الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 395 لسنة 34 ق – جلسة 01 /06 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 457

جلسة أول يونيه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ.


الطعن رقم 395 لسنة 34 القضائية

( أ ) إجراءات المحاكمة. وصف التهمة. حكم. محضر الجلسة.
ليس في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة.
(ب) نقض. "الطعن بالنقض. أسبابه".
أسباب الطعن بالنقض. شرط قبولها: أن تكون واضحة محددة.
1 – ليس في القانون نص يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة. ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان في الإجراءات لخلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان وصف التهمة وصفاً شاملاً لا يكون سديداً.
2 – من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في الفترة ما بين 20/ 7/ 1959، 15/ 8/ 1959 بدائرة قسم محرم بك: "توصلوا بطريق النصب إلى الاستيلاء على المبلغ المبين القدر بالمحضر والمملوك لطلعت سند مترى وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بواقعة مزورة وإحداث الأمل لديه بحصول دين وهمي بأن وسط المتهمان الأول والثالث المتهم الثاني ليوهم المجني عليه أنهما تاجران معروفان وأنه سيبتاع ويبيع له "جمولاكه" ويجلب له ربحاً كما قدموا للمجني عليه عقوداً صورية وعينات من البضاعة وقدم الأخير شيكاً لم يقابله رصيد قائم وقابل للسحب واتخذوا صفات كاذبة هي كون الأول والثالث تاجرين والثاني سمسار وتمكنوا بهذه الطرق والصفات من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة محرم بك الجزئية قضت بتاريخ 19/ 11/ 1961 حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للباقين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 31/ 1/ 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 5/ 9/ 1963 باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بأنه جاء معيباً بالبطلان في الإجراءات الذي أثر فيه، ذلك بأن محاضر جلسات أول وثاني درجة خلت من بيان وصف التهمة وصفاً شاملاً. هذا إلى أن الحكم قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه القصور والتناقض في التسبيب – وفضلاً عن ذلك فإن المحكمة لم تعن بالاطلاع على ما بيد الطاعن من مستندات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن من البطلان في الإجراءات لعدم بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة إذ لا نص في القانون يوجب بيان ذلك، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي يدعي الإخلال به أو ماهية القصور والتناقض في التسبيب بل أرسل القول إرسالاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة. وكانت المحكمة لم تمنع الطاعن من تقديم المستندات التي أشار إليها في أسباب طعنه فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون سديداً، ويتعين لذلك رفض الطعن موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات