الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 917 سنة 26 ق – جلسة 18 /12 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1272

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.


القضية رقم 917 سنة 26 القضائية

نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. استئناف. الطعن بطريق النقض مباشرة في الحكم الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره. غير جائز.
من المقرر أنه حيث ينسد طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن ينسد من باب أولى الطعن بطريق النقض ومن ثم فإن الطعن على الحكم الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره بطريق النقض مباشرة لا يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض…… الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وكان ذلك بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 65 وما بعدها من قانون العقوبات بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره يرعى حسن سيره وسلوكه مستقبلاً بلا مصاريف جنائية. فطعن والد المتهم بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بتسليمه إلى والده أو ولي أمره ليرعى حسن سيره وسلوكه مستقبلاً قد أخطأ فقد دفع بأن الاعتراف المنسوب له في التحقيقات قد أخذ بطريق الإكراه ولكن الحكم عول عليه دون أن يرد على هذا الدفاع مما يجعله فوق قصوره مخلاً بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية إذ نص في المادة 354 منه على "أن لا يقبل من المتهم الصغير استئناف الحكم الصادر عليه بالتوبيخ أو بتسليمه لوالديه أو لمن له الولاية عليه" وأجاز في المادة 356 منه استئناف أي حكم آخر يصدر على الصغير بخلاف ما تقدم إنما استهدف من ذلك رعاية مصلحة المتهم الحدث بالوقوف بالدعوى عند مرحلة أولى لا تتعداها لتفاهتها إذ من الطبيعي أن تسليم الصغير لوالديه أو لمن له الولاية عليه لا يضار به ذلك الصغير كما لا جدوى من الطعن على حكم صادر بالتوبيخ بعد أن وجه بالفعل إلى الحدث. ولما كان من المقرر أنه حيث ينسد طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن ينسد من باب أولى الطعن بطريق النقض فإن الطعن على الحكم الجزئي المطعون فيه والقاضي بتسليم الطاعن إلى والده أو ولي أمره بطريق النقض مباشرة لا يكون جائزاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات