الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2126 سنة 33 ق – جلسة 06 /04 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 246

جلسة 6 من أبريل سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.


الطعن رقم 2126 سنة 33 القضائية

تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه" نقض. "أحوال الطعن بالنقض"."الخطأ في تأويل القانون".
التفتيش المحظور: هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. حرمة محلل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. مجانبة الحكم هذا النظر في تأويل القانون.
التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون. أما حرمة محل التجارة فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه. ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان تفتيش محل تجارة المتهم رغم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 2/ 1962 بناحية مركز طنطا محافظة الغربية "حاز ذخائر مما تستعمل في سلاح ناري دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح وإحرازه". وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1 و6 و26/ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات طنطا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في 22/ 10/ 1962 عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبمصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض……إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى ببراءة المطعون عليه استناداً إلى بطلان التفتيش الذي وقع على محل تجارته وأسفر عن ضبط الطلقات النارية إذ اقتصر إذن التفتيش الصادر من النيابة على شخص المطعون عليه ومنزله دون محل تجارته مع أن التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما المحال فهي متصلة بالشخص وما دام أن الإذن قد صدر بتفتيشه فلا وجه للقضاء ببطلان تفتيش محل تجارته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان التفتيش المقدم من الدفاع عن المطعون عليه فقال: "ومن حيث إن الثابت من محضر الإجراءات وأقوال كل من النقيب سعيد عبد العزيز السيد والشرطي السري محمد شبل أن الطلقات وجدت بدكان المتهم. كما ثبت من أقوال هذا الأخير أن الدكان من جهة أخرى من البلد خلاف الجهة الكائن بها المنزل والثابت أيضاً من الاطلاع على الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش المودع بالملف أنه انصب على شخص ومسكن المتهم دون دكانه على خلاف ما أثبته النقيب سعيد عبد العزيز في محضر الإجراءات أن الإذن شمل دكان المتهم ومن ثم يكون التفتيش الحاصل بدكان المتهم لضبط أسلحة وذخائر قد تم بدون إذن ويكون بالتالي باطلاً وبالتالي تكون جميع الإجراءات اللاحقة له باطلة ويتعين قبول الدفع والحكم ببراءة المتهم". لما كان ذلك، وكان التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون وكانت حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فإن ما ذهب إليه الحكم من بطلان تفتيش محل تجارة المطعون ضده رغم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه. ولما كانت المحكمة قد اقتصرت على بحث الدفع وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون على ما سلف بيانه فتكون قد حجبت نفسها عن نظر الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات