الطعن رقم 328 سنة 26 ق – جلسة 30 /04 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 681
جلسة 30 من إبريل سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين – المستشارين.
القضية رقم 328 سنة 26 القضائية
نقض. طعن. أسباب جديدة. معارضة. ادعاء الطاعن لأول مرة أمام محكمة
النقض بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر معارضته أمام محكمة الدرجة الأولى. لا يقبل.
لا يكون مقبولاً من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه في اليوم الذي كان محدداً
لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حتى 11 من أكتوبر سنة 1954 بدائرة مركز ديروط لم يورد نصيب الحكومة من محصول قمح سنة 1952، وطلبت عقابه بالقرار رقم 64 سنة 1954، ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة 100 قرش وكفالة جنيهان. فعارض المحكوم عليه والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول
استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة
كأن لم تكن مع أنه كان مريضاً في اليوم المحدد لنظر المعارضة أمام محكمة أول درجة فضلاً
عن تغيبه للسعي وراء الرزق وأضاف بأنه صدر قرار لاحق بإعفاء المتخلفين عن توريد القمح
من توريده مما ينطبق على حالة الطاعن.
وحيث إنه لا يبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الطاعن دافع أمام المحكمة
بمرضه في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة وإنما هو اعتذار عن تخلفه عن رفع الاستئناف
في الميعاد بأنه كان متغيباً في بلد آخر – ولما كان ما قاله الطاعن لا يصلح عذراً للتخلف
عن رفع الاستئناف في الميعاد ومحسوباً من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
من محكمة أول درجة وكان قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد
الميعاد صحيحاً في القانون ولا يمكن مقبولاً من الطاعن الادعاء في طعنه لأول مرة بمرضه
في اليوم الذي كان محدداً لنظر المعارضة أمام محكمة الدرجة الأولى – كما أنه لا وجه
لما يثيره في طعنه غير ذلك لوروده على غير الحكم المطعون فيه.
