الطعن رقم 795 سنة 26 ق – جلسة 16 /10 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 1040
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسانين – المستشارين.
القضية رقم 795 سنة 26 القضائية
حكم. تسبيب غير كاف. بيان الحكم لما يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي.
إدانته المتهم بجريمة القتل دون نفي قيام تلك الحالة أو تناولها بالتمحيص. قصور.
متى كان ما قاله الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي ولكنه دان المتهم بجريمة قتل
المجني عليها وذلك من غير أن ينفي قيام تلك الحالة، ومن غير أن يتناولها بالتمحيص ليبين
وجه الرأي فيها، فإنه يكون قاصر البيان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل سكينة طلب عبد الله عمداً بأن أطلق عيارين ناريين قاصداً قتل محمد أحمد محمد فأخطأه وأصاب المجني عليها المذكورة بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات فقررت بذلك ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام سالفة الذكر بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر
البيان، إذ لم تمحص المحكمة واقعة تبادل إطلاق النار بين فريق الطاعن وفريق المجني
عليه لتصل إلى حقيقة الواقع، وهو أن معركة قامت بين الفريقين واستعملت فيها الأسلحة
النارية. وشرح الحاضر عن الطاعن بالجلسة وجه الطعن فقال إن الطاعن كان في حالة دفاع
شرعي عن نفسه تبيح له إطلاق النار على عبد العال أحمد محمد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لتلخيص واقعة الدعوى قال "وحيث إن الذي استخلصته
المحكمة من مجموع ما تقدم أنه حدث في صباح يوم الحادث نزاع بين عبد العال أحمد محمد
وبين المتهم أحمد منازع فيزي وكان أولهما يحمل بندقية سريعة الطلقات أطلق منها عيارين
ناريين على أحمد منازع فيزي (الطاعن) أخطأه فأسرع طلب عبد الله رضوان والد المجني عليها
إلى الإمساك بعبد العال أحمد وأدخله منزله ولكنه ما لبث أن خرج يريد معاودة إطلاق النار
على المتهم، ولكن البندقية لم تنطلق، فانتهز المتهم تلك الفرصة وأسرع إلى الاحتماء
بكوم من التراب وأطلق ثلاثة أعيرة نارية أصاب اثنان منها المجني عليها في ظهرها فخرت
إلى الأرض وتوفيت على الأثر نتيجة للإصابات التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية" ولما
كان تصوير المحكمة للواقعة على هذه الصورة يفيد حصول اعتداء من عبد العال أحمد محمد
على الطاعن، وكان ما قاله الحكم من ذلك يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان الحكم
إذ قال ما يرشح لقيام هذه الحالة قد دان الطاعن بجريمة قتل المجني عليها التي أصيبت
من عيارين ناريين أطلقهما الطاعن قاصداً قتل عبد العال أحمد محمد، وذلك من غير أن تنفي
قيام تلك الحالة، ومن غير أن تتناولها بالتمحيص لتبين وجه الرأي فيها، ولو أن الطاعن
لم يكن قد دفع بذلك صراحة، وذلك حتى يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه.