الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1387 لسنة 28 ق – جلسة 29 /04 /1984 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) – صـ 1085


جلسة 29 من إبريل سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يحيى عبد الفتاح سليم البشرى. ومحمد كمال أيوب. ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي وصلاح الدين أبو المعاطي نصير – المستشارين.

الطعن رقم 1387 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – ترقية بالاختيار – ضوابط – اشتراط أن يكون المراد ترقيته قد شغل الوظيفة المرقى إليها بطريق الندب – مخالفته للقانون – أساس ذلك: خروج هذا الشرط على المعيار الذي وضعه المشرع عند تحديد ضابط الترقية بالاختيار – وهو الاختيار للجدارة مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية – تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 8 من يوليو سنة 1982 أودع الأستاذ خيري نجيب المحامي بصفته وكيلاً عن الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1387 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 429 لسنة 35 القضائية المقامة من مصطفى مصطفى لطفي ضد الهيئة الطاعنة والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الفئة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الشق ثانياً، برفض طلب التعويض وإلزام المدعي مصروفاته. وطلبت الهيئة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم.
أولاً: برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته.
ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1980 أقام مصطفى مصطفى لطفي الدعوى رقم 429 لسنة 35 القضائية ضد الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 9 لسنة 1980 بترقية خلف الله محمود والدكتور محمد غانم عبد العزيز والدكتورة نعمات طه يوسف ذهني إلى الفئة الأولى فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى هذه الفئة وبأحقيته في الترقية إليها والحكم بتعويض قدره 51 جنيهاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات – وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 28 من يناير سنة 1980 أصدرت الهيئة القرار رقم 9 لسنة 1980 متضمناً ترقية ثلاثة من زملائه شاغلي الفئة الثانية إلى الفئة الأولى متخطياً إياه في الترقية إلى هذه الوظيفة، ونظراً لأن هذا القرار جاء مجحفاً بحقوقه ومخالفاً القانون، فقد تظلم منه في 18 من مارس سنة 1980 ولما لم يتلق رداً على تظلمه قدم طلباً مؤرخاً 24 من إبريل سنة 1980 للجنة المساعدة القضائية لإعفائه من الرسوم، وإذ تقرر قبول هذا الطلب بجلسة 18 من نوفمبر سنة 1980 أقام دعواه للحكم بما سلف بيانه – ويشير المدعي إلى أن القرار المذكور جاء مخالفاً للمادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة، فضلاً عن أن الضوابط التي وضعتها الجهة الإدارية بموجب القرار رقم 8 لسنة 1980 والتي تقضي بأن المنتدب لشغل الوظيفة المرقى إليها أولى من الأقدم في الدرجة السابقة، هذه الضوابط جاءت على خلاف حكم القانون، كما أن المدعي هو الأقدم في الفئة السابقة من المطعون في ترقيتهما الثاني والثالث إذ ترجع أقدميته فيها إلى 27 من فبراير سنة 1969 بينما ترجع أقدميتهما إلى 21 من يونيه سنة 1969 و31 من ديسمبر سنة 1971 على التوالي، كما أنه حاصل على مرتبه ممتاز في السنوات الثلاثة السابقة على صدور القرار المطعون فيه – ويضيف المدعي أنه نظراً لأن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى الفئة الأولى فقد أصيب بأضرار مادية وأدبية ومن حقه المطالبة بالتعويض جبراً عن هذا الضرر.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة أوضحت فيها أن المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تجيز للجهة الإدارية إضافة ضوابط عند الترقية بالاختيار، وعلى هذا أصدرت القرار رقم 8 لسنة 1980 متضمناً الضوابط الواجب مراعاتها عند النظر في الترقية بالاختيار من بينها أنه في حالة توافر الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة في أكثر من مرشح تكون المفاضلة بينهم على أساس أولوية المنتدب لشغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها على غيره. وقد رقي الدكتور محمد غانم الذي كان يشغل وظيفة جيولوجي ثاني من الدرجة الثانية وترجع أقدميته إلى 25 من سبتمبر سنة 1967 إلى وظيفة مدير مشروع بالإدارة العامة للاستكشاف لأنه كان منتدباً للإشراف على المركز الإقليمي بأسوان وأثبت كفاءة وصلاحية للقيام بأعبائها، كما رقيت الدكتورة نعمات يوسف وكانت تشغل وظيفة جيولوجي ثان من الدرجة الثانية وأقدميتها فيها ترجع إلى 31 من ديسمبر سنة 1971 إلى وظيفة مدير إدارة المعامل الكيميائية بالإدارة العامة للمعامل لأنها كانت منتدبة للأشراف على إدارة المعامل الكيميائية وأثبتت كفاءة وصلاحية للقيام بأعبائها.
وبجلسة 20 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع أولاً، بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1980 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى إحدى وظائف الفئة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ثانياً، برفض طلب التعويض وإلزام المدعي مصروفاته. وشيدت قضاءها على أنه وإن كان القانون يجيز للجهة الإدارية إضافة ضوابط عند الترقية بالاختيار إلا أنه يتعين ألا تناقض هذه الضوابط حكم القانون الذي يقضي بترقية الأقدم عند التساوي في مرتبة الكفاية وإن ما انتهت إليه الجهة الإدارية من تفضيل المنتدب عند التساوي في مرتبة الكفاية وطرح الأقدمية جانباً لا سند له من القانون، ونظراً لأن الجهة الإدارية لا تجحد كفاية المدعي وقدرته على شغل الوظيفة التي تمت الترقية إليها وأنه أقدم المطعون في ترقيتهما الثاني والثالث ومن ثم فإن تخطيه في الترقية إلى إحدى وظائف الفئة الأولى يكون على غير أساس من القانون، وأضافت المحكمة قولها بأنه إذ هي أجابت المدعي إلى طلبه الخاص بإلغاء قرار تخطيه في الترقية وهو خير تعويض له وبالتالي لا يكون له أحقية في التعويض المطالب به.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه بالنسبة إلى المطعون في ترقيته الأول خلف الله محمود فإن أقدميته في الدرجة الثانية سابقة على أقدمية المدعي وتقاريره خلال السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه بدرجة ممتاز فلا مطعن عليه، وبالنسبة إلى المطعون في ترقيتهما الثاني والثالث فإنه طبقاً للهيكل التنظيمي يشترط لشغل الوظيفة الشاغرة سواء بالتعيين أو الترقية أن يكون المرشح لشغلها مستوفياً شرائط شغل الوظيفة وما تتطلبه من خبرة وتأهيل، ولما كانت شروط أي من الوظيفتين اللتين تمت ترقية المطعون عليهما الثاني والثالث إليهما غير متوافرة في حق المدعي إذ أنه يعمل منذ تعيينه حتى صدور القرار المطعون فيه بالإدارة العامة لمناجم والمحاجر وهي إدارة مختصة بالإشراف الفني والإداري على المناجم والمحاجر في حين أن أولى هاتين الوظيفتين وهي وظيفة مدير مشروع بالإدارة العامة للاستكشاف وهي وظيفة بعيدة عن خبرة المدعي ويجب فيمن يشغلها أن يكون أخصائي استكشاف ثالث ثم وظيفة أخصائي استكشاف ثان ( أ ) ثم رئيس بعثة (ب) ثم رئيس بعثة ( أ ) ثم الوظيفة المطعون فيها وأن المطعون في ترقيته الثاني الدكتور محمد غانم عبد العزيز له خبرته منذ تعيينه وحتى الآن في مجال البحث والاستكشاف – وكذلك الحال بالنسبة إلى الوظيفة الثانية وهي مدير إدارة المعامل الكيميائية بالإدارة العامة للمعامل والتي رقيت إليها الدكتورة نعمات يوسف والتي لم يكن للمدعي بهذه الوظيفة أي خبرة بالأعمال الكيميائية والبحوث والتحاليل.
ومن حيث إن المادة 36 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه تنص على أنه "….. مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها…." كما تنص المادة 37 على أنه "مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار، ويستهدي في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز….. ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية…. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة….." ومفاد ذلك أنه يشترط فيمن يرقى كأصل عام أن يكون مستوفياً شرائط الوظيفة التي يرقى إليها في ضوء معايير نظام ترتيب الوظائف أخذاً بالأساس الموضوعي الذي يتطلبه تطبيق هذا النظام إذ يجب أن تكون الترقية من الوظيفة التي في ذات المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة الأعلى مباشرة… كما أنه إذا ما استوفى العامل تلك الشرائط فإن الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية، والأصل بالنسبة إلى العاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السرية هو أن تقدر الجهة الإدارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب عليها ما دام قد خلا تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف بالسلطة إلا أنه يجب أن يستمد تقدير الجهة الإدارية في هذه الحالة من أصول ثابتة بالأوراق وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم في مضمار الكفاية بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاءة وأبرز امتيازاً، وكل أولئك يخضع لرقابة القضاء الإداري، كما أنه إذا ما أوضحت الجهة الإدارية عن أسباب تخطي من لم تصادفه الترقية بالاختيار، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التي يسلطها القضاء الإداري على القرارات الإدارية هذا فضلاً عن أنه وإن كان القانون قد أجاز للجهة الإدارية عند إجراء الترقية بالاختيار أن تضع ضوابط ومعايير لهذه الترقية زيادة عما يتطلبه القانون ذاته حسب ظروف العمل وطبيعة احتياجاته إلا أنه ينبغي أن تكون تلك الضوابط والمعايير غير مخالفة لأي حكم من أحكام الترقية بالاختيار بحيث تهدر قاعدة الترقية التي نص عليها القانون ذاته.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة المؤرخ 25 من مايو سنة 1980 المرفق بملف التظلم أنه جاء به "أن المرقين إلى وظائف الدرجة الأولى بمجموعة العلوم بمقتضى القرار رقم 9 لسنة 1980 (القرار المطعون فيه) هم
1 – خلف الله محمد محمود وكان يشغل وظيفة جيولوجي ثان ومنتدب للإشراف على إدارة الحفر الآلي وأقدميته في الدرجة الثانية من 27 من يناير سنة 1966.
2 – الدكتور محمد غانم عبد العزيز وكان يشغل وظيفة جيولوجي ثان ومنتدب للإشراف على المركز الإقليمي بأسوان وأقدميته في الدرجة الثانية من 25 من سبتمبر سنة 1967 (وجاءت بالقرار المطعون فيه من 21 من يونيه سنة 1969).
3 – الدكتورة نعمات طه يوسف وكانت تشغل وظيفة جيولوجي ثان ومنتدبه للإشراف على إدارة المعامل الكيميائية وأقدميتها في الدرجة الثانية من 31 من ديسمبر سنة 1971 أما المدعي وكان يشغل وظيفة رئيس قسم المحاجر وأقدميته في الدرجة الثانية من 27 من يناير سنة 1969 وقد تمت ترقية المذكورين بالاختيار عدا المدعي لأنه لم يكن من العاملين الشاغلين للوظائف الأعلى عند إجراء الترقية كنا نصت المادة الأولى من القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 1980 على أنه "اعتباراً من 28 من يناير سنة 1980 يرقى السادة الموضحة أسماؤهم فيما بعد والشاغلون لوظائف من الدرجة الثانية إلى وظائف من الدرجة الأولى الموضحة قرين كل منهم: أولاً، المجموعة التخصصية 1 – المجموعة النوعية لوظائف العلوم (ووردت أسماء المرقين الثلاث المذكورين).
ومن حيث إن الواضح من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تجحد كفاية المدعي أو قدرته على شغل إحدى الوظائف التي تمت الترقية إليها واضطلاعه بمهامها ومسئولياتها ولم تنكر ما أورده في عريضة دعواه من حصوله في تقاريره السرية عن السنوات الثلاث السابقة على صدور القرار المطعون فيه على مرتبة "ممتاز" بل عزت تخطيه في الترقية إلى عدم سبق ندبه إلى إحدى الوظائف التي تمت الترقية إليها وبذا تحقق في شأنه الشرط الثاني من ضوابط الترقية بالاختيار التي وضعتها الجهة الإدارية بمقتضى القرار رقم 8 لسنة 1980 وهو تفضيل المنتدب لشغل الوظيفة المطلوب الترقية إليها في حالة توافر الاشتراطات اللازمة لشغل الوظيفة في أكثر من مرشح – وغني عن البيان أن الترقية في الحالة المعروضة تمت إلى فئة وظيفية وليس إلى وظيفة، وبالتالي فلا محل لاشتراط أن يكون المراد ترقيته قد شغل الوظيفة المرقى إليها بطريق الندب خاصة وأنه من المقرر أن الندب لشغل وظيفة معينة هو بطبيعته أمر مؤقت لا يكسب العامل المنتدب أي حق في الوظيفة التي انتدب إليها، ومن ثم فإن اشتراط مثل هذا الشرط يعد خروجاً على المعيار الذي حدده المشرع نفسه عند تحديد ضابط الترقية بالاختيار وهو الاختيار للجدارة مع التقييد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. فإذا ما أضيف إلى ذلك أن المدعي وكذا المرقين بمقتضى القرار المطعون فيه كانوا يشغلون وظائف بإدارة المناجم والمحاجر أي أنهم ينتمون جميعاً على مجموعة نوعية واحدة، وكانت أقدمية المدعي في الدرجة الثانية ترجع إلى 27 من يناير سنة 1969 بينما ترجع أقدمية المطعون ضدها الدكتورة نعمات طه يوسف في هذه الدرجة إلى 31 من ديسمبر سنة 1971 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ تخطى المدعي في الترقية إلى الفئة الأولى صدر مجانباً القانون واجباً إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات