الطعن رقم 326 سنة 26 ق – جلسة 01 /05 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 705
جلسة أول مايو سنة 1956
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 326 سنة 26 القضائية
مبان. إقامة بناء قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل الحصول على الترخيص.
الحكم بالإزالة صحيح. القانون رقم 52 سنة 1940.
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل
حصوله على الترخيص الذي يفيد قيامه بالأعمال والالتزامات التي أوجبها القانون – فإنه
إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أنشأ البناء المبين بالمحضر
دون ترخيص على أرض قابلة للتقسيم ولم تقسم وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون
رقم 93 سنة 1948 والمادة 15 من القانون رقم 52 لسنة 1940. نظرت محكمة جنح الرمل الجزئية
هذه الدعوى وقضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة على
نفقته ومائة قرش للبلدية والمصاريف المدنية بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم
ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فيما
قضى به من الغرامة وبإلغائه بالنسبة للإزالة بغير مصروفات. فطعنت النيابة العامة في
هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية
إلى محكمة إسكندرية الابتدائية لتحكم فيها مجدداً دائرة استئنافية أخرى. ومحكمة إسكندرية
الابتدائية بهيئة استئنافية أخرى قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون
وشاب أسبابه القصور ذلك بأن القانونين رقم 52 لسنة 1940 الخاص بالتقسيم ورقم 93 لسنة
1948 الخاص بالمباني واللذين طلبت النيابة تطبيقهما لا ينصان على الإزالة كحكم عام
وإنما فرض الشارع هذه العقوبة عند مخالفة مقاسات البناء أو أبعاده أما التأخير في اتخاذ
إجراءات طلب الرخص فلم يجعل الشارع الإزالة عقوبة له، أما وجه القصور فهو أن نقض الحكم
لأول مرة كان أساسه أن محكمة الموضوع لم تبحث وجه مخالفة الطاعن للقانون رقم 52 لسنة
1940 ثم جاء الحكم المطعون فيه معيباً بهذا العيب نفسه، هذا إلى أن الطاعن أبدى للمحكمة
أنه غير مكلف بإنشاء التقسيم وأن المسئول عن ذلك هو مالك الأرض دون من يشتري منها جزءاً
لبنائه ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع كما لم يعن بالرد على ما
دفع به الطاعن من أن القانون يفترض حصول الموافقة على طلب التقسيم بعد مضي ستة شهور
على تقديم الطلب الخاص بالتقسيم دون رد مما يستفاد منه أن الأمر ليس فيه جريمة بالنسبة
إلى الطاعن ولا سيما وقد ثبت للمحكمة من التحقيق الذي أجرته أن مالك الأرض تقدم فعلاً
بطلب تقسيمها وصدر مرسوم باعتماد التقسيم، وأن المادة 13 تعتبر الرخصة أعطيت إذا لم
يصدر قرار في مدى 45 يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا محل بعد ذلك لإنذار الطالب بمضي
المدة المنصوص عليها في القانون لأن هذا الإجراء لم يكن له من أثر لعدم صدور المرسوم،
وعلى ذلك لا يكون فيما وقع من الطاعن جريمة.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة الذي أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
قاله من أن المتهم "الطاعن" أقام بناء غرفتين بدون ترخيص من الجهة المختصة على أرض
قابلة للتقسيم ولم تقسم، واستند في ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن على ما دونه مهندس
التنظيم في محضر ضبط الواقعة وما شهد به أمام المحكمة.
وحيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء
الذي رفعت الدعوى على الطاعن لمخالفة أحكامه تنص في فقرتها الثانية على أنه يحظر إقامة
مبان أو تنفيذ أعمال على الأراضي المقسمة قبل صدور المرسوم المذكور، كما تنص المادتان
12، 13 على الالتزامات والأعمال التي ألزم الشارع بها المقسم والمشتري والمستأجر أو
المنتفع بالحكر، وبعد ذلك وردت المادة 14 تنهي عن إقامة أي مبنى على قطعة أرض قبل إتمام
الأعمال والقيام بالالتزامات المشار إليها في المادة 12 المذكورة، لما كان ذلك وكان
الحكم قد أثبت على الطاعن أنه أجرى بناء غرفتين قبل صدور مرسوم التقسيم وقبل حصوله
على الترخيص الذي يفيد قيامه بالأعمال والالتزامات التي أوجبها القانون وكانت المادة
20 تنص على وجوب هدم الأعمال المنشأة بالمخالفة لأحكام المادتين 12، 13 المذكورتين،
لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن اقتصر
على إنكار التهمة ولم يبد للمحكمة دفاعاً مما أشار إليه في طعنه حتى كان يصح له أن
يعيب على المحكمة عدم ردها عليه، وأنه لم تثبت كذلك من التحقيقات التي أجرتها المحكمة
أن مرسوماً صدر قبل إنشاء ما أقامه الطاعن من مبان، لما كان ما تقدم وكانت محكمة النقض
إنما نقضت الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية في 13 من أكتوبر سنة 1953 فيما قضى
به من إلغاء الإزالة دون أن يتحدث عن مخالفة ما أجراه الطاعن للقانون رقم 52 سنة 1940
– وكان الحكم المطعون فيه بالطعن الحالي قد تدارك هذا القصور وقضى بالإزالة فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى بإزالة الأعمال المخالفة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً، ولا
شيء فيه من القصور الذي يدعيه الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين لذلك رفضه
