الطعن رقم 717 لسنة 25 ق – جلسة 13 /03 /1984
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والعشرون – العدد الثاني (من أول مارس سنة 1984 إلى آخر سبتمبر سنة 1984)
– صـ 830
جلسة 13 من مارس سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح الدهري نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد أنور محفوظ وعلي السيد علي وطارق عبد الفتاح البشرى والدكتور وليم سليمان قلادة – المستشارين.
الطعن رقم 717 لسنة 25 القضائية
عاملون بالقطاع العام – تأديب – الجزاءات التأديبية.
المادة 49 من القانون رقم 61 لسنة 1971 بنظام العاملين بالقطاع العام – سلطة توقيع
جزاءات الحرمان من العلاوة وتأجيلها وخفض المرتب والوظيفة أحدهما أو كلاهما تكون لرئيس
مجلس إدارة الشركة على العاملين شاغلي المستوى الثالث – يكون لرئيس مجلس الإدارة هذه
السلطة أيضاً على العاملين شاغلي المستوى الأول والثاني بشرط أن يصدق رئيس مجلس إدارة
المؤسسة المختصة أو الوزير المختص على هذه القرارات بحسب ما إذا كان قرار الجزاء وقع
على عامل بالوحدة الاقتصادية أو بالمؤسسة – أساس ذلك: المؤسسة جهاز تابع للوزير خاضع
لإشرافه وله سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارتها- والوحدة الاقتصادية شركة أو جمعية تابعة
للمؤسسة خاضعة لإشرافها. بصدور القانون رقم 111 لسنة 1975 أصبحت سلطة توقيع الجزاء
والتصديق بالنسبة إلى العاملين بالشركات من المستوى الأول والثاني من اختصاص رئيس مجلس
إدارة الشركة أساس ذلك – تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 14 من مايو سنة 1979 أودع الأستاذ أحمد
عبد اللطيف أبو دقيق المحامي والوكيل عن شركة النصر للغزل والنسيج بدمياط، قلم كتاب
هذه المحكمة، تقرير الطعن المثبت بسجلاتها برقم 717 لسنة 25 القضائية، ضد السيد/ …….
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 18 من مارس سنة 1979 في الدعوى
رقم 48 لسنة 6 القضائية المقامة من السيد/ …… ضد الشركة، الذي قضى فيه برفض الدفع
بعدم قبول الدعوى، وبإلغاء القرار الصادر في 19 من مارس سنة 1978 بمجازاة الطالب بخفض
درجته ومرتبه وما يترتب على ذلك من آثار. وطلبت الشركة في تقرير الطعن الحكم بقبوله
شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 48 لسنة 6 القضائية
بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ورفض طعن المطعون
ضده وتأييد قرار الشركة المطعون عليه.
وقدم مفوض الدولة تقريراً انتهى رأيه فيه إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي
ضد الشركة ورفض إلغاء قرار الجزاء المذكور وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، نظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1983، وأحيل الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 17 من يناير سنة 1984، وفيها حجز الطعن للحكم
لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع حسبما يستفاد من أوراق الدعوى، تتحصل في أن السيد/ ….. أقام
دعواه أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة برقم 48 لسنة 6 القضائية ضد شركة النصر للغزل
والنسيج بدمياط طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من الشركة في 19 من مارس سنة 1978
فيما تضمنه من مجازاته بخفض درجته وخفض مرتبه بمقدار علاوة من علاوات الفئة التي كان
يشغلها في 8 من أكتوبر سنة 1977 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ونعى على القرار المطعون
فيه استناده لسبب غير صحيح وهو شروع الطالب مع آخرين في سرقة لوح صاج.
واستند الحكم المطعون فيه إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة
طبقاً للمادة 49 ثانياً من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة
1971، والذي كان سارياً وقت صدور القرار الذي يوجب نصها عند إصدار قرار بمثل الجزاء
الموقع على المدعي، أن يصدق على قرار الجزاء من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة أو
الوزير المختص حسب الأحوال، وأنه بعد إلغاء المؤسسات العامة، فإن سلطة التصديق لم ترتفع
بل تركزت في يد الوزير، وبهذا يكون القرار المطعون فيه معيباً بعيب عدم المشروعية.
واستند تقرير الطعن إلى أن المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975 قد ألغت المؤسسات
العامة، وقضت المادة 9 ق بأن يتولى مجلس إدارة الشركة ورئيسه الاختصاصات المنصوص عليها
لمجلس إدارة المؤسسة ورئيسه بالنسبة للشركة التابعة لها، فضلاً عما عزاه التقرير من
إخلال بحق الدفاع بقبولها المذكرة الختامية للطاعن بعد تقديم الشركة مذكرة دفاعها.
ومن حيث إن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971، والذي كان
سارياً وقت صدور القرار المطعون فيه، قضت مادة الإصدار الأولى فيه بسريان أحكامه على
العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. وفصلت المادة 49 ق الاختصاصات
في توقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لمعيارين متداخلين من حيث المستوى الوظيفي للعامل،
ومن حيث نوع الجزاء الموقع. وورد بالبند ثانياً من هذه المادة أن سلطة توقيع جزاءات
الحرمان من العلاوة وتأجيلها وخفض المرتب والوظيفة أحدهما أو كلاهما تكون لرئيس مجلس
الإدارة على العاملين شاغلي المستوى الثالث، وتكون له أيضاً على العاملين شاغلي وظائف
المستوى الأول والثاني على أن يصدق على هذه القرارات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المختصة
أو الوزير المختص حسب الأحوال. والمفهوم من سياق نظام العاملين أن المغايرة التي أتى
بها النص في سلطة التصديق على قرار الجزاء بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة والوزير المختص،
أن الأول هو سلطة التصديق على قرارات الجزاءات على العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة
للمؤسسة، وأن الثاني هو سلطة التصديق على قرارات الجزاء على العاملين بالمؤسسات التابعة
له. وهذا المفهوم يجد سنده في الخريطة التنظيمية التي كان يرسمها قانون المؤسسات العامة
وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971، إذ جعلت المواد 1، 6، 18 ق
المؤسسة جهاز للوزير خاضعاً لإشرافه وله سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارتها. وجعلت المواد
2، 3، 4، 7، 9، 14 الوحدة الاقتصادية شركة كانت أو جمعية تعاونية تابعة للمؤسسة خاضعة
لإشرافها. ومن ثم فإن سلطة التصديق على الجزاءات المشار إليها بالبند ثانياً تكون
لرئيس مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة لما يوقع منها على العالمين بالشركات التابعة للمؤسسة.
ومن حيث إنه صدر بعد ذلك القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض أحكام شركات القطاع العام،
والتي في المادة 8 منه المؤسسات العامة التي لا تمارس نشاطها بذاتها. ونصت المادة 9
منه على أن "يتولى مجلس إدارة الشركة أو رئيس مجلس الإدارة – بحسب الأحوال – الاختصاصات
المنصوص عليها في القوانين لمجلس إدارة المؤسسة أو رئيس مجلس إدارتها بالنسبة للشركات
التابعة لها". ومفاد ذلك صراحة أن سلطة التصديق على الجزاءات الموقعة على العاملين
بالشركات من المستويين الأول والثاني بالنسبة للحرمان من العلاوة – وتأجيلها وخفض المرتب
والوظيفة. هذه السلطة والتي كانت لرئيس مجلس إدارة المؤسسة التابعة لها الشركة، قد
انتقلت بالقانون الأخير إلى رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها. ولهذا اتحدت سلطة توقيع
الجزاء والتصديق عليه، وفنيت سلطة التصديق لهذا الاندماج الحادث.
ومن حيث إن المحكمة تخلص من ذلك إلى أن ما نعاه الحكم المطعون فيه على قرار الجزاء
محل النزاع من عدم تصديق الوزير عليه، وما رتبه على ذلك من إلغاء القرار، كل ذلك جانب
صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الجزم بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما
خلص فيه على قرار الجزاء محل النزاع من عدم تصديق الوزير عليه، وما رتبه يسند إلغاءه
القرار إلى غير هذا المأخذ الذي يثبت عدم صواب الحكم فيما قرره بشأنه.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الذي يقوم عليه قرار الجزاء المطعون فيه، فالثابت من الاطلاع
على الأوراق والتحقيقات المودعة ضمن حافظة المستندات المقدمة من الشركة، ومنها التحقيق
الذي أجرته الشركة برقم 2141 لسنة 77 وتحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 260 لسنة
77 أنه في يوم 8 من أكتوبر سنة 1977 ضبطت لدى بوابة الشركة السيارة نقل رقم 355 التابعة
للشركة تخفي لوحاً من الصاج على أرضية السيارة أسفل الحمولة، وظهر من التحقيق، أن السيد/
المطعون ضده رئيس مخازن الحدايد، اشترك مع آخرين في الشروع في سرقة هذا اللوح. وثبت
من التحقيق أن مخزن الألواح الصاج عهدة كل من المدعي المطعون ضده و……، وأنه مسئول
عن إجراء المراجعة قبل عملية الصرف وبعدها. حسبما شهد وكيل إدارة المخازن حسن خضر،
وأن اللوح الصاج خرج من المخزن في 7 من أكتوبر سنة 1977، ثم جرى تحرير إذن الصرف في
اليوم التالي بناء على تعليمات المدعي مع استيفاء التوقيعات عليه (ص 34 – 36 من تحقيقات
الشركة).
وذلك يثبت على المدعي اشتراكه في محاولة الاستيلاء على اللوح الصاج التي انبنى عليه
قرار الجزاء المطعون فيه. وهي واقعة يقوم بها السبب الذي يحمل القرار ويقيمه على أساس
سليم من القانون والواقع.
ومن حيث إنه من كل ذلك يثبت للمحكمة ما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى
المدعي السيد/ ……. بطلب إلغاء القرار الصادر في 19 من مارس سنة 1978 بمجازاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
