الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 727 لسنة 22 ق – جلسة 10 /04 /1984 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984) – صـ 962


جلسة 10 من إبريل سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعبد الرؤوف محمد محيي الدين وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة – المستشارين.

الطعن رقم 727 لسنة 22 القضائية

المحكمة الإدارية العليا – الطعن في الأحكام – تقرير الطعن – طعون هيئة مفوضي الدولة – المادتان 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة – يكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس هيئة مفوضي الدولة – الأصل في الاختصاص أن يباشره صاحبه – الأصول العامة تقضي عند الضرورة أن تنحدر مباشرة الاختصاص الأصيل إلى من يليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر حتى لا يتعطل سير العمل – يتعين لصحة مباشرة اختصاصات الأصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه في العمل أو بطريق الإنابة أن تكشف ظروف الحال أن من مارس اختصاصات الأصيل إنما كان أقدم من يلونه في العمل أو أن يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونيه في مباشرة اختصاص محدد عند غيابه – توقيع تقرير الطعن من مستشار مساعد دون ندبه من رئيس الهيئة ووجود العديد منذ المستشارين الأسبق له في الأقدمية ممن يلون رئيس الهيئة – بطلان عريضة الطعن – تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 28 من يوليه سنة 1976 أودع الأستاذ المستشار المساعد….. عن هيئة مفوضي الدولة، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن المثبت بسجلاتها برقم 727 لسنة 22 القضائية، طعناً في الحكم الصادر بجلسة 29/ من مايو سنة 1976 من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى المقامة من السيد/ ……. ضد الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار، والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وأمر بإحالتها إلى محكمة العمال الجزئية بالإسكندرية للاختصاص. وطلب تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها.
وقدم مفوض الدولة تقريراً أودع بملف الطعن في فبراير سنة 1983 انتهى رأيه فيه أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم التوقيع عليه من رئيس هيئة مفوضي الدولة. واحتياطياً في حالة قبول الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم باختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى وإعادتها إليها للفصل فيها. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون (الدائرة الرابعة) بجلسة 22 من يونيه سنة 1983، ثم أحيل إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 22 من أكتوبر سنة 1983، وفيها أحيل إلى الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 15 من نوفمبر سنة 1983، وبهذه الجلسة أعيد الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير تكميلي. ثم ورد التقرير التكميلي الذي انتهى الرأي فيه إلى قبول الطعن شكلاً. وبجلسة 14 من فبراير سنة 1984 حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن واقعة الطعن تتحصل حسبما يبين من الأوراق، في أن السيد/ …… أقام دعواه رقم 230 لسنة 17 القضائية أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، ضد الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار، طالبا الحكم بإلغاء قرار فصله عن العمل الصادر في 2 من يونيه سنة 1975 وبإعادته للعمل وما يترتب على ذلك من آثار، ثم قرر أمام المحكمة أن الشركة أجابته لطلبه بالنسبة لقرار الفصل فألغت الجزاء وأعادته للعمل، وأنه يقصر طلباته على الحكم باستحقاق تعويض يعادل مرتبه من تاريخ الفصل حتى إعادته إلى العمل.
وقد استند حكم عدم الاختصاص المطعون فيه، إن طلبات المدعي الأخيرة لا تتضمن طعناً على جزاء تأديبي، وأنها لا تعدو أن تكون تعويضاً على مرتب حرم منه الأمر الذي ينعقد الاختصاص في شأنه إلى المحكمة العمالية، واستند تقرير الطعن إلى ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور لم يتضح معه طبيعة فصل المدعي، وما إذا كان داخلاً في إطار التأديب أم خارجاً عنه، وإنه باعتبار ما يكشف عنه ظاهر الأوراق من كون الفصل الحاصل مما يشكل جزاء تأديبياً، فإن إعمال المبدأ الذي قررته المحكمة العليا في القضية رقم 9 لسنة 2 القضائية يفضي إلى اختصاص المحكمة التأديبية بنظر طلب التعويض.
ودفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول هذا الطعن شكلاً لعدم توقيع رئيس هيئة مفوضي الدولة على تقرير الطعن.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق، أن تقرير الطعن موقع من الأستاذ……. كنائب عن رئيس هيئة مفوضي الدولة. وبناء على طلب المحكمة من هيئة المفوضين إعداد تقرير تكميلي، أرسلت الهيئة إلى المستشار الأمين العام لمجلس الدولة في 6 من ديسمبر سنة 1983 تسأله بياناً عن تشكيل هيئة المفوضين في 28 من يوليو سنة 1976 يشمل رئيس الهيئة وأعضاءها الأسبق في الأقدمية للأستاذ المستشار الموقع على التقرير، ومن كان منهم يقوم بالعمل أو في إجازة في هذا التاريخ. فأجاب الأمين العام في 14 من ديسمبر سنة 1983 بأن أرسل صورة من قرار تشكيل الهيئة رقم 304 في 22 من أكتوبر سنة 1974، وأن السيد الأستاذ….. كان مستشاراً مساعداً بالدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بهيئة المفوضين وظل سيادته بالهيئة حتى 12 من سبتمبر سنة 1976 ومن القرار المذكور يبين أن السيد الأستاذ…… كان مستشاراً مساعداً بهيئة مفوضي الدائرة الأولى، وأنه كان يسبقه مستشار هيئة هذه الدائرة، كما يسبقه في هيئة المفوضين عدد من المستشارين.
ومن حيث إن المادة 23 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1972، قد ناطت الطعن في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا، من غير ذوي الشأن ورئيس هيئة مفوضي الدولة. ونصت المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة على أن تعرض كشوف الأحكام على رئيس هيئة مفوضي الدولة أو من يندبه ويؤشر عليها رئيس الهيئة أو من يندبه بالموافقة أو اتخاذ سبيل الطعن "ويكون الطعن بعريضة مسببة من رئيس الهيئة تقدم إلى سكرتارية المحكمة الإدارية العليا. ومفاد ذلك أنه وإن ناط قانون مجلس الدولة الطعن في الأحكام من غير ذوي الشأن إلى رئيس هيئة مفوضي الدولة. والأصل في الاختصاص أن يباشره صاحبه، إلا أن الأصول العامة تقضي عند الضرورة أن ينحدر مباشرة اختصاص الأصيل إلى من يليه متى قام بالأصيل مانع أو عذر حتى لا يتعطل سير العمل، على أنه يتعين لصحة مباشرة اختصاصات الأصيل بواسطة من يحل محله ممن يلونه في العمل أو بطريق الإنابة، أن تكشف ظروف الحال على أن من مارس اختصاص الأصيل إنما كان أقدم من يلونه في العمل، أو أن يثبت ندب الرئيس لواحد من معاونيه في مباشرة اختصاص محدد عند غيابه. والعبرة في جواز الحلول في مباشرة الاختصاص هي بالحرص على انتظام العمل والرغبة في توقي فوات مواعيد الطعن، كما أن العبرة في ضبط هذا الحلول وتقييده بأن يكون من يمارس اختصاص الأصيل هو أقدم من يليه أو من ثبت ندبه لذلك من الأصيل كتابة أو شفاهة العبرة بذلك هي الحرص أيضاً على انتظام العمل وانضباطه في إطار التواصل الرئاسي.
ومن حيث إنه في إطار هذه المحددات لاستخدام الأصيل اختصاصه والحلول محله فيه عند قيام المانع أو العذر، فإن من وقع تقرير الطعن الماثل كان يشغل وظيفة مستشار مساعد، وكان ثمة العدد العديد من المستشارين الأسبق له في الأقدمية، ممن يلون رئيس هيئة المفوضين، كما أنه لم يثبت أن رئيس الهيئة ندب السيد المذكور في التوقيع على تقرير الطعن، ولا أنه كان أقدم من لم يقم بهم عذر ولا مانع من مباشرة هذا الاختصاص.
ومن حيث إنه من كل ذلك يبين للمحكمة بطلان عريضة الطعن، لتوقيع تقرير الطعن ممن لم يثبت حلوله محل رئيس الهيئة بحسبانه الأقدم أو المنتدب للقيام بهذا الاختصاص.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان تقرير الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات