الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2055 لسنة 33 ق – جلسة 20 /04 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 321

جلسة 20 من أبريل سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس زغلول.


الطعن رقم 2055 لسنة 33 القضائية

نقض. "إجراءات الطعن". "التقرير به. ميعاده".
احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له. علته: افتراض علم الطاعن به يوم صدوره. انتفاء هذه العلة لمانع قهري. بدء الميعاد من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم. الميعاد كامل: ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه. قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم. عدم امتداد الميعاد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام.
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم – وهو في هذه الحالة ميعاد كامل مادام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه، هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففي هذه الحالة وحدها جرى قضاء محكمة النقض على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/ 5/ 1960 بدائرة مركز طهطا: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح عبده خلة جرجس والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بمواد الاتهام ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 6/ 12/ 1960 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 7/ 2/ 1961 باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 14/ 3/ 1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 28/ 11/ 1961 باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 28/ 11/ 1961 ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن عليه إلا في 16/ 1/ 1962 وأودع أسبابه في 28/ 1/ 1962 إلا أنه تبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لاتهامه بأنه في يوم 24/ 5/ 1960 بدائرة مركز طهطا بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح عبده جرجس والتي كانت قد سلمت له على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه شهرين مع الشغل فعارض وحكم في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن واستأنف الطاعن هذا الحكم فحكمت محكمة ثاني درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى بتاريخ 28/ 11/ 1961 باعتبار المعارضة كأن لم تكن وثبت من الشهادة الصادرة من مأمور سجن سوهاج أن الطاعن كان نزيل السجن من 2/ 10/ 1961 حتى 27/ 1/ 1962 تنفيذاً للحكم الصادر في الجنحة 3483 سنة 1958 جنح مستأنفة سوهاج. ولما كانت علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه فإذا ما انتفت هذه العلة لمانع قهري فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم – وهو في هذه الحالة ميعاد كامل ما دام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه هذا ما لم يثبت قيام العذر بعد العلم بصدور الحكم مانعاً من مباشرة إجراءات الطعن ففي هذه الحالة وحدها جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد لا يمتد بعد زوال المانع إلا بعشرة أيام. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الأوراق أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه أو أنه علم به علماً رسمياً قبل يوم 16/ 1/ 1962 الذي قرر فيه بالطعن بالنقض في الحكم المذكور ثم أودع أسبابه في 28/ 1/ 1962 فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً. ولما كان الثابت من شهادة مأمور سجن سوهاج المرفقة بالأوراق أن الطاعن كان محبوساً من 2/ 7/ 1961 حتى 27/ 1/ 1961 تنفيذاً لحكم صادر في قضية أخرى مما مفاده أن تخلف المحكوم عليه عن حضور جلسة 28/ 11/ 1961 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه يرجع إلى عذر قهري فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون باطلاً لابتنائه على إجراءات باطلة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


انظر حكم النقض الصادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1962 في الطعن – رقم 2518 لسنة 32 ق مجموعة أحكام النقض السنة الثالثة عشر ق 214 ص 883

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات