الطعن رقم 1132 سنة 25 ق – جلسة 24 /01 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 7 – صـ 66
جلسة 24 من يناير سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 1132 سنة 25 القضائية
نقض. التقرير بالطعن. التوكيل فيه. يجب أن يكون ثابتاً وقت التقرير
بالطعن. عدم مراعاة ذلك. عدم قبول الطعن شكلاً.
التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن وإذن
فإذا لم يكن المحامي الذي قرر بالطعن يحمل توكيلاً ثابتاً – يبيح له التقرير بالطعن
عن الطاعنة، بل قدم تقريراً عرفياً، ثم قدم يوم الجلسة توكيلاً ثابتاً لاحقاً في التاريخ
لتاريخ التقرير فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 – علي عبد العزيز أحمد – 2 – خفاجة
أحمد عبيد – 3 – محمد عبد العزيز أحمد. بأنهم: قتلوا أحمد محمد جلال عمداً ومع سبق
الإصرار والترصد وذلك بأن عقدوا العزم على ذلك وترصدوه في الطريق الذي يعلمون أنه سيمر
فيه وكانوا يحملون أسلحة معمرة أعدوها لهذا الغرض فلما أن مر بهم أطلق عليه اثنان منهم
عيارين ناريين قاصدين من ذلك قتله فأصابه واحد منهما فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير
الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات
لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. وادعت صابرة محمد
أحمد زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها القاصرين محمد وعلي بحق مدني
قدره مائة جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة جنايات المنيا قضت
حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين
جميعاً مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بمصروفاتها.
فقرر بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… من حيث إن النيابة العامة طلبت الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً
تأسيساً على أن المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن لديه توكيل من الطاعنة يبيح له التقرير
بالطعن نيابة عنها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح
له التقرير بالطعن عن الطاعنة، بل قدم تقريراً عرفياً، ثم قدم يوم الجلسة توكيلاً ثابتاً
لاحقاً في التاريخ لتاريخ التقرير بالطعن – لما كان ذلك، وكان التقرير بالطعن لا يجوز
من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
