الطعن رقم 699 سنة 26 ق – جلسة 11 /06 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 868
جلسة 11 من يونيه سنة 1956
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندي، أحمد زكي كامل – المستشارين.
القضية رقم 699 سنة 26 القضائية
( أ ) حكم. تسبيبه. ماهية التناقض الذي يعيب الحكم.
(ب) نقض. طعن. الصفة في الطعن. عدم ادعاء المجني عليه بحقوق مدنية قبل المتهم وصدور
الحكم ببراءته. انعدام صفة المجني عليه في الطعن في هذا الحكم. م 420 أ. ج.
1 – التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض
الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
2 – متى كان المجني عليه لم يدع بحقوق مدنية قبل المتهم فلا تكون له صفة في الطعن في
الحكم الصادر ببراءة المتهم وفقاً لحكم المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية مركز أبو طشت: ضرب عمداً محمد محمد إبراهيم رزق بسكين فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي يخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي قصر العضلات القابضة لليد اليسرى وأصابعها مع عسر في حركة الأصابع لن يتحسن مع الوقت مع فقد حساسية أصابع اليد المذكورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات وأمام محكمة جنايات قنا دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات أمر الإحالة التي تمت أمام غرفة الاتهام، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام المذكورة آنفاً. أولاً – برفض الدفع وبصحة الإجراءات. وثانياً – بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الوجه الأول هو أن الحكم شاب أسبابه التناقض إذ
استند إلى أقوال المجني عليه محمد محمد إبراهيم الذي قرر أن إصابة الطاعن من العيار
الناري مفتعلة، وأنه قصد بها رد الاتهام الموجه إليه منه ومن والده، في حين أنه ذكر
في صدد التدليل على براءة المتهم الأول من تهمة الشروع في قتل الطاعن أن إصابة هذا
الأخير ليست مفتعلة بفعل الطاعن أو من يد موالية، كما ذهب إليه الدفاع، وإنما حدثت
من مجهول، فجاء الحكم بذلك متناقضاً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم
عليها، ثم فند أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على صحة التهمة المسندة
إلى المتهم الأول وهي الشروع في قتل الطاعن، وعرض لأقوال هذا الأخير فقال "أما أقوال
شاكر نفسه (أي الطاعن) فإن المحكمة لا تذهب إلى ما ذهب إليه الدفاع من أن إصابته كانت
من يد موالية له ولكنها ترى أنه قد أصيب بالعيار على أثر اعتدائه على محمد محمد إبراهيم
رزق بالسكين رأى أن الفرصة قد واتته لاتهام والده المتهم الأول ليشفي غلة في نفسه من
جهة وليوسع مجال الدفاع عن نفسه من جهة أخرى فكان هذا الاتهام الذي عمل جاهداً على
إثباته على غير جدوى". لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم ليس إلا استخلاصاً سائغاً لا
عيب فيه، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته
البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه
لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو قصور الحكم في بيان واقعة الشروع في قتل الطاعن بياناً
واضحاً، وبيان أسماء الشهود الذين استشهدهم المجني عليه على واقعة مقابلته للمتهم الأول
بعد اعتداء الطاعن عليه.
وحيث إنه لما كانت المادة 420 من قانون الإجراءات تنص على أنه "لكل من النيابة العامة
والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن
أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة… الخ" فأجازت بذلك للمتهم
الطعن في الحكم الصادر ضده سواء في الدعوى الجنائية أم المدنية أم فيهما معاً، وأجازت
للمدعي بالحق المدني أن يطعن بالنقض في الحكم الصادر في الدعوى المدنية برفض كل طلباته
أو بعضها ولما كان الطاعن لا صفة له في الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول،
ما دام أنه لم يدع بحقوق مدنية، فلا يقبل منه النعي على هذا الشق من الحكم.
وحيث إن مبنى الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في الإسناد وعول في الإدانة
على غير ما هو ثابت في الأوراق، ذلك أنه نسب إلى المجني عليه قوله إن الشاهد حسين إسماعيل
كان واقفاً إلى جواره وقت إصابته بالسكين فأسرع إلى تضميد جراحه، في حين أن المجني
عليه لم يذكر شيئاً من ذلك، بل أسند هذه الواقعة إلى والده المتهم الأول، كذلك أثبت
الحكم أن الشاهد حسن إسماعيل قرر بأن المتهم الأول لم يترك ولده لحظة بعد إصابته، فلم
يذهب إلى السوق للاعتداء على الطاعن، في حين أن أقوال الشاهد بالجلسة لا تؤيد هذه الواقعة
ولا تنفيها، حيث سئل بمعرفة المحكمة عما إذا كان المتهم الأول قد ذهب إلى السوق بعد
إصابة ابنه، فقال إنه لا يدري.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المجني عليه محمد محمد إبراهيم
رزق شهد بالجلسة بأنه عقب إصابته بالسكين التفت إلى من حوله، فوجد من بينهم الشاهد
حسين إسماعيل فرافقه إلى خارج السوق حيث تقابلا مع والده وأبلغه بالأمر، فاستدعى أحد
الأطباء لإسعافه، ثم سئل بعد ذلك الشاهد حسن إسماعيل، فأيد أقوال المجني عليه، وسئل
عن واقعة ذهاب المتهم الأول إلى السوق فنفاها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم صحيحاً
وله أصله الثابت في الأوراق، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
