعاقب المطعون ضده بعقوبة الغرامة وحدها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات