الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1050 سنة 26 ق – جلسة 26 /11 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1180

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.


القضية رقم 1050 سنة 26 القضائية

خيانة أمانة. حكم "تسبيب معيب". تمسك المتهم بتحديد البيع ببلدة أخرى خلاف التي توقع الحجز بها وأنه غير مكلف بنقل المحجوزات. عدم تحقيق هذا الدفاع وعدم الرد عليه في الحكم. قصور.
متى دفع المتهم بتبديد محجوزات أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير وأنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله غير مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الحكومة والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، ومحكمة القوصية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم الحكم الأخير، ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف، فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بالقصور لعدم الرد على دفاع هام تمسك به أمام محكمة ثاني درجة وهو أن الحجز توقع بناحية القصير وأنه حددت لإجراء البيع بلدة القوصية التي تبعد عنها نحو عشرة كيلو مترات مما كان يتعين معه القضاء بالبراءة لكن الحكم لم يعن بهذا الدفاع ولم يرد عليه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 19 من مايو سنة 1956 أن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بأن الحجز توقع ببلدة القصير وأنه تحدد للبيع بلدة القوصية مشيراً بذلك إلى أنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى المكان الذي تحدد للبيع الأمر الذي يجعله مسئول عن عدم تقديمها بهذا المكان. لما كان ذلك – وكانت المحكمة لم تعن بتحقيق هذا الدفاع ولم ترد عليه مع أهميته ووجوب تمحيصه والرد عليه، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات