الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 192 لسنة 34 ق – جلسة 18 /05 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 398

جلسة 18 من مايو سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد نور الدين عويس.


الطعن رقم 192 لسنة 34 القضائية

مواد مخدرة. "جريمة". "أركانها".
جريمة إحراز الجوهر المخدر. ركنها المادي. توافره: وجوب ثبوت اتصال المتهم بالجوهر اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. مثال.
من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. ومن ثم فإن مجرد دفع الطاعن للمخدر الذي كان أمام وأمام الشخص الآخر الذي كان يجالسه وقت الضبط لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به مادياً أو أن سلطانه كان مبسوطاً عليه قبل واقعة دفعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/ 3/ 1963 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والجدول 1 المرافق. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 15 من نوفمبر سنة 1962 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف من الجنيهات وبمصادرة الجوهر المخدر والأشياء المضبوطة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه قد دانه بجريمة إحراز قطعة المخدر المضبوطة لمجرد أنها كانت أمامه على الحصيرة التي كان يجالسه آخر عليها ولأنه دفعها بيده لإبعادها عن مكان جلوسه. واتخذ الحكم من ذلك دليلاً على اتصاله بها. في حين أن الإحراز المؤثم قانوناً. هو الاستيلاء المادي على المخدر أو وضع اليد عليه ولو لم تكن نية المتهم قد انصرفت إلى تملكه. هذا إلى أن الطاعن قد نفى صلته بقطعة الأفيون المضبوطة وفتش فلم يعثر معه على أي مخدر. وأما جليسه الذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إليه بوفاته فقد عثر بملابسه على قطعة أفيون مماثلة مما يرجع القول بأن قطعة الأفيون المضبوطة خاصة به أو في القليل تكون التهمة شائعة بين المتهمين – وعلى أي حال فإن إدانة الطاعن لا تكون مستساغة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الملازم حمدي المليجي ضابط مباحث قسم بولاق انتقل على رأس قوة من رجال المباحث لتفتيش الطاعن ومسكنه بناء على إذن صادر من النيابة بذلك فوجده يجلس مع آخر على حصيرة وأمامهما كرة كبيرة نوعاً من مادة داكنة اللون وميزاناً صغيراً وما أن شاهد المتهم أفراد القوة حتى دفع هذه الكرة بيده اليمنى ليبعدها عنه وهم بالوقوف فقام الشرطي أمين الشايب بالإمساك به. والتقط الضابط هذه الكرة وتبين أنها من مادة مخدرة (أفيون) كما قام بضبط الميزان وفتشه فلم يعثر معه على شيء، وقام بتفتيش الشخص الآخر فعثر معه على لفافة بها قطعة من مادة داكنة اللون تشبه الأفيون. لما كان ذلك , وكان من المقرر قانوناً أنه يتعين لقيام الركن المادي في جريمة إحراز الجوهر المخدر أن يثبت اتصال المتهم به اتصالاً مادياً أو أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه ولو لم يكن في حيازته المادية. وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الركن المادي في حق الطاعن إلا بقوله: "إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم ولا على ما أبداه من دفاع وتطمئن كل الاطمئنان إلى أقوال شهود الإثبات الذين أجمعوا على أن المخدر المضبوط والميزان كانا أمام المتهم وأنه اتصل بهذا المخدر بأن أمسكه بيده محاولاً إبعاده عن مكان جلوسه". وهو تدليل قاصر عن استظهار الركن المادي في جريمة إحراز المخدر إذ أن مجرد دفع الطاعن للمخدر الذي كان أمامه وأمام الشخص الآخر الذي كان يجالسه وقت الضبط لا يفيد حتماً وبطريق اللزوم اتصال الطاعن به مادياً أو أن سلطانه كان مبسوطاً عليه قبل واقعة دفعه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بناء على ما أثته في مدوناته سالفة الذكر يكون مشوباً بالقصور الذي يتعين معه نقضه والإحالة دون مسوغ قانوني لبحث أوجه الطعن الواردة بتقرير الأسباب المودع بتاريخ 8 يناير سنة 1963 لتقديمها بعد الميعاد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات