الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 449 سنة 26 قضائية – جلسة 21 /05 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 733

جلسة 21 من مايو سنة 1956

برياسة السيد حسن داود – المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل – المستشارين.


القضية رقم 449 سنة 26 قضائية

تبديد. تبديد أشياء توقع الحجز عليها لمصلحة الضرائب. قيام النزاع بشأن الضريبة التي وقع الحجز من أجلها. قيام مسئولية المتهم عن جريمة التبديد. المادة 3 من قانون الحجز الإداري الصادر في 25/ 3/ 1880.
لا يجدي في دفع مسئولية المتهم عن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها لصالح مصلحة الضرائب قوله بأن الضريبة التي أوقع الحجز من أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام الحجز قائماً وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري الصادر في 25 من مارس سنة 1880.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول – "الحارس" بدد الأشياء الموضحة بالمحضر لانسطاسى كراجيان والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب إضراراً بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارساً عليها لتقديمها للبيع في اليوم المحدد فاختلسها لنفسه. المتهم الثاني – "المالك" اشترك مع الأول بطريق الاتفاق في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الزيتون الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهمان الحكم كما استأنفته النيابة، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً: أولاً – بعدم جواز استئناف النيابة. ثانياً – بقبول استئناف المتهمين شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
… وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحقه في الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة تبديد الأشياء المحجوزة إضراراً بمصلحة الضرائب مع عدم قيام ما يدل على امتناعه عن تقديمها للبيع أو أنه قصد إلى عرقلة التنفيذ ولم يعن الحكم بتقصي توفر هذه الأركان قبله فضلاً عن أن الضريبة التي أوقع الحجز من أجلها غير واجبة الأداء فوراً ما دام أن لجنة الطعون لم تفصل في الطعن المقدم عنها من المتهم الثاني – هذا ولم تكن المصلحة جادة في الاستمرار في الإجراءات وقد أفصحت عن رغبتها في قبول التقسيط أو استبدال هذا الحجز بآخر وقد أغفل الحكم الرد على هذه الوجوه الجوهرية من الدفاع والتي لو أخذت المحكمة بها لتغير وجه الحكم في الدعوى.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من قانون الحجز الإداري الصادر في 25 من مارس سنة 1880 تنص على أنه "على سائر الأحوال لا يمكن إيقاف الحجز أو البيع بسبب منازعات تتعلق بالأموال أو بالتسوية أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود إعمال الحجز عليه أو البيع لأجله"، وكان تحقيق ما أثاره الطاعن بشأن الضريبة المستحقة بعد أن اعترف الثاني منهما – وهو المدين – ببيع الأشياء المحجوز عليها لحاجته إلى ثمنها غير مجد في دفع مسئولية الطاعن ما دام الحجز قائماً وكان باقي ما يثيره الطاعن من أوجه الدفاع إن هي إلا دفوع موضوعية لا تلزم محكمة الموضوع بالرد عليها استقلالاً ما دام الرد عليها يستفاد من قضائها بالإدانة للأدلة التي أوردتها – لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن الطاعن الثاني – وقد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية هي الحبس مع الشغل لمدة شهر واحد – لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة – فيتعين الحكم بسقوط الطعن عملاً بما تقضي به المادة 434 من قانون الإجراءات الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات