الطعن رقم 708 سنة 26 ق – جلسة 26 /06 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 925
جلسة 26 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل – المستشارين.
القضية رقم 708 سنة 26 القضائية
حكم. النطق به. إجراءات. عدم اشتراك القاضي الذي سمع المرافعة في
الهيئة التي نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودة الحكم أو على قائمة الحكم. بطلان الحكم.
متى كان القاضي ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم
ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون
المرافعات – فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً – تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل حسن رمضان حسونة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة ينجم عنها الخطر بدون استعمال آلة التنبيه مما أدت إلى إصابة المجني عليه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاته. وثانياً – تسبب بإهماله وعدم مراعاته اللوائح في إصابة الجواد المبين بالمحضر والمملوك للمجني عليه سالف الذكر. وطلبت معاقبته بالمادتين 238 و389/ 2 من قانون العقوبات ومحكمة بندر المنصورة الوطنية قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية و32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم في الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مما ينعاه الطاعن أن الحكم شابه البطلان إذ تخلف القاضي
محي الدين عطية الذي كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت القضية للحكم – تخلف
عن الجلسة التي نطق فيها بالحكم ولم يشترك في الهيئة التي أصدرته وفي الوقت ذاته لم
يوقع على مسودة الحكم.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الطعن أن القاضي محي
الدين عطية كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة ولم يشترك في الهيئة التي نطقت بالحكم
ومع ذلك فإنه لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 342
من قانون المرافعات توجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة حاضرين تلاوة الحكم
فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودته، وكان القاضي محي الدين عطية ثم يوقع
على مسودة الحكم أو قائمته فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.