الطعن رقم 884 سنة 26 ق – جلسة 05 /11 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1126
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي – المستشارين.
القضية رقم 884 سنة 26 القضائية
تفتيش. صورة واقعة يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم
طبقاً للمادة 49 أ. ج.
متى كانت المتهمة موجودة في منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور الضبطية القضائية،
فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها تحت إبطها، ولما عرفته أخذت
تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها، فإن هذه المظاهر التي بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر
قرينة قوية على أن المتهمة إنما كانت تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة. ومن ثم
فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحاً طبقاً للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت المواد المخدرة "حشيشاً وأفيوناً" المبين بالمحضر بقصد الاتجار وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتها بالمواد 221، 7/ 1، 33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والفقرتين 1، 12 من الجدول 1 الملحق وبتاريخ 16/ 7/ 1953 قررت غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد المذكورة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة ريه محمد هيكل بالأشغال الشقة المؤبدة وبتغريمها 3000 جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
…. ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم بني على إجراء باطل وشاب
أسبابه القصور إذ استند في إدانة الطاعنة إلى القبض عليها مع أن ذلك حصل دون أن يكون
مأذوناً بتفتيشها ودون أن توجد دلائل كافية تدعو إلى الاشتباه في أنها تحوز مخدرات،
وقد أبدت الطاعنة هذا الدفاع أمام المحكمة فردت عليه بأن الطاعنة هي التي تخلت باختيارها
عن الصرة التي تحتوي على المواد المخدرة المضبوطة، مع أنها لم تتخل عنها باختيارها
كذلك دفعت الطاعنة التهمة بأنها ملفقة من أحد خصومها من تجار المخدرات واستدلت على
ذلك باختلاف روايتهم للوقائع وباعتراف أخيها بأن المخدرات المضبوطة له غير أن المحكمة
ردت على ذلك رداً قاصراً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه
الحكم عليها، لما كان ذلك – وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعنة المتعلق ببطلان القبض
والتفتيش بقوله "إن هذا الدفاع مردود بأن الإذن قد صرح فيه بتفتيش من يوجد بالمنزل
وقت التفتيش في حالة تدعو للاشتباه والمتهمة قد وجدت فعلاً في المنزل في وقت التفتيش
وكانت في حالة تدعو للاشتباه كما تبين مما سلف ولذلك تكون المتهمة مأذوناً بتفتيشها
دون أن يذكر اسمها بإذن التفتيش لأنه ليس من المتصور أن يعرف سلفاً ومقدماً من سيكون
بالمنزل وقت التفتيش فيذكر اسمه بالذات في الإذن، ولذلك يكون القبض عليها صحيحاً وتفتيشها
صحيحاً"، وهو رد سديد في القانون، أسسته المحكمة على ما أوضحته بجلاء في بيانها واقعة
الدعوى من أن معاون المباحث ومن كان يصحبه من أفراد القوة عندما دخلوا منزل المتهم
المأذون بتفتيشه وجدوا الطاعنة جالسة فلما رأتهم نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها
فحملتها تحت إبطها، ولما عرفتهم أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها المعاون، ولما كانت
هذه المظاهر التي بدت من الطاعنة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن الطاعنة إنما
كانت تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحاً
طبقاً للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون استناد المحكمة إلى الدليل المستمد
من هذا الضبط هو استناد لا غبار عليه، لما كان ذلك وكان الحكم قد تعرض أيضاً لدفاع
الطاعنة بشأن تلفيق التهمة وردت عليه رداً معقولاً اعتمدت فيه على الأدلة والقرائن
السائغة التي تؤيده. لما كان ما تقدم – فإن ما تثيره الطاعنة لا يعد أن يكون جدلاً
في واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت فيها وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
