الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 486 سنة 26 قضائية – جلسة 28 /05 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 790

جلسة 28 من مايو سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل وبحضور السادة: حسن داود ومصطفى كامل وفهيم يسى الجندي وأحمد زكي كامل – المستشارين.


القضية رقم 486 سنة 26 قضائية

( أ ) اختلاس. سريان حكم المادة 154ع على المكاتيب والتلغرافات على السواء.
(ب) عقوبة. حكم. تسبيبه. توقيع المحكمة أقصى العقوبة. عدم التزامها بيان سبب ذلك.
1 – إن المادة 154 من قانون العقوبات تتناول المكاتيب والتلغرافات على السواء.
2 – المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بوصفه موظفاً عمومياً ومن الأمناء على الودائع "موزع بريد" اختلس الرسالة المبينة محتوياتها بالمحضر والمسلمة إليه بسبب وظيفته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 112/ 1 – 2 و118 و119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 154 و 341/ 1 و32/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد علي عبد المولى بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين وبالعزل من وظيفته وذلك على اعتبار أن المتهم المذكور في الزمان والمكان المذكورين أولاً – اختلس رسالة مسلمة إليه من مصلحة البريد على سبيل الوديعة لتسليمها إلى صاحبها علي عبد الله رضوان وذلك إضراراً بمالكها وثانياً – أخفى وفتح الرسالة سالفة الذكر. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه. الأول – إذ طبق المادة 154 من قانون العقوبات مع أنها لا تطبق إلا في خصوص التلغرافات. والثاني – إذ طبق المادة 341/ 1 من قانون العقوبات مع أن الرسالة – بعد استبعاد تذكرة النقل الواردة بها ليست ذات قيمة مالية ولا تشمل التزاماً قانونياً ولم يحصل تسليم بمقتضى عقد من العقود المنصوص عنها في تلك المادة. الثالث – إذ أخذ في قواعد الإثبات على خلاف مقتضى قواعد القانون المدني. الرابع – إذ قضى بالعزل مع أن المادة 341 من قانون العقوبات لا تنص عليه ويضيف الطاعن أن المحكمة أخلت بحق الدفاع وشاب حكمها البطلان والقصور إذ تمسك المحامي عنه بأن الرسالة لم تسلم للطاعن كما طلب استعمال الرأفة نظراً لصغر سنه فلم تشر المحكمة إلى ذلك في حكمها وحكمت بأقصى العقوبة دون أن تبين سبب ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تخلص في أن المجني عليه علي عبد الله رضوان طلب من والده أن يرسل له بعض أواني نحاسية ومهمات منزلية لحاجته هو وأخيه سعد إليها وقد أرسل إليه والده قبل الحادث بعشرة أيام خطاباً بأنه سيحقق له طلبه ويرسل هذه المهمات عن طريق شركة سيارات جرجا وقد ترقب المجني عليه وصول الطرد الذي يحوي المهمات حتى يوم 27 من نوفمبر سنة 1954 تاريخ الحادث وقد أرسل والد المجني عليه تذكرة نقل الطرد داخل خطاب عادة باسم المجني عليه وكان المتهم محمد علي عبد المولى (الطاعن) منوطاً إليه معاونة ساعي البريد سيد محمد عفيفي في توزيع الخطابات العادية على المرسل إليهم في المنطقة التي بها مسكن المجني عليه فتبادر إلى ذهنه أن الخطاب المرسل إلى المجني عليه والمؤرخ في 26 من نوفمبر سنة 1954 يحوي شيئاً ذا قيمة وفتحه في غفلة من زميله سيد عفيفي واستولى على تذكرة النقل وسلمها إلى الحوذي محمود عثمان ليتسلم بها الطرد من شركة سيارات جرجا ومقرها شارع الأزهر واتفق معه على أن يحضر إليه الطرد عند المنزل رقم 77 شارع جزيرة بدران وتسلم الحوذي الطرد من الشركة بمقتضى حرفته وبحث عن المتهم في المكان المحدد فلم يجد له منزلاً بالعنوان سالف الذكر وترقب حضوره فترة ثم طلب منه المتهم أن يقصد منزلاً آخر له بشارع ابن الرشيد وقصدا سوياً إلى المنزل الذي يخفره سليم خليفة رماح المعروف للطرفين وضمن هذا الخفير المتهم في أجر الحوذي الذي عجز المتهم عن دفعه واستبقى سليم خليفة الطرد في حيازته حتى يحضر إليه المتهم في الساعة التاسعة من مساء يوم 27 من نوفمبر سنة 1954 ولما لم يحضر المتهم في الوقت المحدد ساورت الشكوك خفير المنزل وتبادر إلى ذهنه أن يكون الطرد غير مملوك للمتهم الذي يعمل ساعي بريد والذي يحتمل أن يكون قد فتح خطاباً يحوي تذكرة نقل خاصة بهذا المتاع واتصل سليم خليفة بالحوذي محمود عثمان الذي زاد من شكوكه نحو المتهم وقصدا سوياً منزله واستعانا بأحد الجنود على توصيله إلى مقر البوليس ليفصح عن حقيقة ملكيته للطرد وهناك اعترف المتهم صراحة بأنه فتح الخطاب الخاص بالمجني عليه والذي يحوي تذكرة النقل وسلمها للحوذي محمود عثمان الذي أحضر له الطرد… ولما سئل المجني عليه قال إنه لا يعرف المتهم من قبل وأنه كان يترقب وصول الطرد إليه حتى يوم الحادث وذكر محتوياته تفصيلاً وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وهي أقوال الشهود واعتراف المتهم في التحقيق ثم خلص إلى أن الرسالة المختلسة موضوع التهمة بصرف النظر عن تذكرة النقل التي تحويها والتي لم يشملها الاتهام لا يعدو اختلاسها أن يكون جريمة تبديد تنطبق على المادة 341/ 1 من قانون العقوبات وأنه تنطبق عليها أيضاً المادة 154 من القانون المذكور وانتهى الحكم إلى معاقبة الطاعن وفقاً لهاتين المادتين والمادة 32/ 1 منه بالحبس لمدة ثلاث سنين وبالعزل، لما كان ذلك وكانت المادة 154 من قانون العقوبات خلافاً لما جاء بأسباب الطعن تتناول المكاتيب والتلغرافات على السواء وتنص على أن كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً مصرياً وبالعزل في الحالتين وكذلك كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين" وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة 154 المذكورة وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن وهي تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان لا جدوى للطاعن من التحدث في انطباق أو عدم انطباق المادة 341 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى ما دام أن العقوبة الموقعة على الطاعن تدخل في نطاق المادة 154 من نفس القانون المنطبق، وكانت المحكمة غير ملزمة عند توقيعها أقصى العقوبة أن تبين سبباً لذلك ما دامت تمارس حقاً خوله لها القانون. لما كان كل ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات