الطعن رقم 167 سنة 26 ق – جلسة 09 /04 /1956
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 7 – صـ 523
جلسة 9 من إبريل سنة 1956
برياسة السيد المستشار حسن داود، وبحضور السادة: مصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، والسيد أحمد عفيفي – المستشارين.
القضية رقم 167 سنة 26 القضائية
( أ ) حكم. توقيعه. عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم لقيام مانع.
لا بطلان. م 312 من قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) حكم. تسبيبه. عدم رد المحكمة على أقوال شهود النفي. لا عيب.
(جـ) نقض. طعن. سبب جديد. طعن المتهم على تحقيقات النيابة. عدم إثارته بجلسة المحاكمة.
لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.
1 – إن نص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت تحرير الحكم بأسبابه كاملاً
خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان وتوقيع رئيس المحكمة وكاتبها عليه، ثم
بينت ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم، ولم يواجه حالة قيام المانع
بكاتب الجلسة، ولم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه.
2 – المحكمة غير ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي متى كان ذلك مستفاداً من أخذها بأدلة
الثبوت.
3 – متى كان الدفاع لم يبد بجلسة المحاكمة ما يثيره من طعن على تحقيقات النيابة، فإن
مثله لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه. أولاً: أحدث عمداً مع سبق الإصرار بإبراهيم محمد إبراهيم الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الالتحام المعيب لكسر الربع الأسفل من عظمة العضد الأيسر وإعاقة في الربع الأخير من حركة ثني المرفق وانحراف الساعد للأنسية وبعض الضمور في عضلاته مما يقدر بعشرة في المائة. وثانياً: أحدث عمداً مع سبق الإصرار بإسماعيل إبراهيم محمد إبراهيم الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات، فأمرت بذلك ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى وبتغريمه خمسمائة قرش عن التهمة الثانية وذلك تطبيقاً لمادتي الاتهام مع المادة 17 من قانون العقوبات فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… وحيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه وقصور تسبيبه،
ذلك بأن كاتب الجلسة لم يوقعه، وأنه حين دان الطاعن قد أطرح أقوال شهود النفي دون أن
يبين ما استند إليه في ذلك، وأنه بني على تحقيقات باطلة لم تسمع فيها أقوال شاهدين
أشهدهما المجني عليه وارتضى الطاعن شهادتهما، وقد سئلا في محضر الضبط فنفيا وقوع الاعتداء
من الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التي دان
الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما
كان ذلك، وكان نص المادة 312 إجراءات قد جرى بأنه يجب أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً
في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها،
ثم بين ما يتبع عند قيام مانع بالرئيس يمنعه من توقيع الحكم، ولم يواجه حالة قيام المانع
بكاتب الجلسة ولم يرتب بطلاناً على خلو الحكم من توقيعه – لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة
غير ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي متى كان ذلك مستفاداً من أخذها بأدلة الثبوت،
ولما كان الدفاع لم يبد بجلسة المحاكمة ما أثاره من طعن على تحقيقات النيابة، ومثله
لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو لم يطلب سماع الشاهدين اللذين أشار إليهما
في طعنه. على أن المحكمة قد أحاطت بأقوالهما كما جاءت بمحضر الضبط وواجهت المجني عليه
وولده بمضمونها، ثم لم تعول عليها لما ذكرته من عدم الثقة بها. ولما كانت شفوية المرافعة
قد تحققت فإن الطعن بأجمعه يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
