الطعن رقم 2033 لسنة 33 ق – جلسة 24 /02 /1964
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 15 – صـ 146
جلسة 24 من فبراير سنة 1964
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: توفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي، وأحمد موافي.
الطعن رقم 2033 لسنة 33 القضائية
استئناف. "استئناف المتهم". "استئناف النيابة".
حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه
من طلبات للمحكمة سواء أكان الطلب قد تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف
بالحضور وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها. المادة 402/ 1، 2
من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962. مثال.
العبارات التي صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها
الأولى والثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط
حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق
النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت النيابة الحكم"
إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع من المحكمة، سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته
ورقة التكليف بالحضور وسواء أكان في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها ما دام
الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة. فإذا كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة
قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة وطلبت إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات
لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني
عليها، وكانت هذه المادة تنص على عقوبة الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه
العقوبة عليها وهو ما يكفي قانوناً لتمارس النيابة حقها في الاستئناف إذا صدر الحكم
بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. ومن ثم
فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما
يتعين معه نقضه وتصحيح هذا الخطأ والقضاء بجواز الاستئناف [(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها في يوم 17/ 9/ 1961 بدائرة قسم السيدة: – بددت النقود المبينة قدراً بالمحضر والمملوكة لفتحيه خليل حسن والمسلمة إليها على سبيل الوكالة لتوصيها لشقيقة المجني عليه فاختلسها إضراراً بها" وطلبت معاقبتها بالمادة 341 من قانون العقوبات، ومحكمة السيدة الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 5 ديسمبر سنة 1962 ببراءة المتهمة. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 11/ 4/ 1962 بعدم جواز استئناف النيابة بلا مصاريف. جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف
النيابة قد أخطا في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه على أن حق النيابة في الاستئناف
مرتبط بما تبديه من طلبات وأنها إذ أبدت طلباتها في جلسة لم تحضرها المتهمة وأعلنت
ورقة التكليف بالحضور لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليها فإن المتهمة لا تكون قد وقفت
على ما طلبته ومن ثم يكون استئنافها غير جائز وهذا الذي انتهى الحكم إليه لا يتفق وصحيح
القانون.
وحيث إن العبارات التي صاغ بها المشرع نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية بفقرتيها
الأولى والثانية قبل تعديلها بالقانون رقم 107 لسنة 1962 المعمول به اعتباراً من 2
أغسطس سنة 1962 صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع
رهناً بمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة الذي علقه على ما تبديه من طلبات،
ولما كان التعبير بعبارة إذا طلبت النيابة الحكم إنما ينصرف إلى ما تطلبه في الواقع
من المحكمة سواء تم إبداؤه شفاهة بالجلسة أو تضمنته ورقة التكليف بالحضور وسواء أكان
في مواجهة المتهم أو في غيبته لجلسة أعلن لها مادام الطلب قد وجه الخطاب فيه إلى المحكمة.
ولما كان يبين من الأوراق أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهمة وطلبت
إنزال حكم المادة 341 من قانون العقوبات بها لما أسندته إليها من أنها بددت نقوداً
سلمت إليها على سبيل الوكالة إضراراً بالمجني عليها وكانت هذه المادة تنص على عقوبة
الحبس دون غيرها فتكون بذلك قد طلبت توقيع هذه العقوبة عليها وهو ما يكفي قانوناً لتمارس
النيابة حقها في الاستئناف، إذا صدر الحكم بالبراءة طبقاً للفقرة الثانية من المادة
402 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم
جواز الاستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيح هذا الخطأ
والقضاء بجواز الاستئناف. ولما كانت المحكمة بقضائها قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الدعوى
فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
[(1)] هذا المبدأ مقرر في الطعن رقم 969 لسنة 33 قضائية – جلسة 6/ 1/ 1964.
