الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1427 لسنة 34 ق – جلسة 02 /11 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 15 – صـ 634

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومختار رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل.


الطعن رقم 1427 لسنة 34 القضائية

معارضة. "إعلانها. نظرها". إعلان. استئناف. "ميعاده". حكم. بطلان.
إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة. وجوب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة. قضاء الحكم بناء على هذا الإعلان باعتبار المعارضة كأن لم تكن. بطلانه. ميعاد استئناف هذا الحكم. بدؤه من تاريخ علم المحكوم عليه به رسمياً.
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. فإذا كان الثابت أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. وميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علم المحكوم عليه به علماً رسمياً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخرين في يوم 17/ 9/ 1957 بدائرة مركز كوم حمادة: توصلوا إلى الاستيلاء على مبلغ 62 ج لصبحي إسماعيل علي جوهر وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب هو توريد أجهزة راديو إلى مديرية التحرير. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة كوم حمادة الجزئية قضت غيابياً في 26 مايو سنة 1960 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ. فعارض، وقضت المحكمة بجلسة 19 ديسمبر سنة 1963 باعتبار معارضته كأن لم تكن. فاستأنف في 19 فبراير سنة 1964. ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 17 يونيه سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن في الحكم الأخير بطريق النقض…… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً على الرغم من أنه لم يعلن بجلسة المعارضة أمام المحكمة الجزئية لشخصه أو في محل إقامته بل كان إعلانه لجهة الإدارة. مما يتعين معه أن يظل باب الاستئناف مفتوحاً حتى يعلن بالحكم الصادر في المعارضة أو يعلم به بأي طريق رسمي.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم أنه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن والمتهم الآخر محمد السيد عمارة شكلاً تأسيساً على أنهما قررا به بعد الميعاد على الرغم من إعلانهما لجهة الإدارة بالجلسة المحددة لنظر المعارضة. كما يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن النيابة العامة اقتصرت على طلب تأييد الحكم المستأنف.
ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن بجلسة المعارضة لجهة الإدارة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. وميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ علم المحكوم عليه بهذا الحكم علماً رسمياً. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم الصادر في المعارضة أو أنه علم به علماً رسمياً قبل يوم 19/ 2/ 1964 الذي قرر فيه باستئناف ذلك الحكم. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. ولما كان هذا الوجه الذي بني عليه النقض يتصل بالمتهم الآخر في الدعوى (محمد السيد عمارة) الذي لم يقرر بالطعن فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون 57 لسنة 1957 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات