الطعن رقم 1112 سنة 26 ق – جلسة 10 /12 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1253
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد – المستشارين.
القضية رقم 1112 سنة 26 القضائية
وصف التهمة. أخذ المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من وصف النيابة.
استنادها في ذلك إلى الواقعة المادية المبينة بوصف التهمة. لا خطأ.
متى أخذت المحكمة المتهم بوصف معين بدلاً من الوصف الذي اتهمته النيابة به، للاعتبارات
التي رأتها وأشارت إليها في حكمها ولم تستند في ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة
المادية المبينة في وصف التهمة، والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت المرافعة عليها فإن
الحكم يكون سليماً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق كمية الملح المبينة القيمة بالمحضر والمملوكة للدكتور محمد حلمي الجيار، وطلبت عقابه بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات. ومحكمة المنزلة الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، هو أنه
استخلص الإدانة من أسباب لا تؤدي إليها، ذلك أنه استند إلى أقوال الشاهد محمد العيسوي
والمبلغ محمد إبراهيم خضر وشيخ الخفراء حسن إبراهيم، في حين أن أولهم لم يشهد على واقعة
الدعوى، بل شهد على واقعة أخرى لم ترد في وصف التهمة، ونفى الآخران وقوع سرقة ما في
أرض مخدومهما المجني عليه، مما كان يقتضي الحكم بالبراءة، خصوصاً وأن الملح المسروق
لم يضبط في حيازة الطاعن، ولم يثبت شراؤه منه، كما أن لوالده ترخيصاً في تجارة الملح،
ولو كان اشترى من الطاعن لقدم فاتورة دالة على الشراء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فقال "إنها تخلص فيما أبلغ به محمد محمد
علي خضره وكيل زراعة الدكتور محمد حلمي الجيار من أنه في الساعة العاشرة من صباح يوم
التبليغ وهو يوم 24/ 7/ 1954 وجد سيارة يملكها رضوان الشرابي محملة بكمية من الملح
تبلغ أربعين جوالاً وأنه مسروق من ملاحة العزيزة الخاصة بمصلحة المناجم، وبمناقشته
قرر أن موكله له امتياز الملاحات المسماة البلاس بالمطرية وسلمت إليه لاستغلالها، وقد
اعتاد الأهالي السرقة من الملاحة الأخرى، واستخراج الملح وبيعه للتجار، وأنه أبلغ بذلك،
فأرسلت مصلحة المناجم منشوراً بضبط من يسرق منها وردد الرواية التي ضمنها بلاغه، وأضاف
أنه سأل صاحب السيارة، فأخبره أنه ينقله لحساب محمد فهمي من ناحية العزيزة. وحيث إنه
بسؤال صاحب السيارة رضوان محمد الشرابي، قرر أن الملح من ناحية العزيزة، وأنه لمحمد
فهمي، وأن هذا الأخير هو الذي سلمه إليه لينقله إلى بلقاس، وأنه يتجر بالملح، وكان
الملح عند نقله موضوعاً على الطريق الزراعي، وبسؤال محمد إبراهيم فهمي قرر أنه اشتراه
ممن يدعى محمد الزغوي من بلدة العزيزة وهو الطاعن، وبسؤاله عما إذا كان يعرف أن لمحمد
الزغوي حق استخراجه، أجاب نفياً، وأضاف أن آخرين يشترون منه الملح، وأنه لا يعرف شيئاً
عن سرقته، وبالبحث عن المتهم في 25/ 7/ 1954 لسؤاله تبين أنه هارب، غير أنه سئل بعد
ذلك في 27/ 7/ 1954، فقرر أنه لا يعرف محمد فهمي ولم يبع له شيئاً، وأنه إذا كان لديه
فاتورة بشرائه فليقدمها وربما يكون شخص آخر بهذا الاسم قد باع له هذا الملح" ثم أورد
الحكم الأدلة التي استند إليها في الإدانة، وهي شهادة الشاهدين محمد السيد العيسوي
وأحمد عبده أبو طالب، وتتحصل شهادتهما في أنه منذ سبعة وأربعين يوماً تقريباً من وقت
سؤالهما في المحضر بتاريخ 8/ 9/ 1954 كان ببلدة العزيزة لشراء ملح، واشترياه من الطاعن
على أنه من ملاحات الدكتور محمد حلمي الجيار، وأنه باع كمية من الملح إلى الطاعن، كما
أحال الحكم إلى ما أورده الحكم الابتدائي من أسباب، ومحصلها كما يبين من الاطلاع على
الحكم المذكور: "أن الطاعن ركن إلى الفرار من بلدة العزيزة عندما اشتم أن البوليس يقفو
أثره حسبما هو ثابت مما أورد ذكره محرر المحضر لدى افتتاحه بتاريخ 25/ 7/ 1954 وساند
هذا الدليل إنكاره لواقعة بيعه الملح للمتهم الثاني، رغم ما توافر بالقضية من أدلة
على كونه البائع، وذلك كيما يعفي نفسه بهذا الإنكار من مساءلته عن مصدر الملح المبيع،
مما يدل على أنه المستخرج له دون ترخيص من بحيرة العزيزة، وخلص الحكم من ذلك إلى إدانة
الطاعن بتهمة استخراج مواد معدنية من المحاجر بدون ترخيص بالتطبيق إلى نص المادة 64
من القانون رقم 66 لسنة 1953 والتي تنص على معاقبة كل من يستخرج أو يشرع في استخراج
مواد معدنية من المناجم أو المحاجر بدون ترخيص بعقوبة السرقة أو الشروع فيها – لما
كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه من أدلة على ثبوت الواقعة
في حق الطاعن سائغاً ومقبولاً، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، وكانت المحكمة حين
أخذت الطاعن بوصف معين بدلاً من الوصف الذي اتهمته به النيابة للاعتبارات التي رأتها
وأشارت إليها في حكمها لم تستند في ذلك إلى واقعة جديدة غير تلك الواقعة المادية المبينة
في وصف التهمة، والتي كانت مطروحة بالجلسة، ودارت المرافعة عليها، فإن الحكم يكون سليماً،
ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
