الطعن رقم 837 سنة 26 ق – جلسة 23 /10 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1069
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 837 سنة 26 القضائية
نقض. طعن. إجراءات الطعن. حصول الطاعن على شهادة بعدم ختم الحكم
في مدى الثمانية أيام التالية لصدوره ثم إعلانه بإيداعه في الميعاد. عدم تقديمه الأسباب
القانونية للطعن على الحكم في موضوعه واكتفاؤه أصلياً بطلب بطلان الحكم واحتياطياً
بإعطائه مهلة ليقدم تلك الأسباب. عدم كفاية ذلك لنقض الحكم.
متى كان الطاعن قد حصل على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية أيام التالية لصدوره،
ولما أعلن بإيداعه في الميعاد لم يقدم الأسباب القانونية للطعن على الحكم في موضوعه
بل طلب أصلياً بطلان الحكم واحتياطياً إعطاءه مهلة ليقدم تلك الأسباب بالنظر إلى عدم
ختم الحكم في خلال الثمانية الأيام المقررة في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية
فإن هذا السبب وحده لا يكفي لنقض الحكم على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – عبد المنعم محمود درويش و2 – سيد حسن غريب (الطاعن) و 3 – محمود محمد السيد لبن و4 – محمد علي عامر و5 – حسن غريب أحمد. بأنهم: المتهم الأول – بصفة موظفاً عمومياً (جندي بالجيش المصري) شرع في اختلاس البنزين المبين بالمحضر المملوك للجيش المصري وكان قد سلم إليه بسبب وظيفته وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو ضبطه وباقي المتهمين متلبسين. والمتهمون الباقون – اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الشروع في اختلاس البنزين سالفة الذكر بأن اتفقوا معه وساعدوه على ارتكابها بأن قدموا إليه دراجة بخارية وأدوات نقل البنزين من السيارة التي يقودها إلى تلك الدراجة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و111 و118 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لباقي المتهمين بمعاقبة كل من سيد حسن غريب ومحمود محمد السيد لبن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما مبلغ 500 قرش وعزلهما وببراءة كل من عبد المنعم محمود درويش ومحمد علي عامر وحسن غريب أحمد مما أسند إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 18 من أكتوبر سنة 1955 فقرر الطاعن بالطعن فيه في 24 منه وحصل بتاريخ 31 من أكتوبر سنة 1955 على شهادة بعدم ختم الحكم في مدى الثمانية الأيام التالية لصدوره – ولما أعلن بإيداعه في 3 من نوفمبر سنة 1955 لم يقدم الأسباب القانونية للطعن على الحكم في موضوعه بل طلب أصلياً بطلان الحكم واحتياطياً إعطاءه مهلة ليقدم تلك الأسباب بالنظر إلى عدم ختم الحكم في خلال الثمانية الأيام المقررة في المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية – لما كان ذلك – وكان هذا السبب وحده لا يكفي لنقض الحكم على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض. وكان الطاعن لم يقدم ما عسى أن يكون لديه من أسباب الطعن على الحكم ذاته فإنه يتعين رفض الطعن موضوعاً.
