الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 844 سنة 26 ق – جلسة 29 /10 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1081

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي – المستشارين.


القضية رقم 844 سنة 26 القضائية

نقض. طعن. أحكام لا يجوز الطعن فيها. حكم صادر في إشكال في تنفيذ حكم صدر في جريمة مخالفة. عدم جواز الطعن فيه.
الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. فإذا كان الحكم صادراً في إشكال في تنفيذ حكم صادر في جريمة مخالفة، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم ينفذ قرار الهدم الصادر إليه من السلطة القائمة لأعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و10 و14 و15 من ديكريتو التنظيم الصادر في سنة 1889 والمعدل بالقانون رقم 118 سنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر سوهاج الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين قرشاً والإزالة بلا مصاريف وذلك عملاً بمواد الاتهام – فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية فاستأنف المحكوم عليه الحكم الأخير، ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فاستشكل المحكوم عليه في هذا الحكم وقضت المحكمة المذكورة عملاً بالمادتين 356 و357 من قانون المرافعات بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وأمرت باستمرار تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وألزمت المستشكل المصروفات المدنية. فطعن الطاعن في الحكم الصادر برفض الإشكال المرفوع منه بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… من حيث إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1953 الصادر بتاريخ 25 من ديسمبر سنة 1952 قد قصرت الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1955 في إشكال في تنفيذ حكم صادر في جريمة مخالفة طبقاً لدكريتو التنظيم الصادر في سنة 1889 المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1948 والمادة 395 من قانون العقوبات، وكان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزاً.
وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات