الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 757 سنة 26 ق – جلسة 08 /10 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 995

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.


القضية رقم 757 سنة 26 القضائية

دفاع. طلب المدعي بالحق المدني سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم. رد المحكمة على هذا الطلب بأن الشاهد كان ضامناً للطالب لدى الشركة التي يقاضي رؤساءها وأن الطلب جاء متأخراً. عدم انطواء هذا الرد على حكم سابق على شهادته وعدم فرضه قيداً زمنياً مبهماً.
متى كان المدعي بالحق المدني قد طلب سماع شهادة الشاهد بعد حجز القضية للحكم وكان ما تضمنه رد المحكمة على ذلك أن الشاهد كان الضامن للمدعي بالحق المدني لدى الشركة التي يقاضي رؤساءها وأن طلب سماع شهادته جاء متأخراً، فإن ذلك لا ينطوي على حكم سابق على شهادته ولا يفرض قيداً زمنياً مبهماً وإنما يرمي إلى استظهار أن أمر هذا الشاهد لم يكن ليخفي على المدعي بالحق المدني إلى ما بعد حجز القضية للحكم وعلاقتهما أعرق في القدم من قيام التقاضي.


الوقائع

أقام جورج حبيب خوري هذه الدعوى مباشرة على كل من 1 – السيد/ عبده مجدلاني و2 – السيد اسكندر بازرجي و3 – السيد فؤاد مجدلاني و4 – السيد يوسف حبيب زرقا بعريضة يقول فيها بأنه كان مديراً لفرع شركة سنجر ببورسعيد وفي إبان سنة 1947 كانت الشركة ترفض بيع ماكيناتها بالتقسيط كما كانت تلزم موظفيها بألا يقل عدد ما يصرفه من الماكينات عن عدد معين شهرياً ولما كانت هذه الوسيلة غير منتجة تقدمت الشركة إلى الإباحة لموظفيها بالاتجار بماكيناتها بالتقسيط على حسابهم ومسئوليتهم الخاصة وغامر بعض الموظفين بمدخراتهم في هذه العملية فكانوا يشترون الماكينات من الشركة نقداً ثم يبيعونها بالتقسيط متحملين أخطار العملية وأصاب بعضهم النجاح فدبت عقارب الغيرة فيمن خشوا المخاطرة من الموظفين وظل الحال على ذلك المنوال حتى أوائل سنة 1950 عندما حظرت الشركة على موظفيها هذا النوع من الاتجار على أن نيران الحقد ظلت تتأجج في صدور من تهيبوا المخاطرة فتآمر عبده مجدلاني واسكندر بازرجي وفؤاد مجدلاني عليه وظلوا يكيدون له وهدموا سمعته فظلوا يطوفون في غضون المدة من يناير سنة 1951 إلى يونيه سنة 1951 على تجار الإسماعيلية وبورسعيد الذين يعملون في الحياكة ويطالبونهم بإثبات مصدر ما لديهم من الماكينات بدعوى أن بعض الماكينات قد سرقت من الشركة ويبحثون وراء مصادرة المسروق منها وكانوا ينسبون السرقة إليه كما ينسبون إليه جريمة النصب والاحتيال بالادعاء بأنه أوهم من باع لهم ماكينات الشركة بأن الشركة رخصت له بيعها بالتقسيط بعد شرائه لها بالنقد وأقبل أصحاب المحلات عليه يتساءلون فوجد جهداً في تهدئة خواطرهم لما أوعز به المتهمون الثلاثة من أنه باع لهم بثمن يزيد عما حددته الشركة منكرين عليه صفة التجارة ومن أنه يحق لهؤلاء المشترين استرداد الفرق منه مما تسبب عنه متاعب له مع المتذمرين من عملائه وهدمت الثقة بينه وبين العملاء وظل هؤلاء الثلاثة على مناوأته فأشاعوا عنه أنه صهيوني كما طالبوه بدفع مبلغ من المال كجزاء على الاتجار لماكينات الشركة ثم سلمه الثاني منهم إنذار بفصله من العمل ولقد ترتب على جريمة القذف في حقه أن هدمت حياته وفقد ما يقارب 500 جنيه أقساطاً وزمامات استحال تحصيلها فوق ما عاناه من آلام نفسية وأضرار جسمانية ولما كان الرابع مسئولاً بحقوق مدنية بصفته مديراً عاماً لشركة سنجر التي يعمل بها المدعى عليهم الثلاثة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وقد طلب معاقبتهم بالمواد 171 و352/ 1 – 3 و303 من قانون العقوبات كما طلب الحكم له على يونس حبيب زرقا بمبلغ 51 جنيهاً بصفة تعويض بالتضامن مع الثلاثة الآخرين نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت غيابياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية قبلهم وقبل المسئول بالحقوق المدنية وألزمت المدعي المدني بالمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المدعي بالحق المدني الحكم ومحكمة بورسعيد الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخل بحق الطاعن في الدفاع وشابه القصور ذلك بأن المحكمة لم تجب الطاعن إلى ما طلب من إعادة القضية للمرافعة لسماع شهادة شاهد لم يسمع من قبل استيفاء للتحقيق بانية هذا الرفض على سبب غير سائغ هو أن الطاعن لم يطلب سماعه أمام محكمة أول درجة مع أن هذا مقتض لا مانع ومتعللة بأن هذا الشاهد كان الضامن للطاعن لدى الشركة التي يقاضي الأخير رؤساءها مما يعتبر حكماً سابقاً على شهادته ومتذرعة أخيراً بأن هذا الطلب جاء متأخراً فوضعت بذلك قيداً زمنياً غامضاً لا يصلح سبباً لحرمان الطاعن من حق مقرر له في القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الأصل أن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بسماع شهود إلا إذا رأت هي من جانبها ضرورة ذلك وكانت هي لم تر ضرورة لسماع الشاهد الذي طلب الطاعن سماع شهادته وقد تضمن الحكم المطعون فيه فيما أثبته الرد على هذا الطلب بما يتفق وهذا المعنى لما كان ذلك وكان القانون لا يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفي الخصوم استيفاء دفاعهما وكان الطاعن لم يتقدم بطلب سماع الشاهد إلا بعد أن تمت المرافعة وحجزت القضية للحكم لما كان ما تقدم وكان ما تضمنه رد المحكمة على طلب سماع الشاهد من أنه كان الضامن للطاعن لدى الشركة وأن طلب سماع شهادته جاء متأخراً لا ينطوي على حكم سابق على شهادته ولا يفرض قيداً زمنياً مبهماً كما جاء بالطعن إنما يرمي إلى استظهار أن أمر هذا الشاهد لم يكن ليخفي على الطاعن إلى ما بعد حجز القضية للحكم وعلاقتهما أعرق في القدم من قيام التقاضي. لما كان كل ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات