الطعن رقم 1396 سنة 25 ق – جلسة 24 /04 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 654
جلسة 24 من إبريل سنة 1956
برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسي الجندي، وأحمد زكي كامل – المستشارين.
القضية رقم 1396 سنة 25 القضائية
( أ ) خيانة الأمانة. متى يتم ركن الاختلاس فيها.
(ب) اختصاص. اختصاص محلي. خيانة أمانة. احتجاز المتهم المقيم بالإسكندرية نقوداً وهو
بها بنية تملكها. اختصاص محكمة الإسكندرية بنظر الدعوى في هذه الحالة.
1 – إن الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة
كاملة بنية التملك.
2 – إذا كان المتهم قد دل حين احتجز نقوداً وهو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة
خيانة الأمانة تكون قد وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التي يقيم بها والتي وجد بها عند
اتخاذ الإجراءات ضده، وينعقد الاختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة 217
من قانون الإجراءات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجنحة 1253 سنة 1953 بأنه في أوائل شهر مايو سنة 1951 بدائرة قسم الموسكي بدد النقود المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للأستاذ أبو الخير نجيب ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيلها إليه فاختلسها لنفسه إضراراً به. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح الموسكي الجزئية هذه الدعوى ثم قضت غيابياً بتاريخ 22 فبراير سنة 1954 عملاً بمادة الاتهام – بحبس المتهم خمسة عشر يوماً مع الشغل وكفالة 100 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1954 بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وقيد استئنافه برقم 498 سنة 1955 نظرت محكمة مصر الابتدائية هذا الاستئناف وأمامها دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى لأن الواقعة وقعت بالإسكندرية والمتهم يقيم بها وذلك طبقاً للمادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن أتمت نظره قضت حضورياً بتاريخ 26 من مارس سنة 1955 بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصروفات – وذلك عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وقد رفضت المحكمة الدفع. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن ما يأخذه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه أخطأ حين قضى
برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بمقولة أن الجريمة وقعت بدائرة
قسم الموسكي التابع لهذه المحكمة مما يخالف الواقع وقواعد الاختصاص المكاني المنصوص
عنها في المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن اتهم بتبديد مبلغ من النقود ورفعت الدعوى ضده أمام محكمة الموسكي فقضت
غيابياً بإدانته. ولما عارض قضى بالتأييد. فاستأنف ولدى نظر الاستئناف دفع بعدم اختصاص
المحكمة محلياً بالفصل في الدعوى طبقاً للمادة 217 إجراءات مستنداً إلى أن الواقعة
وقعت بالإسكندرية وأنه يقيم بها فقضت المحكمة برفض الدفع وتأييد الحكم المستأنف وقالت
في ردها على الدفع "وبما أن المبلغ الذي استلمه المتهم على سبيل الوكالة سلمه ناقصاً
لإدارة الجريدة بالقاهرة ومن ثم يكون ركن الاختلاس وبالتالي الجريمة قد وقعت بالقاهرة
بدائرة قسم الموسكي ويتعين لذلك رفض الدفع "لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع على ما
يبين مما سبق أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وكان الثابت من المفردات
التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أن الطاعن يقيم بالإسكندرية وأنه تسلم
المبلغ بها فاحتجز لنفسه بعضه وأرسل باقيه منها إلى إدارة الجريدة بالقاهرة وأنه لم
يسلمه إلى هذه الإدارة بنفسه كما فهم الحكم المطعون فيه خطأ، ولما كان الاختصاص يتعين
بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً
لما جرى به نص المادة 217 إجراءات وكان الاختلاس في جريمة خيانة الأمانة يتم متى غير
الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد
دل حين احتجز بعض المبلغ وهو بالإسكندرية بنية تملكه على أن الواقعة المسندة إليه قد
وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التي يقيم بها والتي وجد بها عند اتخاذ الإجراءات ضده
فانعقد الاختصاص لها بغض النظر عما يدعيه الطاعن لنفسه من حق على المبلغ المحتجز مما
يفصل فيه قاضي الموضوع المختص محلياً بنظر الدعوى. لما كان ذلك، فإن ما ذهب إليه الحكم
المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة الموسكي قد بني على خطأ في تفهم الواقعة ويكون
هذا الحكم المطعون فيه حين قضى برفض الدفع بعدم الاختصاص وتأييد حكم محكمة الموسكي
المستأنف، قد أقام قضاءه على ما ليس له أصل في الأوراق، وانطوى على خطأ يبطله فيما
قضى به في الدفع وفي الموضوع معاً ويتعين لذلك نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف
وعدم اختصاص محكمة الموسكي الجزئية بنظر الدعوى، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه
الطعن.
