الطعن رقم 714 سنة 26 ق – جلسة 26 /06 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 936
جلسة 26 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى الجندي، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 714 سنة 26 القضائية
نقض. طعن. سبب جديد. عدم تمسك المتهم أمام المحكمة بضبط أجزاء من
اللحوم يعرف منها سن الذبيحة ونوعها. يعتبر سبباً جديداً.
إذا لم يثر المتهم أمام المحكمة أنه لم تضبط لديه أجزاء من اللحوم يعرف منها سن الذبيحة
ونوعها، فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالموضوع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً – قلد علامة إحدى جهات الحكومة (مصلحة الطب البيطري) الخاصة بسلخانة بني يوسف وهي العلامة المربعة التي تستعمل للطبع بها على اللحوم الصغيرة المذبوحة بداخل السلخانة بعد الكشف عليها ومطابقتها للاشتراطات الصحية. وثانياً – استعمل العلامة المقلدة المشار إليها بأن طبع بها على اللحوم لأنثى بقري مذبوحة خارج السلخانة تمهيداً لبيعها للجمهور مع علمه بتقليد تلك العلامة. وثالثاً – ذبح حيواناً لبيع لحمه للأكل خارج السلخانة ورابعاً – ذبح أنثى بقري يقل سنها عن المقرر. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 206 و1 و47 من لائحة السلخانات و20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت فيها حضورياً عملاً بالمواد 206 من قانون العقوبات والمادتين 1 و37 من لائحة السلخانات والمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1912 والمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم سعد علي سعد بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمة الثانية والثالثة والرابعة وبراءته من التهمة الأولى الخاصة بتقليد علامة مصلحة الطب البيطري. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالتناقض
والتخاذل، ذلك بأنه قضى ببراءة الطاعن من جريمة تقليد الختم الذي يستعمل في وضع البصمات
على اللحوم تأسيساً على أنه لم يثبت أنه هو الذي قام بتقليد الختم، مع أن الحكم دانه
في الوقت نفسه بجريمة استعمال العلامة المقلدة دون أن يقدم الدليل على علمه بهذا التقليد،
هذا إلى أن العبرة في ثبوت التزوير هي بمعرفة ما إذا كانت البصمات وضعت على اللحوم
بالمادة الحقيقية التي تستعملها السلخانات أو بمادة أخرى فإذا كانت النيابة العامة
قد أحالت إلى معمل القاهرة بمصلحة الكيمياء اللحوم المضبوطة لفحص المادة الموضوعة عليها
فتبين أنها هي المادة الحقيقية التي تستعملها السلخانات فإن التزوير يكون منعدماً،
يضاف إلى ذلك أن الحكم استند في إدانة الطاعن بالجريمة الأخيرة إلى تقرير المفتش البيطري
الذي أثبت فيه أن اللحوم المضبوطة هي لأنثى سنها سنتان مع أنه لا يمكن تقدير سن الذبيحة
إلا بفحص الرأس للكشف على الأنياب والثنايا، فإذا لم توجد الرأس كما هو الحال في القضية
الحالية – فإن الدعوى تكون مفتقرة إلى دليل تقوم عليه المسئولية الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية
للجرائم الثلاث التي دين الطاعن بها، وأورد على ثبوت هذه الجرائم في حقه أدلة سائغة
مقبولة عرض لدفاعه الذي يردده في طعنه ورد عليه بقوله "أما واقعة تزوير الأختام فهي
ثابتة من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي الذي يقضي أن بصمات
الأختام الموضوعة على اللحم المضبوط تخالف بصمات السلخانة لاختلافها عنها في طريقة
نقش الحروف ووضعها بالنسبة لبعضها ولا ينفي التزوير وجود المادة السرية بالبصمات الموضوعة
على اللحم المضبوط إذ الحصول على المادة السرية ميسوراً سواء بنقلها من أختام صحيحة
أو بطريق آخر غير مشروع، وطبيعي أن يكون المتهم عالماً بأن الأختام الموضوعة على اللحوم
المضبوطة مزورة إذ ثبت أن اللحوم لأنثى ولم تذبح إناث بالسلخانة يوم الحادث كما أنه
هو صاحب المصلحة في الذبح خارج السلخانة ليتفادى دفع رسم الذبح عنها فضلاً عن تهربه
من ضريبة الذبح على ما يذبحه خارج "السلخانة" ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون
فيه أن المحكمة لم تر وجهاً لمساءلة الطاعن عن الجريمة الأولى وهي تقليد ختم السلخانة
لعدم ثبوتها عليه لا بوصفه فاعلاً أصلياً ولا شريكاً، ولكنها دانته بالجريمة الثانية
وهي جريمة استعمال ذلك الختم مع علمه بتقليده مستندة في إثبات هذا العلم إلى الأدلة
التي ساقتها وهي تؤدي في حكم النطق إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن المحكمة لا تكون
قد تناقضت في شيء ما دام يصح في العقل أن يكون من استعمل الختم المقلد هو شخص آخر غير
من قلده، ولما كان ثبوت أن المادة التي استعملت في وضع البصمات على اللحوم المضبوطة
هي مادة صحيحة من نوع ما يستعمل في السلخانات لا ينفي أن يكون الختم مقلداً، وكان لا
يبين من مراجعة محاضر جلسات القضية أن الطاعن أثار في دفاعه أمام المحكمة أنه لم تضبط
لديه أجزاء من اللحوم يعرف منها سن الذبيحة ونوعها فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام
محكمة النقض لتعلقه بالموضوع، لما كان ما تقدم فإن كل ما ينعاه الطاعن في طعنه لا يكون
له وجه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
