الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 680 سنة 26 ق – جلسة 04 /06 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 842

جلسة 4 من يونيه سنة 1956

برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل – المستشارين.


القضية رقم 680 سنة 26 القضائية

( أ ) حكم. بياناته. إغفال بيان محل إقامة المتهم في الحكم. ذكر اسمه ولقبه وسنه وصناعته في الحكم. لا بطلان.
(ب) إجراءات. تشكيل محكمة الجنايات. صدور قرار من وزير العدل بندب وكيل محكمة القاهرة الابتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط بناء على طلب رئيس المحكمة المذكورة. صحة هذا القرار.
1 – الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وسنه وصناعته فلا يكون النقض في بيان آخر كمحل إقامة المتهم أو إغفال هذا البيان جملة سبباً لبطلان الحكم.
2 – متى بان من الاطلاع على القرار الصادر من وزير العدل أنه صدر بندب وكيل محكمة القاهرة الابتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط، وذلك بناء على طلب السيد رئيس محكمة استئناف أسيوط، فإن هذا القرار يكون قد صدر وفقاً للقانون وبمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول – قتل عطية عزمي بيومي وشرع في قتل توفيق سليمان معوض عمداً مع سبق الإصرار بأن انتوى قتل الثالث وعقد العزم على ذلك وأعد سلاحاً نارياً "بندقية" وتوجه إلى منزله حيث وجده به وإلى جواره المجني عليه الأول وأطلق عليه مقذوفاً نارياً قاصداً قتله فأصاب المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة الأول وقد خاب أثر الجريمة بالنسبة للثاني لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج. والمتهم الثاني – اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها وصاحبه إلى مكان الحادث حاملاً سلاحاً نارياً "بندقية" ليشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات للأول و40/ 2 – 3 و41 و45 و46 و230 و231 من القانون المذكور للثاني. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32/ 1 من قانون العقوبات للأول و17 من نفس القانون بالنسبة إليهما بمعاقبة فؤاد محمد أحمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وبمعاقبة عبد الحي محمد مرزوق بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… ومن حيث إن محصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان والقصور إذ يبين من الاطلاع عليه أن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم مكونة من الرئيس وعضو اليمين فقط دون عضو اليسار، كما أنه مذكور بالحكم وبمحضر الجلسة أن بلدة المتهمين هي ناحية كوم سعيد شرق، مع أن الثابت في محضر التحقيق وهو الواقع أنهما من ناحية كوم سعيد غرب وتظهر أهمية ذلك إذا قورن بما قرره المجني عليه من أن المتهمين يقطنان كوم سعيد دون تحديد لموقع البلد، الأمر الذي يدعو إلى اللبس، وأخيراً يقول الطاعن إن الدائرة التي نظرت القضية هي دائرة شكلت لإنجاز العمل بالمحكمة وقد اشترك فيها وكيل إحدى المحاكم الابتدائية منذ بدأت عملها، وهو ما يخالف مقتضى المادة 372 من قانون الإجراءات التي لا تجيز ندب رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها إلا عند الاستعجال وعند وجود عذر لدى أحد المستشارين الذين تتكون منهم هيئة المحكمة، وهذه المخالفة يترتب عليها بطلان الحكم.
ومن حيث إنه يبين من محضر الجلسة المؤرخ 27 من أكتوبر سنة 1955 وهي الجلسة التي كانت محددة لنظر القضية أنه تضمن ذكر اسم عضو اليسار وهو الأستاذ محمد صادق الرشيدي وكيل المحكمة الابتدائية المنتدب كما يبين من محضر جلسة 30 من أكتوبر سنة 1955 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت بهيئتها السابقة ولما كان محضر الجلسة جزءاً مكملاً للحكم، وكان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوب محاكمته فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وسنه وصناعته فلا يكون النقض في بيان آخر كمحل إقامة المتهم أو إغفال هذا البيان جملة "سبباً لبطلان الحكم" هذا ولما كانت المادة 272 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953 تنص على أنه "يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى" ولما كانت حالة الضرورة هي غير حالة الاستعجال عند حصول مانع لأحد المستشارين التي تنص عليها المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 535 لسنة 1953، وكان يبين من الاطلاع على القرار الصادر من وزير العدل بتاريخ أول أكتوبر سنة 1955 – والذي أمرت هذه المحكمة بضم صورة رسمية منه لملف الطعن، يبين من الاطلاع على هذا القرار أنه صدر بندب السيد محمد صادق الرشيدي وكيل محكمة القاهرة الابتدائية للجلوس بمحكمة جنايات أسيوط في المدة من 26 أكتوبر إلى 31 منه، وذلك بناء على طلب السيد رئيس محكمة استئناف أسيوط بالكتابين رقمي 1129، 1140 المؤرخين في 25 من سبتمبر سنة 1955 ولما كان هذا القرار قد صدر وفقاً للقانون بمقتضى الحق المخول لوزير العدل بمقتضى المادة 372 المذكورة فلا وجه لما يدعيه الطاعن من بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات