الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 309 سنة 26 ق – جلسة 23 /04 /1956 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 630

جلسة 23 من إبريل سنة 1956

برياسة السيد وكيل المحكمة مصطفى فاضل، وبحضور السادة مصطفى كامل ومحمد محمد حسنين وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.


القضية رقم 309 سنة 26 القضائية

نقض. إجراءات. الطعن ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم. ممن يقبل؟
الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 – هريدي أحمد خليل (الطاعن الأول) و2 – السيد محمد سيد و3 – محمد السيد محمد و4 – علام بكر أحمد (الطاعن الثاني) و5 – حسين محمد عبد العزيز (الطاعن الثالث) بأنهم قتلوا قرته يونس ومحمد عكاوي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وتسلحوا بأسلحة نارية (بنادق) من شأنها القتل وترصدوا لهما في طريق مرورهما حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقررت بذلك وقد ادعى بحق مدني كل من: 1- عكاوي قرته (ابن القتيل الأول) و2 – سيد محمد عكاوي (ابن القتيل الثاني) قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه تعويضاً. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضورياً للأول والرابع والخامس (الطاعنين) وغيابياً للثاني والثالث: عملاً بمواد الاتهام: مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزام هريدي أحمد خليل وعلام بكير أحمد وحسين محمد عبد العزيز بأن يدفعوا متضامنين لكل من المدعيين بالحقوق المدنية السيد محمد عكاوي وعكاوي قرته يونس مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم شابه قصور في التسبيب إذا لم تعن المحكمة بالرد على ما أثاره الدفاع من أن التبليغ عن الحادث حصل متأخراً ومن عدم معقولية إطلاق عدد كبير من الأعيرة صوب المجني عليهما من غير أن تصاب الدابة التي كانا يمتطيانها – ومن عدم وجود إصابات بالمجني عليهما ناشئة من إطلاق بنادق خرطوش مع ما شهد به الشاهدان من وجود بنادق مع الطاعنين من هذا النوع – هذا إلى عدم وجود باعث على القتل إذ أن عائلة المجني عليهما هي الموتورة لا عائلة الطاعنين – كما لم تعن المحكمة بالرد على ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية من أن إحدى الإصابات بالقتل حدث من مقذوف أطلق من بعد لا يزيد على سنتيمترات وهو ما يخالف ما ذكره الشاهدان من أن إطلاق النار كان من بعد يصل إلى قصبة ونصف قصبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد الأدلة التي استند إليها وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليه – لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه مما لا تطمئن إليه وهي غير ملزمة بتعقب أوجه الدفاع الموضوعية التي يثيرها الطاعنون ما دام الرد عليها مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها في حكمها كما هو الحال في الدعوى. ولما كان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها فإن إغفاله أو الخطأ فيه لا يؤثر على سلامة الحكم ولا ينقص من قيمة الأدلة التي أوردتها المحكمة على وقوع الجريمة فعلاً من الطاعنين على أن الحكم قد دلل على وجود الباعث على القتل بأدلة سائغة في قوله إنه عن ركن سبق الإصرار فقد جاء على لسان شهود الإثبات الأربعة شرح الخصومات القائمة بين عائلة الصعيدي ومنها المتهمون – الطاعنون – وكلهم أقارب وعائلة يونس ومنها المجني عليها وأهم هذه الخصومات اتهام المجني عليه محمد عكاوي في قتل خضير السيد شقيق المتهم السيد محمد السيد وعم محمد السيد محمد وأنه حكم عليه بعشرة سنوات قضاها في السجن ومراقبة لم يكن باقياً على انتهائها يوم الحادث سوى يوم واحد وأن من يدعى محمود سليم الذي كان متزوجاً من عائلة يونس وتوفيت خطف على حد قولهم في التحقيقات والدة المتهم الخامس وتزوجها على غير إرادة عائلة الصعيدي التي ينتمي إليها المتهمون وأخيراً اتهام المتهم الخامس محمد عبد العزيز في قتل سيد حسنين رضوان من عائلة المجني عليهما وبراءته منها كل هذه الأسباب كفيلة بأن تحفز المتهمين إلى ارتكاب الحادث أخذاً بالثأر لما كان ما تقدم وكان الحكم قد أثبت خلافاً لما يقوله الطاعنون أن التقرير الطبي دل على جواز حدوث إصابات المجني عليهما بالتصوير الوارد بمذكرة النيابة على لسان الشهود فإن ما يثيره الطاعنون لا يكون سوى مجادلة في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه الإخلال بحق الدفاع إذ أعلن المتهمان السيد محمد السيد ومحمد السيد محمد – وهما المتهمان اللذان حكم عليهما غيابياً – مخاطباً مع شيخ البلد لغيابهما وهو إعلان غير صحيح مما كان يتعين معه تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى يعلن إليها هذان المتهمان إعلاناً صحيحاً.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن إجراءات محاكمة الطاعنين صحيحة وأن طعنهم على الحكم بأنه بني على إجراء باطل لا يتعلق بهم وإنما يتعلق بمتهمين آخرين حكم عليهما غيابياً. لما كان ذلك – وكان الطعن بالنقض لبطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم لا يقبل ممن لا شأن له بهذا البطلان فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات