الطعن رقم 694 سنة 26 ق – جلسة 29 /10 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1079
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد حسن داود – المستشار وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل – المستشارين.
القضية رقم 694 سنة 26 القضائية
وقاع. الشروع فيه. صورة واقعة تتحقق فيها جريمة الشروع في الوقاع.
متى قال الحكم إن المتهم دفع المجني عليها بالقوة وأرقدها عنوة ثم رفع ثيابها وكشف
جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى غرضه
منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها وهو رافع عنها ثيابها يحاول
مواقعتها بالقوة، فإن ذلك مما تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة
بأن المتهم كان يقصد إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه شرع في مواقعة السيدة زينب علي السيد بغير رضاها بأن نام فوقها واحتضنها وحاول إنزال ملابسها عن جسمها وكشف عن عورتها بقصد مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها واستغاثتها بالأهالي. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لنص المواد 45 و46 و267/ 1 من قانون العقوبات، فصد قراراها بذلك، ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة محمود أحمد عبيد بالسجن لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
وحيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق
القانون لأن الفعل المسند إلى الطاعن عن فرض صحته لا يعدو أن يكون جناية هتك عرض بالقوة.
ومن جهة أخرى فلم يتحدث الحكم عن القصد الجنائي وأن نية الطاعن كانت منصرفة إلى المواقعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وهي
أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، لما كان ذلك وكان الحكم قد تحدث عن الركن
المادي للجريمة في قوله "إن المجني عليها استقلت بعد الظهر من بندر دمنهور سيارة يقودها
صاحبها محمود أحمد عبيد المتهم لتعود بها إلى بلدها الصبرية من أعمال مركز دمنهور وفي
الطريق عند ناحية حسن خير أوقف المتهم السيارة ونزل منها وجاء إلى بابها الذي تجلس
المجني عليها بجواره وفتحه ودخل عليها السيارة ودفعها بالقوة وأرقدها عنوة على كنبة
السيارة التي كانت تجلس عليها فوقع منها طفلها الرضيع على أرضية السيارة ثم رفع ثيابها
وكشف عن جسمها وجذب سروالها فأمسكت برباط الأستك تحاول منعه ما استطاعت من الوصول إلى
غرضه منها فتمزق لباسها في يده وفك أزرار بنطلونه وجثم فوقها وهو رافع عنها ثيابها
ويحاول مواقعتها بالقوة فحرصت على عرضها الحرص كله بكل ما وسعها الجهد فانقطعت السلسلة
التي كانت تلبسها في جيدها من المقاومة وجعلت تستغيث فأدركها إبراهيم رمضان هندي وسيد
أحد شحاتة الشرقاوي فطلبت إليهما أن يذهبا بالمتهم إلى مركز البوليس" ولما كان ما قاله
الحكم من ذلك تتحقق به جريمة الشروع في الوقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد
إليه لأنها أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن
في طعنه لأن العقوبة المقضي بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجناية هتك العرض بالقوة.
لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
