الطعن رقم 319 لسنة 26 ق – جلسة 20 /03 /1984
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984)
– صـ 866
جلسة 20 من مارس سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة علي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشرى وعبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار – المستشارين.
الطعن رقم 319 لسنة 26 القضائية
عامل بالقطاع العام – الجزاءات التأديبية – سلطة رئيس مجلس الإدارة
في توقيع الجزاء – صدور قرار رئيس مجلس إدارة الشركة بتوقيع جزاء خفض الفئة الوظيفية
وخفض الراتب – الطعن في قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية لصدوره ممن لا يملكه –
صدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء تأسيساً على أن المخالفة وقعت قبل صدور
القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام والذي لم يخول رئيس مجلس إدارة
الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً على العاملين الذين
تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً – الطعن في حكم المحكمة التأديبية أمام المحكمة الإدارية
العليا –
قيام الشركة بسحب قرار الجزاء وتوقيع عقوبة الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً – إخطار
الشركة للحضور أمام المحكمة الإدارية العليا وعدم حضورها رغم تكرار إعلانها وعدم طعنها
في الحكم بإلغاء قرار الجزاء – قيام الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن يفيد أنها ارتضت
الحكم المطعون فيه وحسم النزاع بسحب قرار الجزاء واستبدال جزاء آخر به – الحكم بانتهاء
الخصومة – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 20 من يناير سنة 1980، أودع رئيس هيئة مفوضي
الدولة، قلم كتاب هذه المحكمة، تقرير الطعن المثبت بسجلاتها برقم 319 لسنة 26 القضائية،
طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية في القضية رقم 277 لسنة 18
القضائية بجلسة أول ديسمبر سنة 1979، المقامة من السيد/ ……. ضد شركة مصر للبترول،
والذي قضى بإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 12
من يونيه سنة 1974 والمتضمن مجازاة الطاعن بخفض فئته الوظيفية ومرتبه وما يترتب على
ذلك من آثار. وطلب تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار
الصادر في 12 من يونيه سنة 1974 من رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول ورفض الطعن الأصلي
وإلزام المدعي المصروفات.
وقدم مفوضي الدولة تقريراً انتهى برأيه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من
إلغاء قرار الجزاء ورفض الدعوى الأصلية. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1983، حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة
الإدارية العليا لنظره بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1983، وتدوول الطعن أمام المحكمة على
الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى جلسة 21 من فبراير سنة 1984 حيث حجز للحكم لجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن المدعي أقام دعواه أمام المحكمة التأديبية
بالإسكندرية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر بخفض فئته الوظيفية من وظيفة فني برادة
بالمستوى الثاني بالربط (20/ 65 جنيه) شهرياً اعتباراً من 27 من أبريل سنة 1974، إلى
وظيفة سائق ثان بالمستوى الثالث بالربط (15/ 30 جنيهاً) شهرياً، مع خفض مرتبه بمقدار
1.500 جنيهاً شهرياً. واستند في دعواه إلى بطلان الجزاء وانعدامه لصدوره ممن لا يملكه.
واستند الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من إلغاء قرار الجزاء إلى أن المخالفة وقعت
قبل صدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام، حيث لم يكن لرئيس
مجلس إدارة الشركة أن يوقع عقوبة تجاوز الخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً، على العاملين
الذين تتجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً، وذلك عملاً بأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959.
واستندت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها بالطعن على هذا الحكم، إلى أن سلطة توقيع الجزاء
إنما تستند إلى ما يخوله القانون الساري وقت توقيع الجزاء، وليس وقت وقوع المخالفة
كما ذهبت المحكمة في حكمها الطعين.
ومن حيث إن المدعي تقدم بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1983 بحافظة مستندات، وذكر أن الشركة
قامت بسحب الجزاء موضوع الدعوى واستبدلت به قرار جزاء آخر. واشتملت حافظة المستندات
على أصل الخطاب المرسل من الشركة إلى المدعي بتاريخ 11 من مارس سنة 1980 يفيده بسحب
قرار خفض الفئة الوظيفية والمرتب وما يترتب عليه من آثار وبتوقيع جزاء آخر عليه بخصم
أجر خمسة عشر يوماً على أساس قرار رئيس المدعي في 15 من يوليو سنة 1970. وقد أخطرت
المحكمة الشركة للحضور والاطلاع على هذه الحافظة، ثم قررت بجلسة 31 من يناير سنة 1984
إعادة إخطار الشركة، ولكن الشركة لم تحضر ولم تبد دفاعاً.
ومن حيث إنه يبين للمحكمة من صدور قرار الشركة بسحب قرار الجزاء محل الطعن واستبدال
جزاء آخر به، وعدم طعنها في الحكم الصادر بإلغاء الجزاء المطعون فيه، وعدم حضورها أمام
المحكمة في الطعن الماثل رغم تكرار إخطارها بعد ثبوت إعلانها. وكل ذلك يفيد أن الشركة
بسحبها قرار الجزاء محل الطعن، قد ارتضت الحكم المطعون فيه وحسمت النزاع بسحب القرار
محل الطعن واستبدل جزاء آخر به، الأمر الذي يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن
الماثل، أخذاً في الاعتبار بأن هذه الخصومة، وإن كانت هيئة مفوضي الدولة هي التي حركتها
بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية سالف الذكر،
إلا أنها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تظل مع ذلك قائمة بين أطرافها الذين يكون
لهم وحدهم أمر التصرف في مصيرها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن.
