الطعن رقم 1949 لسنة 35 ق – جلسة 28 /02 /1966
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 17 – صـ 201
جلسة 28 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمود عباس العمراوي.
الطعن رقم 1949 لسنة 35 القضائية
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
استئناف المتهم الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي
في الدعوى. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
عدم جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم. علة ذلك: هو حكم غير منه للخصومة على خلاف ظاهره.
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر
من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى وقضى بعدم قبوله
شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم
يبن عليه منع السير في الدعوى إذ ما زال أمرها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر
فيها حكم نهائي بعد ولهذا لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31
من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
أقام محمد عبد الرسول كشميري بصفته حارساً على وقف حسين عبد الرحيم بالفجالة هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية ضد الطاعن متهماً إياه بأنه في شهر مايو سنة 1958 بدائرة الأزبكية بدد الإيصالات المسلمة إليه منه وحرر عليها مخالصات لورثة أنطون باسيلي ولكنه بدد المبلغ المسلم إليه نتيجة لذلك وطلب عقابه بالمادتين 340 و341 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يؤدى له مبلغ 2279 ج والمصاريف والأتعاب. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح الأزبكية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية فقضت المحكمة بإثبات تنازله عنها وألزمته مصروفاتها كما دفع الحاضر مع المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 16 يناير سنة 1963 بندب الخبير الحسابي بمكتب الخبراء الحسابيين الحكوميين بالقاهرة للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ومستندات الخصوم بها لبيان طريقة العمل الحسابي… فاستأنف المتهم هذا الحكم في 12 فبراير سنة 1963 ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 24 فبراير سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى وقضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم يبن عليه منع السير في الدعوى إذ ما زال أمرها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد ولهذا لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع الحكم بمصادرة الكفالة.
