الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2124 لسنة 33 ق – جلسة 06 /04 /1964 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 15 – صـ 242

جلسة 6 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ توفيق الخشن، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محفوظ، وبطرس عوض الله.


الطعن رقم 2124 لسنة 33 القضائية

بناء. تنظيم. نقض. "حالات الطعن بالنقض. "الخطأ في تطبيق القانون".
تقرير عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص. طالما أن المخالف لم يخرج في تعديل الرسم عن المواصفات القانونية التي رصد القانون لمخالفتها عقوبة التصحيح أو الهدم. المواد 1 و8 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954.
المستفاد من الرجوع إلى نصوص المواد 1 و8 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 – في شأن تنظيم المباني – والمادة الأولى من القرار الوزاري الصادر تنفيذاً لهذا القانون والملغي بالقانون رقم 45 لسنة 1962 – بتنظيم المباني – أن الشارع رتب عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص عند مخالفة حكم المادة 8 من القانون رقم 656 لسنة 1954 – طالما أن المخالف لم يخرج في تعديل رسم البناء عن المواصفات القانونية التي رصد القانون لمخالفتها عقوبة التصحيح أو الهدم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم أقام البناء مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم ولم يسند إليه أنه أقام البناء على خلاف المواصفات القانونية، فإنه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة يكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون بما يستلزم نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تصحيح الأعمال المخالفة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8/ 6/ 1961 بدائرة مركز قليوب: "أقام بناءاً مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص". وطلبت عقابه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 2/ 3 و8 و30 و33 من القانون 656 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 291 لسنة 1956 و9 سنة 1958. ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 4/ 12/ 1961 عملاً بمواد الاتهام. بتغريم المتهم 100 قرش وسداد الرسوم المستحقة عن الترخيص بلا مصاريف فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 19/ 2/ 1962 باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصاريف. استأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ 3/ 10/ 1962 حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم 100 قرش وتصحيح الأعمال المخالفة لشروط الترخيص بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون حين قضى بتصحيح الأعمال المخالفة لشروط الترخيص في الجريمة التي دين المطعون ضده بها – مع أنه لم يثبت أن التعديل الذي أدخل على الرسم المعتمد قبل موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم كان مخالفاً للمواصفات القانونية مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفقاً للقانون.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفع على المطعون ضده لأنه في يوم 8 من يونيه سنة 1961 أقام بناء مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 2، 3، 8، 30، 33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 291 لسنة 1956 و9 لسنة 1958وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم المتهم مائة قرش وسداده رسوم الترخيص فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن واستأنفت النيابة وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش وتصحيح الأعمال المخالفة لشروط الترخيص وأسست قضاءها على ما قالته من أنه وإن كان المتهم قد حصل على رخصة بناء إلا أنه أقام المباني مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح أساسها الترخيص ومن ثم فلا محل للحكم عليه فضلاً عن الغرامة بالرسوم المستحقة عن الترخيص طالما قد حصل عليه فعلاً وإنما يحكم عليه في هذه الحالة بتصحيح الأعمال المخالفة لشروط الترخيص ما دام أنه قد خالف الترخيص الممنوح له.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الواقعة المطروحة أمام محكمة أول وثاني درجة هي أن المتهم أقام بناءاً مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص – وكان المستفاد من الرجوع إلى نصوص المواد 1 و8 و30 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني والمادة الأولى من القرار الوزاري الصادر تنفيذاً لهذا القانون الذي وقع البناء في ظله والملغي بالقانون رقم 45 سنة 1962 بتنظيم المباني – أن الشارع رتب عقوبة الغرامة وسداد الرسوم المستحقة في حالة تعديل رسم البناء الذي منح على أساسه الترخيص عند مخالفة حكم المادة 8 من القانون رقم 656 لسنة 1954 – طالما أن المخالف لم يخرج في تعديل رسم البناء عن المواصفات القانونية التي رصد القانون لمخالفتها عقوبة التصحيح أو الهدم – لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المتهم أقام البناء مخالفاً للرسومات والمستندات والبيانات التي منح على أساسها الترخيص قبل الحصول على موافقة السلطة القائمة على أعمال التنظيم ولم يسند إليه أنه أقام البناء على خلاف المواصفات القانونية فإنه إذ قضى بتصحيح الأعمال المخالفة يكون قد أخطأ في التطبيق صحيح للقانون إذ لا يعقل أن يعقل أن يكون من أجرى تعديلاً في بناء بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الأولى من القانون رقم 656 سنة 1954 في موقف أفضل ممن يحصل على ترخيص بالبناء طبقاً لرسم معين ثم يدخل تعديلاً على الرسم عند قيامه بالبناء قبل الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة للمادة الثامنة منه – مع أن القانون أوجب في الحالتين الحصول على ترخيص قبل البناء وإلزام طالب الترخيص بأداء الرسوم – لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون في قضائه بتصحيح الأعمال المخالفة لشروط الترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستلزم نقضه بما يستلزم نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تصحيح الأعمال المخالفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات