الطعن رقم 743 سنة 26 ق – جلسة 02 /10 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة 7 – صـ 983
جلسة 2 من أكتوبر سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل – وكيل المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 743 سنة 26 القضائية
شيك. اعتباره أداة وفاء متى كان يحمل تاريخاً واحداً بغض النظر
عن حقيقة الواقع.
متى ذكرت المحكمة أن الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً واحداً فإنه يكون أداة وفاء بغض
النظر عن حقيقة الواقع، وإصداره على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة
337 من قانون العقوبات ما دام الساحب لم يكن له رصيد قائم في التاريخ المثبت بالشيك
– فإن ما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه يكون صحيحاً في القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطى لماكس دي زغيب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. وقد ادعى ماكس دي زغيب بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابياً ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 1955 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف وذلك عملاً بمادة الاتهام والمادتين 55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الوجه الأول من وجهي الطعن هو أن الدفاع عن الطاعن
دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف النيابة العامة استناداً إلى نص المادة
402 من قانون الإجراءات الجنائية لأنها لم تطلب أمام محكمة أول درجة الحكم بغير الغرامة
والمصاريف، أو الحكم بالغرامة التي تزيد على خمسة جنيهات وقضى ببراءة المتهم أو لم
يحكم بما طلبته، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع وردت عليه بأن الاستئناف المرفوع من
النيابة العامة بني على خطأ في تطبيق القانون، وهو قضاء خاطئ لأن النيابة العامة أرادت
من استئنافها اعتبار الواقعة نصباً لا إعطاء شيك بدون رصيد ولأن الاستئناف موضوع الدعوى
ليس من بين الأحوال السابقة التي لا يجوز فيها رفع الاستئناف من النيابة العامة فكان
يتعين إذن الحكم بعدم جواز الاستئناف.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم
الصادر من محكمة أول درجة ببراءة الطاعن من جريمة إصداره شيكاً لا يقابله رصيد قائم
المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات وكان الطاعن قد دفع بعدم جواز الاستئناف
ورد عليه الحكم المطعون فيه بقوله "إنه عن الدفع بعدم جواز استئناف النيابة المقول
من جانب المتهم فهو دفع ظاهر فساده، ذلك أن الثابت من مذكرة استئناف النيابة أنها استأنفت
لوقوع خطأ في تطبيق القانون طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 402 إجراءات جنائية
الذي يجيز الاستئناف في تلك الحالة ووجه ذلك الخطأ ما تحدثت به محكمة النقض… إذ قلت
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة أعطت شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً
واحداً وكان لا يقابلهما رصيد للوفاء قابل للسحب في تاريخ الإصدار فهذه الواقعة يعاقب
عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات ولا يؤثر في ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين
قد أصدرا في تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما إذ أنه حصل اتفاق بينها وبين المجني عليها
على استبدال الدين المستحق لها وسداده أقساطاً – وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، ولما
كان الشيك موضوع التهمة يحمل تاريخاً واحداً فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة
الواقع، وإصداره على هذا الوضع يكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 ما دام أن
الساحب لم يكن له رصيد قائم في التاريخ المثبت بالشيك. ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف
وإدانة المتهم طبقاً لمادة الاتهام" ولما كان ما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه
برفض الدفع صحيحاً في القانون ويصح الاستناد إليه في جواز الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن
في الوجه المتقدم لا يكون له محل.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو الإخلال بحق الدفاع إذ طلب محامي الطاعن في المذكرة المقدمة
منه إلى المحكمة الاستئنافية بعد حجز القضية للحكم أن تقرر في حالة عدم قبول الدفع
بعدم جواز الاستئناف فتح باب المرافعة لإبداء دفاعه الموضوعي ولتقديم المستندات التي
تؤيد هذا الدفاع ولكن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى دون
أن تسمع دفاع الطاعن وتطلع على مستنداته.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه لا يبين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن المحكمة
رخصت للطاعن في تقديم مذكرة فليس له أن ينعى عليها عدم إجابته إلى ما تضمنته هذه المذكرة
من طلبات. هذا إلى أنه من المقرر أنه ما دامت المحكمة قد أمرت بإقفال باب المرافعة
وحجزت القضية للحكم فهي بعد غير ملزمة بإجابة طلب إعادة القضية للمرافعة لإبداء أوجه
دفاع أخرى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.